٩٣٧٠ - لَوْ أَمَرْتُ أَحَداً أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ المَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (وَلَوْ أَنَّ رَجُلاً أَمَرَ امْرَأَتَهُ أَنْ تَنْتَقِلَ مِنْ جَبَلٍ أَحْمَرَ إِلَى جَبَلٍ أَسْوَدَ أَوْ مِنْ جَبَلٍ أَسْوَدَ إِلَى جَبَلٍ أَحْمَرَ لَكَانَ نَوْلُهَا أَنْ تَفْعَلَ)
(هـ) عن عائشة.
[حكم الألباني]
(صحيح) انظر حديث رقم: ٥٢٣٩ في صحيح الجامع وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع رقم: ٤٧٩٦