Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 654

  1. الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعة
  2. المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة
  3. (مادة ٩٤٣) الصغير غير المميز هو الذي لا يفهم البيع والشراء

بِإِخْبَارِ شَخْصٍ وَاحِدٍ حَتَّى أَنَّهُ يَعْتَبِرُ الْخَبَرَ الْوَاقِعَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٨) (عَبْدُ الْحَلِيمِ، الدُّرُّ الْمُنْتَقَى) ثَالِثًا، لَوْ أَعْطَى الصَّبِيَّ الَّذِي لَيْسَ لَهُ وَصِيٌّ أَخُوهُ أَوْ أُمُّهُ إذْنًا؛ فَلَيْسَ لِذَلِكَ الْإِذْنِ حُكْمٌ رَابِعًا: لَوْ أَحْضَرَ أَحَدٌ وَلَدًا صَغِيرًا مُمَيِّزًا إلَى السُّوقِ وَقَالَ هَذَا ابْنِي أَعْطَيْته إذْنًا بِالتِّجَارَةِ فَبِيعُوا مِنْهُ وَاشْتَرُوا فَعَامَلَهُ أَهْلُ السُّوقِ بِنَاءً عَلَى هَذَا الْقَوْلِ وَبَاعُوا مِنْهُ وَاشْتَرَوْا وَتَرَتَّبَتْ عَلَيْهِ دُيُونٌ كَثِيرَةٌ ثُمَّ ظَهَرَ شَخْصٌ آخَرُ وَأَثْبَتَ أَنَّ ذَلِكَ الصَّبِيَّ ابْنُهُ فَلَا يَلْزَمُ الصَّبِيَّ فِي الْحَالِ أَوْ بَعْدَ الْبُلُوغِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنِ إلَّا إذَا حَصَلَ إذْنٌ مِنْ أَبِيهِ الْحَقِيقِيِّ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْعَاشِرِ) خَامِسًا، لَيْسَ لِلْقَائِمِ مَقَامٌ وَالْمُتَصَرِّفِ وَالْوَالِي الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مَأْذُونِينَ بِالْحُكْمِ وَنَصْبِ الْحُكَّامِ أَنْ يَأْذَنُوا لِلصَّغِيرِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي عَشَرَ)

مَحَلُّ الْإِذْنِ: الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ وَالْمَعْتُوهُ وَالسَّفِيهُ الْمَحْجُورُ الَّذِي اكْتَسَبَ صَلَاحًا يُمْكِنُ مَعَهُ التِّجَارَةُ

حُكْمُ الْإِذْنِ: هُوَ أَنْ يَكُونَ مَالِكًا لِلتَّصَرُّفَاتِ الَّتِي مِنْ قَبِيلِ التِّجَارَةِ وَتَوَابِعِهَا وَضَرُورِيَّاتِهَا وَغَيْرِ مَالِكٍ خِلَافَ ذَلِكَ (فَتْحُ الْمُعِينِ، الطَّحْطَاوِيُّ، فَتْحُ الْقَدِيرِ)

رُكْنُ الْإِذْنِ، هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ قَوْلِ الْآذِنِ لِلصَّغِيرِ آذَنْتُك بِالتِّجَارَةِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْمَأْذُونِ)

[ (مَادَّةُ ٩٤٣) الصَّغِيرُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ هُوَ الَّذِي لَا يَفْهَمُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ]

(مَادَّةُ ٩٤٣) الصَّغِيرُ غَيْرُ الْمُمَيِّزِ هُوَ الَّذِي لَا يَفْهَمُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ يَعْنِي: مَنْ لَا يَعْرِفُ أَنَّ الْبَيْعَ سَالِبٌ لِلْمَلَكِيَّةِ وَالشِّرَاءَ جَالِبٌ لَهَا وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ الظَّاهِرِ كَالتَّغْرِيرِ فِي الْعَشَرَةِ خَمْسَةٌ وَبَيْنَ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ وَيُقَالُ لِلَّذِي يُمَيِّزُ ذَلِكَ: صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ

الصَّغِيرُ قِسْمَانِ: أَحَدُهُمَا غَيْرُ مُمَيِّزٍ وَهُوَ الَّذِي لَا يَفْهَمُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ يَعْنِي: مَنْ لَا يَعْرِفُ أَنَّ الْبَيْعَ سَالِبٌ لِلْمَلَكِيَّةِ أَيْ: أَنَّ الْمَبِيعَ خَارِجٌ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ وَالثَّمَنَ دَاخِلٌ مِلْكَهُ وَالشِّرَاءَ جَالِبٌ أَيْ: أَنَّ الْمَبِيعَ دَاخِلٌ مِلْكَ الْمُشْتَرِي وَالثَّمَنَ خَارِجٌ مِنْ مِلْكِهِ وَعَلَيْهِ فَغَيْرُ الْمُمَيِّزِ مَنْ لَا يَعْلَمُ أَنَّ الثَّمَنَ وَالْمُثَمَّنَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مِلْكٍ وَاحِدٍ وَمَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ فِي شَيْءٍ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْآخَرِ كَالتَّغْرِيرِ فِي الْعَشَرَةِ خَمْسَةٌ وَبَيْنَ الْغَبْنِ الْيَسِيرِ الظَّاهِرِ كَالتَّغْرِيرِ فِي الْعَشَرَةِ وَاحِدٌ وَيُقَالُ لِلَّذِي يُمَيِّزُ ذَلِكَ صَبِيٌّ مُمَيِّزٌ.

وَعَلَيْهِ فَالصَّغِيرُ الْمُمَيِّزُ هُوَ مَنْ يَعْرِفُ أَنَّ الْبَيْعَ سَالِبٌ وَالشِّرَاءَ جَالِبٌ وَيَقْصِدُ الرِّبْحَ وَيُمَيِّزُ بَيْنَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَالْغَبْنِ الْيَسِيرِ كَمَا أَنَّ الْمَعْتُوهَ الَّذِي يُمَيِّزُ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ حُكْمُهُ حُكْمُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) يُطْلَقُ الصَّبِيُّ وَالصَّغِيرُ عَلَى الْمُدَّةِ الَّتِي تَبْتَدِئُ مِنْ وِلَادَتِهِ إلَى بُلُوغِهِ وَالصِّغَرُ هُوَ وَصْفٌ لِحَالٍ لَمْ تَتَكَامَلْ فِيهَا قُوَى الْإِنْسَانِ وَتَبْتَدِئ مِنْ وِلَادَتِهِ إلَى حِينِ بُلُوغِهِ الْحُلُمَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) إيضَاحُ الْقُيُودِ:

١ - يَعْنِي.

إلَخْ لَا يَقْصِدُ بِقَوْلِهِ لَا يَفْهَمُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ غَيْرَ مَا يَقْصِدُ بِهِمَا وَمَضْمُونُهُمَا وَإِلَّا؛ فَلَيْسَ مُجَرَّدُ الْعِبَارَةِ يَعْنِي: لَيْسَ أَلْفَاظُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَذَلِكَ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ مَا مَرَّ مِنْ التَّفْسِيرِ؛ لِأَنَّ الصَّبِيَّ غَيْرَ الْمُمَيِّزِ إذَا لُقِّنَ أَلْفَاظَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ اسْتَظْهَرَهَا وَأَدْرَكَهَا وَعَلَيْهِ فَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ الْعِلْمِ لِيَكُونَ الصَّغِيرُ مُمَيِّزًا (الطَّحْطَاوِيُّ)

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 654 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.