Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 586

  1. الكتاب الثامن الغصب
  2. (المادة ٨٨٩) التنبيه والتوصية بدفع الضرر الملحوظ وإزالته قبل وقوعه
  3. الفصل الثاني في بيان بعض المسائل المتعلقة بغصب العقار
  4. (المادة ٩٠٩) شغل أحد عرصة آخر بوضع كناسة أو غيرها فيها

إذَا أَحْدَثَ الْغَاصِبُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ زِيَادَةً، وَلَمْ تَكُنْ الزِّيَادَةُ مُتَقَوِّمَةً فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ اسْتِرْدَادُ أَرْضِهِ بِلَا شَيْءٍ (الْبَهْجَةُ) وَالزِّيَادَةُ غَيْرُ الْمُتَقَوِّمَةِ هِيَ كَالْكِرَابِ وَحَفْرِ النَّهْرِ وَالزِّبْلِ. فَعَلَيْهِ لَوْ كَرَبَ أَحَدٌ أَرْضَ آخَرَ غَصْبًا لِيَزْرَعَهَا لِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لِلْغَاصِبِ مُطَالَبَةُ أُجْرَةٍ مُقَابِلَ الْكِرَابِ عِنْدَ أَخْذِهِ الْأَرْضَ أَيْ عِنْدَ اسْتِرْدَادِ صَاحِبِ الْأَرْضِ إيَّاهَا قَبْلَ الزِّرَاعَةِ وَحَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَزْرَعَ فِيهَا فَلَيْسَ لِذَلِكَ الشَّخْصِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ. كَذَلِكَ لَوْ زَبَّلَ الْغَاصِبُ الْأَرْضَ الْمَغْصُوبَةَ وَأَصْبَحَ الزِّبْلُ فِي حُكْمِ الْمُسْتَهْلَكِ لِاخْتِلَاطِ التُّرَابِ يَسْتَرِدُّهَا صَاحِبُهَا بِلَا شَيْءٍ أَيْ لَيْسَ لِلْغَاصِبِ أَنْ يَأْخُذَ أُجْرَةً مُقَابِلَ الزِّبْلِ (الْبَهْجَةُ) . أَمَّا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ مُتَقَوِّمَةً فَلَا يَبْطُلُ حَقُّ الْغَاصِبِ فِي تِلْكَ الزِّيَادَةِ. فَلَوْ أَنْشَأَ الْغَاصِبُ فِي الْأَرْضِ الْمَغْصُوبَةِ أَبْنِيَةً وَكَانَ قَلْعُهَا يَضُرُّ بِالْأَرْضِ لَزِمَ الْمَغْصُوبَ مِنْهُ إعْطَاءُ الْغَاصِبِ قِيمَةَ الْأَبْنِيَةِ مُسْتَحَقَّةِ - الْقَلْعِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٠٦) وَشَرْحَهَا.

[ (الْمَادَّةُ ٩٠٩) شَغَلَ أَحَدٌ عَرْصَةَ آخَرَ بِوَضْعِ كُنَاسَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فِيهَا]

(الْمَادَّةُ ٩٠٩) لَوْ شَغَلَ أَحَدٌ عَرْصَةَ آخَرَ بِوَضْعِ كُنَاسَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فِيهَا يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِ مَا وَضَعَهُ وَتَخْلِيَةِ الْعَرْصَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٠) عَلِيٌّ أَفَنْدِي. إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - وَضْعُهُ، هَذَا الْقَيْدُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا. فَلَوْ انْهَدَمَ حَائِطُ أَحَدٍ عَلَى عَرْصَةِ آخَرَ وَشَغَلَ الْعَرْصَةَ فَلِلْجَارِ أَنْ يَجْعَلَ صَاحِبَ الْحَائِطِ يَرْفَعُ أَنْقَاضَهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . ٢ - عَرْصَةَ آخَرَ، هَذَا التَّعْبِيرُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا. وَالْحُكْمُ فِي الدَّارِ وَالْحَانُوتِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا. فَلَوْ شَغَلَ أَحَدٌ دَارَ آخَرَ أَوْ حَانُوتَهُ بِوَضْعِهِ أَمْتِعَتَهُ فِيهَا يُجْبَرُ عَلَى رَفْعِ الْأَمْتِعَةِ الَّتِي وَضَعَهَا وَتَخْلِيَةِ الدَّارِ أَوْ الْحَانُوتِ. نَذْكُرُ الْمَسَائِلَ الْآتِيَةَ لِكَوْنِهَا مِنْ قَبِيلِ هَذِهِ الْمَادَّةِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: لَوْ أَلْقَى أَحَدٌ تَغَلُّبًا فِي جَدْوَلِ الْمَاءِ الْمُخْتَصِّ بِطَاحُونَةِ آخَرَ تُرَابًا فَمَلَأَ بَعْضَ مَوَاضِعِهِ بِهِ فَلِصَاحِبِ الطَّاحُونَةِ أَنْ يَجْعَلَ الْمُتَغَلِّبَ يَدْفَعُ ذَلِكَ التُّرَابَ الَّذِي أَلْقَاهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي وَالْخَيْرِيَّةُ فِي الْغَصْبِ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: إزَالَةُ وَتَطْهِيرُ الْغُبَارِ وَالتُّرَابِ وَالْكُنَاسَةِ الْمُتَرَاكِمَةِ فِي مُدَّةِ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ -. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٣٢) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: إذَا أَلْقَى أَحَدٌ الْكُنَاسَةَ عَلَى بَابِ دَارِ آخَرَ الْوَاقِعِ عَلَى الطَّرِيقِ الْعَامِّ - فَلِصَاحِبِ الْبَابِ أَنْ يَمْنَعَ مِنْ ذَلِكَ إذَا كَانَ يَلْحَقُهُ ضَرَرٌ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: إذَا كَوَّمَ أَحَدٌ تُرَابًا فِي مَوْضِعٍ مِنْ عَرْصَتِهِ الْمَمْلُوكَةِ مُتَّصِلٍ بِحَائِطِ جَارِهِ وَكَانَ ذَلِكَ مِمَّا يَضُرُّ بِهِ فَلِذَلِكَ الْجَارِ أَنْ يَدْفَعَ الضَّرَرَ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ: لَوْ أَلْقَى أَحَدٌ فِي بِئْرِ آخَرَ نَجَاسَةً فَتَنَجَّسَتْ الْبِئْرُ ضَمِنَ الْمُلْقِي النُّقْصَانَ الْعَارِضَ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 586 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.