Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 607

  1. الكتاب الثامن الغصب
  2. الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الأول في الإتلاف مباشرة
  4. (مادة ٩١٨) هدم أحد عقار غيره كالحانوت والدار بغير حق

الْأَشْجَارِ قَائِمَةً (الْبَهْجَةُ، الْفَيْضِيَّةُ) ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ شَجَرَةً قَائِمَةً (الْخَانِيَّةُ) .

تُقَوَّمُ الرَّوْضَةُ أَوَّلًا مَقْطُوعَةَ الْأَشْجَارِ وَأُخْرَى غَيْرَ مَقْطُوعَةِ الْأَشْجَارِ وَيَضْمَنُ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ مِنْ التَّفَاوُتِ وَإِذَا كَانَتْ الْأَشْجَارُ الْمَقْطُوعَةُ مَوْجُودَةً فَلِذَلِكَ الشَّخْصِ أَخْذُ الْأَشْجَارِ الْمَقْطُوعَةِ وَيَضْمَنُ النُّقْصَانَ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ الْأَشْجَارَ قَائِمَةً.

وَفِي هَذِهِ الْحَالِ إذَا تَسَاوَتْ قِيمَةُ الْأَشْجَارِ مَقْطُوعَةً وَقِيمَتُهَا قَائِمَةً؛ فَلَيْسَ لَهُ طَلَبُ شَيْءٍ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَدْ أَتْلَفَ أَوْ أَضَاعَ شَيْئًا (الْخَانِيَّةُ، الْبَزَّازِيَّةُ) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ: لَوْ كَسَرَ أَحَدٌ سَيْفًا لِآخَرَ قِطْعَتَيْنِ فَلِصَاحِبِ السَّيْفِ أَنْ يُسَلِّمَ قِطْعَتَيْ السَّيْفِ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَيُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ كَامِلَةً (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: لَوْ اتَّفَقَ أَحَدٌ عَلَى سَجْرِ تَنُّورِهِ بِالْقَصَبِ وَالْحَطَبِ، ثُمَّ صَبَّ فِيهِ آخَرُ مَاءً وَبَرَّدَهُ تُقَوَّمُ أُجْرَةُ التَّنُّورِ مَسْجُورًا وَغَيْرَ مَسْجُورٍ وَيَضْمَنُ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْفَرْقَ وَالتَّفَاوُتَ بَيْنَ الْأُجْرَتَيْنِ (الْخَانِيَّةُ، الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) .

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ: لَوْ طَمَّ أَحَدٌ الْبِئْرَ الَّتِي حَفَرَهَا آخَرُ فِي مِلْكِهِ تُقَوَّمُ تِلْكَ الْبِئْرُ مَحْفُورَةً وَغَيْرَ مَحْفُورَةٍ وَيَضْمَنُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ مِنْ الْقِيمَتَيْنِ.

أَمَّا لَوْ أَلْقَى مِقْدَارًا مِنْ التُّرَابِ فِي الْبِئْرِ فَقَطْ فَيُجْبَرُ الْمُلْقِي عَلَى إخْرَاجِهِ، قِيلَ: فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَفَرَ فِي الصَّحْرَاءِ يُنْظَرُ فَإِذَا طَمَّهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْمَاءُ فَلَا يَلْزَمُ شَيْءٌ.

أَمَّا إذَا طَمَّهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْمَاءِ فَيَلْزَمُ الْفَضْلُ وَالتَّفَاوُتُ بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعِ) .

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ: لَوْ جَزَّ أَحَدٌ غَنَمَ الْآخَرِ مِنْ دُونِ إذْنٍ وَعَمِلَ صُوفَهَا لَبْدًا كَانَ ذَلِكَ اللِّبَدُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ؛ لِأَنَّ هَذَا اللِّبَدَ قَدْ حَصَلَ بِصُنْعِ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَيُنْظَرُ عِنْدَ ذَلِكَ فَإِذَا لَمْ يُورِثْ جَزُّ الصُّوفِ نُقْصَانًا فِي قِيمَةِ الْغَنَمِ ضَمِنَ ذَلِكَ الشَّخْصُ مِثْلَ الصُّوفِ.

أَمَّا إذَا كَانَ يُورِثُ نُقْصَانًا فَيُخَيَّرُ ذَلِكَ الشَّخْصُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مِثْلَ الصُّوفِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ الْعَارِضَ لِلشِّيَاهِ بِسَبَبِ ذَلِكَ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الرَّابِعَ عَشَرَ مِنْ الْغَصْبِ) .

[ (مَادَّةُ ٩١٨) هَدَمَ أَحَدٌ عَقَارَ غَيْرِهِ كَالْحَانُوتِ وَالدَّارِ بِغَيْرِ حَقٍّ]

(مَادَّةُ ٩١٨) - (إذَا هَدَمَ أَحَدٌ عَقَارَ غَيْرِهِ كَالْحَانُوتِ وَالدَّارِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَكَ أَنْقَاضَهُ لِلْهَادِمِ وَضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مَبْنِيًّا وَإِنْ شَاءَ حَطَّ مِنْ قِيمَتِهِ مَبْنِيًّا قِيمَةَ الْأَنْقَاضِ وَضَمَّنَهُ الْقِيمَةَ الْبَاقِيَةَ وَأَخَذَ هُوَ الْأَنْقَاضَ. وَلَكِنْ إذَا بَنَاهُ الْغَاصِبُ كَالْأَوَّلِ يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ) .

لَوْ هَدَمَ أَحَدٌ عَقَارَ غَيْرِهِ كَالْحَانُوتِ وَالدَّارِ وَالْجِدَارِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى بِنَائِهِ كَالْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ الْبِنَاءَ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْأَمْثَالِ الَّتِي يُمْكِنُ الْقَضَاءُ بِمِثْلِهَا لَكِنْ إذَا كَانَتْ أَنْقَاضُ الْعَقَارِ الْمَهْدُومِ مَوْجُودَةً فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ تَرَكَ الْأَنْقَاضَ لِلشَّخْصِ الْهَادِمِ أَوْ لِوَرَثَتِهِ إنْ تُوُفِّيَ وَضَمَّنَ الْهَادِمَ إنْ كَانَ حَيًّا وَضَمَّنَ وَرَثَتَهُ إنْ كَانَ مَيِّتًا قِيمَتَهُ مَبْنِيًّا وَلَا يَلْزَمُ ضَمَانُ قِيمَةِ الْعَرْصَةِ؛ لِأَنَّهَا مَوْجُودَةٌ (الْفَتَاوَى الْجَدِيدَةُ، وَالْبَهْجَةُ) وَإِنْ شَاءَ حَطَّ قِيمَةَ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 607 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.