٣٢١٠ - أمِيرانِ ولَيْسا بِأَمِيرَيْنِ: المَرْأَةُ تَحُجُّ مَعَ القَوْمِ فَتَحِيضُ قَبْلَ أنْ تَطوفَ بالبَيْتِ طَوافَ الزِّيارَةِ فليسَ لأصْحابِها أنْ يَنفِرُوا حَتّى يَسْتَأْمِرُوها والرَّجُلُ يَتْبَعُ الجنَازَةَ فيُصَلِّي عَلَيْهَا فليسَ لهُ أنْ يَرْجِعَ حَتّى يَسْتَأْمِرَ أهْلهَا
(الْمحَامِلِي فِي أَمَالِيهِ) عن جابر.
[حكم الألباني]
(ضعيف) انظر حديث رقم: ١٢٨٥ في ضعيف الجامع