٤٤٨٥ - أيُّمَا رَجُلٍ باعَ مَتاعاً فأفْلَسَ الَّذِي ابتاعَهُ ولمْ يَقْبَضِ الَّذِي باعَهُ مِنْ ثمَنِهِ شَيْئاً فَوَجَدَ متَاعَهُ بعَيْنِهِ فَهُوَ أحَقُّ بِهِ وإنْ ماتَ المُشْتَرِي فصاحِبُ المتَاعِ أُسْوَةُ الغُرَماءِ
(مَالك د) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الْحَارِث بن هِشَام مُرْسلا.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٢٧٢٠ في صحيح الجامع