Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 616

  1. الكتاب الثامن الغصب
  2. الباب الثاني في بيان الإتلاف ويحتوي على أربعة فصول
  3. الفصل الثاني في بيان إتلاف المال تسببا
  4. (مادة ٩٢٤) يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للضمان

الْمُتَسَبِّبُ مُتَعَمِّدًا يَكُونُ ضَامِنًا.

وَالتَّعْرِيفَاتُ الْآتِيَةُ قَدْ أُشِيرَ إلَى كُلٍّ مِنْهَا بِرَقْمِ الْقَاعِدَةِ الَّتِي تَفَرَّعَتْ مِنْهَا.

١ - لَوْ جَفَلَتْ دَابَّةُ أَحَدٍ مِنْ آخَرَ: يَعْنِي: إذَا جَفَلَتْ الدَّابَّةُ مِنْ الشَّخْصِ مِنْ دُونِ أَنْ يَقْصِدَ إجْفَالَهَا فَفَرَّتْ وَضَاعَتْ؛ فَلَا ضَمَانَ وَكَذَلِكَ لَوْ اقْتَرَبَ مِنْهَا مِنْ دُونِ أَنْ يَقْصِدَ إجْفَالَهَا.

٢ - أَمَّا إذَا أَجَفْلهَا الشَّخْصُ قَصْدًا وَفَرَّتْ الدَّابَّةُ بِسَبَبِهِ وَضَاعَتْ كَانَ ضَامِنًا (الْفَيْضِيَّةُ) .

٣ - لَوْ قَفَزَ أَحَدٌ مِنْ عَلَى حَائِطٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَخَافَتْ وَجَفَلَتْ دَابَّةٌ مَارَّةٌ فِي الطَّرِيقِ فَأَلْقَتْ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْحِمْلِ فَلَا يَلْزَمُ ضَمَانٌ.

١ - لَوْ دَخَلَ حَيَوَانُ أَحَدٍ مَزْرَعَةَ الْآخَرِ وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ صَاحِبُ الْمَزْرَعَةِ مِنْ مَزْرَعَتِهِ أَوْ ضَاعَ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ مَا لَمْ يَكُنْ قَدْ سَاقَهُ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مِنْ الزَّرْعِ.

٢ - أَمَّا إذَا سَاقَهُ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَهُ مِنْ الزَّرْعِ سَوَاءٌ أَسَاقَهُ بِلَا مُوجِبٍ أَمْ سَاقَهُ إلَى الدَّرَجَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا أَمِينًا عَلَى الزَّرْعِ؛ لَزِمَ الضَّمَانُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

وَكَذَا لَوْ أَخْرَجَ دَابَّةَ غَيْرِهِ مِنْ زَرْعِ غَيْرِهِ وَسَاقَهَا إلَى مَكَانٍ يَأْمَنُ مِنْهَا عَلَى زَرْعِهِ فَكَأَنَّهُ أَخْرَجَهَا مِنْ زَرْعِهِ، وَأَكْثَرُ مَشَايِخِنَا عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثِ) .

١ - وَكَذَا إذَا جَفَلَتْ الدَّابَّةُ مِنْ صَوْتِ الْبُنْدُقِيَّةِ الَّتِي أَطْلَقَهَا الصَّيَّادُ بِقَصْدِ الصَّيْدِ وَتَلِفَتْ أَوْ انْكَسَرَ عُضْوٌ مِنْهَا لَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢) .

٢ - أَمَّا لَوْ أَطْلَقَ أَحَدٌ بُنْدُقِيَّتَهُ بِقَصْدِ أَنْ يُخِيفَ دَابَّةَ الْآخَرِ فَجَفَلَتْ الدَّابَّةُ وَتَلِفَتْ أَوْ تَعَيَّبَتْ رِجْلُهَا أَثْنَاءَ فِرَارِهَا كَانَ ضَامِنًا اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٣) .

وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْمَادَّةُ فِي ضَمَانِ الْمُتَسَبِّبِ فَقَدْ شُرِطَ فِيهَا التَّعَمُّدُ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُتْلِفُ مُبَاشِرًا ضَمِنَ الْمَالَ الَّذِي أَتْلَفَهُ سَوَاءٌ أَتْلَفَهُ مُتَعَمِّدًا أَوْ غَيْرَ مُتَعَمِّدٍ عَلَى مَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (٩٢) وَيَتَفَرَّعُ مِنْ ذَلِكَ الْمَوَادُّ (٩١٢ و ٩١٣ و ٩١٤ و ٩١٥ و ٩١٧) (الْمَجْمُوعَةُ الْجَدِيدَةُ) .

[ (مَادَّةُ ٩٢٤) يُشْتَرَطُ التَّعَدِّي فِي كَوْنِ التَّسَبُّبِ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ]

(مَادَّةُ ٩٢٤) - (يُشْتَرَطُ التَّعَدِّي فِي كَوْنِ التَّسَبُّبِ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَى مَا ذُكِرَ آنِفًا يَعْنِي: ضَمَانَ الْمُتَسَبِّبِ فِي الضَّرَرِ مَشْرُوطٌ بِعَمَلِهِ فِعْلًا مُفْضِيًا إلَى ذَلِكَ الضَّرَرِ بِغَيْرِ حَقٍّ، مَثَلًا: لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ بِئْرًا بِلَا إذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ وَوَقَعَتْ فِيهَا دَابَّةٌ لِآخَرَ وَتَلِفَتْ يَضْمَنُ وَأَمَّا لَوْ وَقَعَتْ الدَّابَّةُ فِي بِئْرٍ كَانَ قَدْ حَفَرَهَا فِي مِلْكِهِ وَتَلِفَتْ لَا يَضْمَنُ) يُشْتَرَطُ شَيْئَانِ التَّعَمُّدُ وَالتَّعَدِّي لَأَنْ يَكُونَ التَّسَبُّبُ مُوجِبًا لِلضَّمَانِ عَلَى مَا ذُكِرَ آنِفًا فِي الْمَادَّتَيْنِ (٩١٢ وَ ٩٢٣) يَعْنِي: ضَمَانَ الْمُتَسَبِّبِ فِي الضَّرَرِ النَّاشِئِ عَنْ تَسَبُّبِهِ مَشْرُوطٌ بِعَمَلِهِ فِعْلًا مُفْضِيًا إلَى ذَلِكَ الضَّرَرِ عَمْدًا وَبِغَيْرِ حَقٍّ. أَيْ: إذَا كَانَ قَدْ اسْتَعْمَلَهُ عَمْدًا وَتَعَدِّيًا كَانَ ضَامِنًا، مَثَلًا: لَوْ حَفَرَ أَحَدٌ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ الْعَامِّ مِنْ دُونِ إذْنِ وَلِيِّ الْأَمْرِ أَيْ: مِنْ دُونِ إذْنِ الْحَضْرَةِ السُّلْطَانِيَّةِ فَسَقَطَ فِيهَا حَيَوَانٌ لِآخَرَ أَوْ وَضَعَ فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ حَجَرًا وَتَلِفَ فِيهِ الْحَيَوَانُ عَثَرَ بِهِ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 616 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.