Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 511

  1. الكتاب الثامن الغصب
  2. (المادة ٨٨٩) التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه
  3. الفصل الأول في بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه

[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الْغَصْبِ وَأَرْكَانِهِ وَشَرَائِطِهِ وَمَحَاسِنِهِ]

حُكْمُ الْغَصْبِ: لِلْغَصْبِ حُكْمَانِ.

الْحُكْمُ الْأَوَّلُ: الْحُكْمُ الدُّنْيَوِيُّ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

الْأَوَّلُ: رَدُّ الْعَيْنِ فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ يَعْنِي تَعَيُّنَ رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوبِ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَإِعَادَتِهَا إلَيْهِ.

وَالثَّانِي: تَعَيُّنُ ضَمَانِ الْبَدَلِ.

وَالثَّالِثُ، تَخْيِيرُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَيْنِ أَخْذِهِ عَيْنًا وَطَلَبِهِ بَدَلًا. وَعَلَيْهِ فَلِلْمَالِ الْمَغْصُوبِ تِسْعَةُ أَحْوَالٍ.

الْحَالُ الْأَوَّلُ: كَوْنُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ مَوْجُودًا فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَمَكَانِ الْغَصْبِ عَيْنًا. وَحُكْمُ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ رَدِّ الْمَغْصُوبِ عَيْنًا فِي مَكَانِ الْغَصْبِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٠ ٨٩) .

الْحَالُ الثَّانِي: تَلَفُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ بِتَعَدِّي الْغَاصِبِ أَوْ بِلَا تَعَدٍّ وَحُكْمُ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ ضَمَانِ الْبَدَلِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١ ٨٩) .

الْحَالُ الثَّالِثُ، تَغَيُّرُ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِنَفْسِهِ وَحُكْمُ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ تَخْيِيرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَيْنَ اسْتِرْدَادِ الْمَغْصُوبِ عَيْنًا أَوْ تَضْمِينِ بَدَلِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٩٧) .

الْحَالُ الرَّابِعُ: تَغْيِيرُ الْمَغْصُوبِ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِصُورَةٍ يَتَغَيَّرُ مَعَهَا اسْمُهُ وَحُكْمُ هَذَا. أَيْضًا ضَمَانُ الْبَدَلِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٩٩) .

الْحَالُ الْخَامِسُ: تَغْيِيرُ بَعْضِ أَوْصَافِ الْمَغْصُوبِ بِزِيَادَةِ الْغَاصِبِ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ عَلَيْهِ. وَحُكْمُ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ تَخْيِيرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَ قِيمَةَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ وَيَسْتَرِدَّ الْمَغْصُوبَ عَيْنًا وَبَيْنَ أَنْ يَضْمَنَ بَدَلَهُ كَمَا سَيُوَضَّحُ فِي الْمَادَّةِ (٨٩٨) .

الْحَالُ السَّادِسُ: تَغَيُّبُ الْمَغْصُوبِ. وَحُكْمُ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ تَخْيِيرِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بَيْنَ الِانْتِظَارِ إلَى أَنْ يُوجَدَ الْمَغْصُوبُ وَيُسْتَرَدَّ عَيْنًا وَبَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ بَدَلَهُ فِي الْحَالِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٨٩) .

الْحَالُ السَّابِعُ: غَصْبُ الْمَغْصُوبِ مِنْ قِبَلِ غَاصِبٍ آخَرَ وَحُكْمُ هَذَا عِبَارَةٌ عَنْ أَنَّ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ إنْ شَاءَ تَضْمِينَ الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ أَوْ الثَّانِي وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ مِقْدَارًا مِنْهُ لِلْغَاصِبِ الْأَوَّلِ وَالْمِقْدَارَ الْبَاقِيَ، لِلْغَاصِبِ الثَّانِي اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٠ ١ ٩) .

الْحَالُ الثَّامِنُ: أَنْ يَطْرَأَ نُقْصَانٌ عَلَى قِيمَةِ الْمَغْصُوبِ وَهُوَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ. وَحُكْمُ هَذَا هُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ نُقْصَانُ الْقِيمَةِ مِنْ تَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ فَيَرُدُّ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ عَيْنًا لِعَدَمِ مَسْئُولِيَّتِهِ عَنْ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ نَاشِئًا عَنْ اسْتِعْمَالِ الْغَاصِبِ إيَّاهُ بِرَدِّ الْعَيْنِ مَعَ ضَمَانِ قِيمَةِ النُّقْصَانِ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 511 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.