٧٧١٤ - فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجراً بِهَا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا ﷿ لَيْسَ لِمحَمَّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ
(حم د ن ك) عن معاوية بن قرة.
[حكم الألباني]
(حسن) انظر حديث رقم: ٤٢٦٥ في صحيح الجامع