Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 657

  1. الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعة
  2. المقدمة في الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالحجر والإذن والإكراه والشفعة
  3. (مادة ٩٤٦) السفيه هو الذي يصرف ماله في غير موضعه

وَيَخْتَلِف الْمَجْنُون الْمُطْبَق وَغَيْر الْمُطْبَق فِي بَعْض الْأَحْكَام وَذَلِكَ أَوَّلًا إذَا جن الْوَكِيل أَوْ الْمُوَكَّل جُنُونًا مُطْبَقًا تَبْطُلُ الْوَكَالَة وَعَلَيْهِ فَلَا يَبْقَى حُكْم لِلْوَكَالَةِ وَلَوْ أَفَاقَ بَعْد ذَلِكَ يَلْزَم تَحْدِيدهَا اُنْظُرْ الْمَادَّة (١٥٣٠) وَإِذَا جن جُنُونًا غَيْر مُطْبَق لَا تَبْطُلُ الْوَكَالَة فَلِلْوَكِيلِ أَنْ يُوفِي الْوَكَالَة إلَى أَنْ يُجَنَّ الْمُوَكَّل جُنُونًا مُطْبَقًا كَمَا أَنْ لَهُ الْقِيَام بِهَا لَوْ جن هُوَ نَفْسه جُنُونًا غَيْر مُطْبَق بِدُونِ حَاجَة إلَى تَجْدِيدهَا؛ لِأَنَّ الْجُنُون غَيْر الْمُطْبَق هُوَ بِمَثَابَةِ إغْمَاء فَكَمَا أَنْ الْوَكَالَة لَا تَبْطُلُ بِالْإِغْمَاءِ فَلَا تَبْطُلُ بِالْجُنُونِ الْقَلِيل.

ثَانِيًا: وَإِذَا جن أَحَد الشُّرَكَاء جُنُونًا مُطْبَقًا تَنْفَسِخ الشَّرِكَة كَمَا هُوَ مُبِين فِي الْمَادَّة (١٣٥٢) بِخِلَافِ مَا لَوْ جن جُنُونًا غَيْر مُطْبَق فَلَا تَنْفَسِخُ.

وَفِي هَذِهِ الْحَالَة إذَا جن أَحَد الشُّرَكَاء تَبْقَى الشَّرِكَة إلَى أَنْ يُصْبِح الْجُنُون مُطْبَقًا وَمَتَى تَمَّ الْإِطْبَاق تَنْفَسِخ الشَّرِكَة فِي الْحَال (الْوَاقِعَات) وَقَدْ تَوَضَّحَ ذَلِكَ فِي شَرْح الْمَادَّة (١٦٥٢) .

ثَالِثًا، تَنْفَسِخ الْمُضَارَبَة كَمَا هُوَ مُبِين فِي الْمَادَّة (١٤٢٩) إذَا جن رَبّ الْمَال أَوْ الْمُضَارِب جُنُونًا مُطْبَقًا أَمَّا إذَا كَانَ جُنُونهمَا غَيْر مُطْبَق فَلَا تَنْفَسِخ.

رَابِعًا: إذَا جن الْمَأْذُون جُنُونًا مُطْبِقًا أصبح مَحْجُورًا.

أَمَّا إذَا جن جُنُونًا غَيْر مُطْبَق فَلَا (الْهِنْدِيَّة فِي الْبَاب الْخَامِس) .

وَسَيَأْتِي فِي الْمَادَّة (٩٨٠) بَيَان حُكْم الْجُنُون غَيْر الْمُطْبَق.

[ (مَادَّةُ ٩٤٥) الْمَعْتُوهُ هُوَ الَّذِي اخْتَلَّ شُعُورُهُ]

(مَادَّةُ ٩٤٥) الْمَعْتُوهُ هُوَ الَّذِي اخْتَلَّ شُعُورُهُ بِأَنْ كَانَ فَهْمُهُ قَلِيلًا وَكَلَامُهُ مُخْتَلِطًا وَتَدْبِيرُهُ فَاسِدًا.

الْمَعْتُوهُ لُغَةً نَاقِصُ الْعَقْلِ وَشَرْعًا هُوَ الَّذِي اخْتَلَّ شُعُورُهُ بِأَنْ كَانَ قَلِيلَ الْفَهْمِ مُخْتَلِطَ الْكَلَامِ فَاسِدَ التَّدْبِيرِ. وَلَكِنَّهُ لَا يَشْتُمُ وَلَا يَضْرِبُ كَالْمَجْنُونِ. بَلْ يَكُونُ كَلَامُهُ مُخْتَلِطًا فَبَعْضُهُ يُشْبِهُ كَلَامَ الْعُقَلَاءِ وَبَعْضُهُ يُشْبِهُ أَلْفَاظَ الْمَجَانِينِ.

وَإِنْ وَقَعَ اخْتِلَافٌ فِي تَفْسِيرِ الْمَعْتُوهِ فَالْمُخْتَارُ هَذَا التَّعْرِيفُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ، التَّنْقِيحُ) وَعَلَيْهِ فَالْعَاقِلُ هُوَ الَّذِي تَكُونُ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ مُسْتَقِيمَةً (الْبَهْجَةُ)

[ (مَادَّةُ ٩٤٦) السَّفِيهُ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُ مَالَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ]

(مَادَّةُ ٩٤٦) السَّفِيهُ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُ مَالَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ وَيُبَذِّرُ فِي مَصْرُوفَاتِهِ وَيُضِيعُ أَمْوَالَهُ وَيُتْلِفُهَا بِالْإِسْرَافِ وَاَلَّذِينَ لَا يَزَالُونَ يَغْفُلُونَ فِي أَخْذِهِمْ وَإِعْطَائِهِمْ وَلَمْ يَعْرِفُوا طَرِيقَ تِجَارَتِهِمْ وَتَمَتُّعِهِمْ بِحَسَبِ بَلَاهَتِهِمْ وَخُلُوِّ قُلُوبِهِمْ يُعَدُّونَ أَيْضًا مِنْ السُّفَهَاءِ. السَّفِيهُ مَأْخُوذٌ مِنْ السَّفَهِ، وَالسَّفَهُ لُغَةً خِفَّةُ الْعَقْلِ، وَالسَّفِيهُ هُوَ مَنْ كَانَ فِي عَقْلِهِ خِفَّةً، أَمَّا شَرْعًا فَهُوَ الَّذِي يَصْرِفُ مَالَهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ يَعْنِي خِلَافًا لِمَا يَقْتَضِيهِ الشَّرْعُ وَالْعَقْلُ وَيُبَذِّرُ فِي مَصْرُوفَاتِهِ وَيُضِيعُ أَمْوَالَهُ وَيُتْلِفُهَا بِالْإِسْرَافِ.

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْإِسْرَافِ وَالتَّبْذِيرِ هُوَ أَنَّ التَّبْذِيرَ صَرْفُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ اللَّائِقِ أَمَّا الْإِسْرَافُ فَهُوَ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 657 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1424)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.