Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 538

  1. الكتاب الثامن الغصب
  2. (المادة ٨٨٩) التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه
  3. الفصل الأول في بيان أحكام الغصب وأركانه وشرائطه ومحاسنه
  4. (المادة ٨٩٤) سلم الغاصب عين المغصوب إلى صاحبه في محل مخوف

أَوْ فِي حِجْرِهِ فَإِنْ رَمَى بِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَهُ (الْبَزَّازِيَّةُ) ١ - يَسْتَطِيعُ أَخْذَهُ، أَمَّا إذَا وَضَعَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ بَعِيدًا عَنْهُ بِحَيْثُ لَا يُمْكِنُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَخْذَهُ وَتَنَاوُلَهُ بِدُونِ الْقِيَامِ مِنْ مَكَانِهِ وَلَوْ وَضَعَهُ الْغَاصِبُ عَلَى هَذَا الْحَالِ وَتَرَكَهُ وَذَهَبَ وَضَاعَ فَلَا يَبْرَأُ. ٢ - إذَا وَضَعَهُ أَمَامَهُ، أَمَّا إذَا حَضَّرَ الْغَاصِبُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ وَلَمْ يَضَعْهُ أَمَامَ صَاحِبِهِ بَلْ قَالَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ وَهُوَ فِي يَدِهِ خُذْهُ وَلَمْ يَقْبَلْ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ أَخْذَهُ كَانَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمَانَةً فِي يَدِ الْغَاصِبِ. وَلَا يَتَجَدَّدُ الْغَصْبُ بِأَخْذِ الْغَاصِبِ الْمَغْصُوبَ عَلَى هَذِهِ الصُّورَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ الْبَزَّازِيَّةُ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ السَّادِسِ) . أَمَّا لَوْ وَضَعَ قِيمَةَ الْمَالِ الْمَغْصُوبِ الَّذِي هُوَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَتَلَفَ أَوْ أُتْلِفَ وَاسْتُهْلِكَ أَمَامَ صَاحِبِهِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ مَا لَمْ يُوجَدْ الْقَبْضُ حَقِيقَةً. لِأَنَّ إعْطَاءَ بَدَلِ الْمَغْصُوبِ مُبَادَلَةٌ وَالْمُبَادَلَةُ إمَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ الطَّرَفَيْنِ أَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ كَمَا فِي الشُّفْعَةِ فَتَجْرِي الْمُعَامَلَةُ فِي هَذَا الْحَالِ عَلَى وَجْهِ الْمَادَّةِ (٨٩٥) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ فَإِنَّهُ يَبْرَأُ إذَا وَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِهَا وَكَذَلِكَ عَيْنُ الْمَغْصُوبِ يَبْرَأُ بِوَضْعِهَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْفَرْقُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِي قَبْضِ الدَّيْنِ الْحَقِيقِيِّ لِتَحَقُّقِ الْمُعَاوَضَةِ أَمَّا فِي الْوَدِيعَةِ وَالْغَصْبِ فَيَتَحَقَّقُ الرَّدُّ بِالتَّخْلِيَةِ لِعَدَمِ الْمُعَاوَضَةِ (الْجَوْهَرَةُ) . الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ، يَحْصُلُ الْقَبْضُ حَقِيقَةً بِأَخْذِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ بِيَدِهِ بَدَلَ الْمَغْصُوبِ بِرِضَاهُ كَمَا أَنَّهُ يَحْصُلُ بِوَضْعِ الْغَاصِبِ بَدَلَ الْمَغْصُوبِ فِي يَدِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَوْ فِي حِجْرِهِ (الْبَزَّازِيَّةُ) وَتَعْبِيرُ قِيمَتِهِ فِي الْمَجَلَّةِ لَيْسَ احْتِرَازًا عَنْ مِثْلِهِ. وَلِذَلِكَ لَوْ وَضَعَ الْغَاصِبُ مِثْلَ الْمَغْصُوبِ الَّذِي تَلِفَ أَمَامَ صَاحِبِهِ فَلَا يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ مَا لَمْ يُوجَدْ قَبْضٌ حَقِيقِيٌّ لِأَنَّ هَذَا مُبَادَلَةٌ أَيْضًا.

[ (الْمَادَّةُ ٨٩٤) سَلَّمَ الْغَاصِبُ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ إلَى صَاحِبِهِ فِي مَحِلٍّ مَخُوفٍ]

(الْمَادَّةُ ٨٩٤) لَوْ سَلَّمَ الْغَاصِبُ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ إلَى صَاحِبِهِ فِي مَحِلٍّ مَخُوفٍ فَلَهُ حَقٌّ فِي عَدَمِ قَبُولِهِ وَلَا يَبْرَأُ الْغَاصِبُ مِنْ الضَّمَانِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ. إذَا أَرَادَ أَحَدٌ وَفَاءَ الْحَقِّ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لِآخَرَ فِي مَحِلٍّ مَخُوفٍ فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ أَلَّا يَقْبَلَ ذَلِكَ. الْمَسَائِلُ الْمُتَفَرِّعَةُ عَنْ هَذَا الضَّابِطِ: مِنْ الْغَصْبِ: لَوْ سَلَّمَ الْغَاصِبُ عَيْنَ الْمَغْصُوبِ فِي مَحِلٍّ مَخُوفٍ لِصَاحِبِهِ كَمَا لَوْ سَلَّمَهُ إيَّاهُ فِي مَوْضِعٍ هَاجَمَهُ فِيهِ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ فَلِصَاحِبِهِ حَقٌّ فِي عَدَمِ الْقَبُولِ وَلَوْ كَانَ هَذَا التَّسْلِيمُ عَلَى وَجْهِ الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ. لِأَنَّ الْأَمْوَالَ فِي هَذَا الْحَالِ تُعَدُّ كَأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي أَيْدِي اللُّصُوصِ. وَلَا يَبْرَأُ الْغَاصِبُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ مِنْ الضَّمَانِ أَيْ إذَا سَلَّمَهُ فِي مَحِلٍّ مَخُوفٍ وَتَرَكَهُ بِدُونِ أَنْ يَقْبَلَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ (الْبَهْجَةُ) . أَمَّا إذَا قَبِلَهُ فَيَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ أَيْضًا لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْحَقُّ لَهُ فَلَهُ إسْقَاطُهُ وَقَدْ أَوْضَحَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٨٩٠) أَنَّ لِلْغَاصِبِ تَسْلِيمَ بَعْضِ نَوْعِ الْمَغْصُوبِ فِي مَحِلٍّ غَيْرِ مَكَانِ الْغَصْبِ. وَقَوْلُ هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي مَحِلٍّ مَخُوفٍ يَعْنِي أَنَّ ذِكْرَ الْمَحِلِّ مُطْلَقًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَحِلُّ الْمَخُوفُ هُوَ مَكَانُ الْغَصْبِ فَلِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَدَمُ الْقَبُولِ أَيْضًا فَلَوْ غَصَبَ أَحَدٌ شَاةً مِنْ آخَرَ فِي قَرْيَةٍ وَبَعْدَ ذَلِكَ هَاجَمَ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 538 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.