٣٨٦٢ - إنّ طَعامَ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وإنّ طَعامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاثَةَ والأَرْبَعَةَ وإنّ طَعامَ الأَرْبَعَةٍ يكفي الخمسة والستة
(هـ) عن عمر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٠٩٩ في صحيح الجامع
Kitab: Al-Jami' ash-Shaghir wa Ziyadatuh · Pengarang: الجلال السيوطي
٣٨٦٢ - إنّ طَعامَ الوَاحِدِ يَكْفِي الاثْنَيْنِ وإنّ طَعامَ الاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاثَةَ والأَرْبَعَةَ وإنّ طَعامَ الأَرْبَعَةٍ يكفي الخمسة والستة
(هـ) عن عمر.
(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٠٩٩ في صحيح الجامع
Rujukan halaman ini: الجامع الصغير وزيادته، ص 3862 (SanadKitab #21659, hlm. urut 3862)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.