Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 508

  1. الكتاب الثامن الغصب
  2. (المادة ٨٨٧) الإتلاف مباشرة

وَأَنَّهُ الْأَقْيَسُ إلَّا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ اخْتَارَتْ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ لِإِفْتَاءِ مَشَايِخِ الْإِسْلَامِ (أَبُو السُّعُودِ وَالْخَانِيَّةُ وَالْكَنْزُ) .

[ (الْمَادَّةُ ٨٨٧) الْإِتْلَافُ مُبَاشَرَةً]

(الْمَادَّةُ ٨٨٧) - (الْإِتْلَافُ مُبَاشَرَةً هُوَ إتْلَافُ الشَّيْءِ بِالذَّاتِ وَيُقَالُ لِمَنْ فَعَلَهُ فَاعِلٌ مُبَاشِرٌ) .

أَيْ الْإِتْلَافُ الَّذِي لَا يَتَخَلَّلُ بَيْنَ فِعْلِ الْمُبَاشِرِ وَبَيْنَ تَلَفِ الْمَالِ فِعْلٌ آخَرُ مَثَلًا لَوْ ضَرَبَ أَحَدٌ فَرَسَ آخَرَ فَمَاتَ فَيَكُونُ قَدْ أَتْلَفَهُ مُبَاشَرَةً.

كَذَلِكَ لَوْ أَحْرَقَ أَحَدٌ دَارَ آخَرَ فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ قَدْ أَتْلَفَ الدَّارَ الْمَذْكُورَةَ مُبَاشَرَةً.

وَلِلْإِتْلَافِ مُبَاشَرَةً مِثَالٌ آخَرُ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:.

(الْمَادَّةُ ٨٨٨) - (الْإِتْلَافُ تَسَبُّبًا هُوَ التَّسَبُّبُ لِتَلَفِ شَيْءٍ يَعْنِي إحْدَاثُ أَمْرٍ فِي شَيْءٍ يُفْضِي إلَى تَلَفِ شَيْءٍ آخَرَ عَلَى جَرْيِ الْعَادَةِ وَيُقَالُ لِفَاعِلِهِ مُتَسَبِّبٌ فَعَلَيْهِ إنَّ قَطْعَ حَبْلِ قِنْدِيلٍ مُعَلَّقٍ هُوَ سَبَبٌ مُفْضٍ لِسُقُوطِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَانْكِسَارِهِ فَاَلَّذِي قَطَعَ الْحَبْلَ يَكُونُ أَتْلَفَ الْحَبْلَ مُبَاشَرَةً وَكَسَرَ الْقِنْدِيلَ تَسَبُّبًا) .

وَكَذَلِكَ إذَا شَقَّ أَحَدٌ ظَرْفًا فِيهِ سَمْنٌ وَتَلِفَ ذَلِكَ السَّمْنُ يَكُونُ قَدْ أَتْلَفَ الظَّرْفَ مُبَاشَرَةً وَالسَّمْنَ تَسَبُّبًا فَعَلَيْهِ لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِئْرًا بِلَا إذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ فَسَقَطَتْ فِيهِ دَابَّةٌ وَتَلِفَتْ فَيَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ قَدْ أَتْلَفَ الدَّابَّةَ الْمَذْكُورَةَ تَسَبُّبًا؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ يَكُونُ قَدْ أَحْدَثَ أَحَدٌ فِي شَيْءٍ أَيْ الطَّرِيقِ الْعَامِّ شَيْئًا آخَرَ أَيْ أَحْدَثَ عَمَلًا يُفْضِي لِتَلَفِ الْحَيَوَانِ عَلَى جَرْيِ الْعَادَةِ أَيْ أَحْدَثَ بِئْرًا.

كَذَلِكَ إنَّ مَنْ قَطَعَ حَبْلَ قِنْدِيلٍ مُعَلَّقٍ يَكُونُ سَبَبًا مُفْضِيًا لِسُقُوطِهِ عَلَى الْأَرْضِ وَانْكِسَارِهِ عَلَى جَرْيِ الْعَادَةِ وَيَكُونُ حِينَئِذٍ قَدْ أَتْلَفَ الْحَبْلَ مُبَاشَرَةً وَكَسَرَ الْقِنْدِيلَ تَسَبُّبًا وَيَضْمَنُ كِلَيْهِمَا.

وَكَذَلِكَ إذَا شَقَّ أَحَدٌ ظَرْفًا فِيهِ سَمْنٌ وَبِدُونِ أَنْ يَمَسَّ السَّمْنَ سَالَ السَّمْنُ مِنْ ذَلِكَ الشَّقِّ وَتَلِفَ فَيَكُونُ قَدْ أَتْلَفَ الظَّرْفَ مُبَاشَرَةً وَالسَّمْنَ تَسَبُّبًا. وَيَضْمَنُ الِاثْنَيْنِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْمَائِعَ الَّذِي فِي الظَّرْفِ لَمْ يَقِفْ بِنَفْسِهِ وَهُوَ مَمْسُوكٌ بِالظَّرْفِ فَيَكُونُ بِشَقِّهِ الظَّرْفَ كَأَنَّهُ قَدْ صَبَّ ذَلِكَ السَّمْنَ بِالذَّاتِ كَذَلِكَ إذَا كَانَ مَا فِي الظَّرْفِ جَامِدًا وَلَمْ يَسِلْ بِشَقِّ الظَّرْفِ وَإِنَّمَا سَالَ وَتَلِفَ بِسَبَبِ إذَابَةِ الشَّمْسِ إيَّاهُ بَعْدَ الشَّقِّ فَيَلْزَمُ الضَّمَانُ عَلَى مَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْخَانِيَّةِ.

إلَّا أَنَّهُ إذَا شَقَّ أَحَدٌ الظَّرْفَ وَلَمْ يَسِلْ السَّمْنُ مِنْهُ فَجَاءَ آخَرُ وَحَرَّكَهُ فَسَالَ السَّمْنُ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ التَّحْرِيكِ وَتَلِفَ لَزِمَ الضَّمَانُ عَلَى الشَّخْصِ الْأَخِيرِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٠ ٩) .

وَيُفْهَمُ مِنْ الْإِيضَاحَاتِ السَّالِفَةِ أَنَّهُ كَمَا يُوجَدُ فِي فِعْلٍ وَاحِدٍ تَسَبُّبٌ وَمُبَاشَرَةٌ يُوجَدُ تَسَبُّبٌ فَقَطْ مِنْ دُونِ مُبَاشَرَةٍ. كَذَلِكَ يُوجَدُ مُبَاشَرَةٌ بِدُونِ تَسَبُّبٍ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمِثَالِ الْوَارِدِ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 508 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1282)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.