Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 603

  1. الكتاب الثامن الغصب
  2. الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الأول في الإتلاف مباشرة
  4. (مادة ٩١٥) جر أحد ثياب غيره وشقها

فِي يَدِ الْمُسْتَوْدَعِ الثَّانِي فَلَا يَصِحُّ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٧٩١) .

الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةُ: لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِمَدِينِ زَيْدٍ: اعْطِنِي الْعَشَرَةَ دَنَانِيرَ الَّتِي هِيَ دَيْنٌ عَلَيْك لِزَيْدٍ بِسَنَدٍ، وَإِنِّي وَإِنْ لَمْ أَكُنْ وَكِيلًا لَهُ فَسَيُجِيزُ فَأَعْطَاهُ الْآخَرُ الدَّنَانِيرَ الْمَذْكُورَةَ فَإِذَا كَانَتْ الدَّنَانِيرُ مَوْجُودَةً فِي يَدِهِ عَيْنًا وَأَجَازَ زَيْدٌ هَذَا الْقَبْضَ؛ جَازَ أَمَّا إذَا أَجَازَ بَعْدَ تَلَفِهَا فَلَا يَجُوزُ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ: إذَا لَمْ يَكُنْ الْمُضَارِبُ مَأْذُونًا صَرَاحَةً؛ فَلَيْسَ لَهُ إقْرَاضُ مَالِ الْمُضَارَبَةِ لِآخَرَ وَإِنْ أَقْرَضَ وَأَجَازَ الْمَالِكُ وَهُوَ فِي يَدِ الْمُسْتَقْرَضِ عَيْنًا كَانَ جَائِزًا.

لَكِنْ إذَا أَجَازَ بَعْدَ التَّلَفِ فَلَا يَجُوزُ (جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ وَالْعِشْرِينَ) .

أَمَّا لَوْ أَتْلَفَ آخَرُ الْمَالَ الْمَغْصُوبَ الَّذِي فِي يَدِ الْغَاصِبِ وَلَيْسَ فِي يَدِ صَاحِبِ الْمَالِ أَوْ فِي يَدِ أَمِينِهِ أَوْ أَنَّ الْمُتْلِفَ فِي حُكْمِ غَاصِبِ الْغَاصِبِ؛ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ مُخَيَّرًا - عَلَى مَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي الْفَصْلِ الْمَاضِي - إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْغَصْبِ إنْ كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَمِثْلُهُ إنْ كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُتْلِفِ اسْتِنَادًا إلَى أَنَّهُ قَدْ صَارَ مَالِكًا لِلْمَغْصُوبِ.

وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُتْلِفَ قِيمَتَهُ يَوْمَ إتْلَافِهِ إنْ كَانَ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ وَمِثْلُهُ إنْ كَانَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَرْجِعُ الْمُتْلِفُ عَلَى الْغَاصِبِ وَيَكُونُ قَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُتْلِفِ.

[ (مَادَّةُ ٩١٣) إذَا زَلَقَ أَحَدٌ وَسَقَطَ عَلَى مَالِ آخَرَ وَأَتْلَفَهُ]

(مَادَّةُ ٩١٣) - (إذَا زَلَقَ أَحَدٌ وَسَقَطَ عَلَى مَالِ آخَرَ وَأَتْلَفَهُ يَضْمَنُ) .

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٢) .

مَثَلًا: إذَا دَخَلَ أَحَدٌ إلَى حَانُوتِ بَقَّالٍ فَزَلَقَتْ رِجْلُهُ فَسَقَطَ عَلَى خَابِيَةٍ الْعَسَلِ فَانْقَلَبَتْ فَتَلِفَ مَا فِيهَا مِنْ الْعَسَلِ يَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْعَسَلَ لِلْبَقَّالِ (الْبَهْجَةُ) .

هَذِهِ الْمَادَّةُ دَاخِلَةٌ فِي الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ فِي حُكْمِ الْمِثَالِ لَهَا كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

[ (مَادَّةُ ٩١٤) أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ ظَانًّا أَنَّهُ مَالُهُ]

(مَادَّةُ ٩١٤) - (لَوْ أَتْلَفَ أَحَدٌ مَالَ غَيْرِهِ ظَانًّا أَنَّهُ مَالُهُ يَضْمَنُ) .

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٢) مَثَلًا: لَوْ ذَبَحَ أَحَدٌ الشَّاةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا ظَانًّا أَنَّهَا لِلْبَائِعِ وَأَنَّ شِرَاءَهَا مَشْرُوعٌ وَظَهَرَ لَهَا مُسْتَحِقٌّ بَعْدَ أَنْ أَكَلَهَا يَضْمَنُ.

؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِلظَّنِّ الْبَيِّنِ خَطَؤُهُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٧٢) .

لَكِنْ لَمَّا كَانَ حُكْمُ الْخَطَإِ مَرْفُوعًا فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الشَّخْصُ آثِمًا وَمُسْتَحِقًّا لِلتَّعْزِيرِ بِسَبَبِ ذَلِكَ.

كَذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّتَيْنِ (٨٩٠ وَ ٨٩١) أَنَّ الْحُكْمَ فِي الْغَصْبِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا.

وَهَذِهِ الْمَادَّةُ وَإِنْ كَانَتْ دَاخِلَةً فِي الْمَادَّةِ (٩١) كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْمَذْكُورَةِ.

فَقَدْ ذُكِرَتْ مُسْتَقِلَّةً بِاعْتِبَارِ الظَّنِّ الْمَذْكُورِ.

[ (مَادَّةُ ٩١٥) جَرَّ أَحَدٌ ثِيَابَ غَيْرِهِ وَشَقَّهَا]

(مَادَّةُ ٩١٥) - (لَوْ جَرَّ أَحَدٌ ثِيَابَ غَيْرِهِ وَشَقَّهَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا كَامِلَةً وَأَمَّا لَوْ تَشَبَّثَ بِهَا وَانْشَقَّتْ بِجَرِّ صَاحِبِهَا يَضْمَنُ نِصْفَ الْقِيمَةِ. كَذَلِكَ لَوْ جَلَسَ أَحَدٌ عَلَى أَذْيَالِ ثِيَابٍ وَنَهَضَ صَاحِبُهَا غَيْرَ عَالِمٍ بِجُلُوسِ الْآخَرِ وَانْشَقَّتْ يَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ نِصْفَ قِيمَتِهَا) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 603 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.