٦٠٠٦ - السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقٌ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أحب أو كره ما لم يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ
(حم ق عق) عَن ابن عمر.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٣٦٩٣ في صحيح الجامع