Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 675

  1. الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعة
  2. الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة أقسام
  3. الفصل الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه
  4. (مادة ٩٦٦) تصرفات الصغير غير المميز القولية

[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِالصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ] [ (مَادَّةُ ٩٦٦) تَصَرُّفَاتُ الصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ الْقَوْلِيَّةُ]

(مَادَّةُ ٩٦٦) لَا تَصِحُّ تَصَرُّفَاتُ الصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ الْقَوْلِيَّةُ مُطْلَقًا وَإِنْ أَذِنَ لَهُ وَلِيُّهُ أَيْ: سَوَاءٌ أَكَانَتْ نَفْعًا مَحْضًا فِي حَقِّ الصَّغِيرِ كَقَبُولِ الْهِبَةِ أَوْ كَانَتْ مَا بَيْنَ النَّفْعِ وَالضَّرَرِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فَلَا تَصِحُّ وَلَا تَنْفُذُ وَإِنْ أَجَازَهَا وَلِيُّهُ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَقَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٥١) أَنَّ عَدَمَ الصِّحَّةِ هَذَا فِيهِ نَظَرٌ لِلصَّبِيِّ وَفَائِدَةٌ لِكَوْنِهِ عَدِيمَ الْعَقْلِ (أَبُو السُّعُودِ) وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ قَاعِدَةٌ جَارِيَةٌ فِي جَمِيعِ الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ فَلْنُبَادِرْ إلَى ذِكْرِ بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّعَةِ عَنْهَا تَوْضِيحًا لِلْمَسْأَلَةِ:

١ - فِي الْبَيْعِ: يُشْتَرَطُ فِي انْعِقَادِ الْبَيْعِ عَلَى مَا ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (٣٦١) صُدُورُ رُكْنِهِ مِنْ أَهْلِهِ أَيْ: الْعَاقِلِ الْمُمَيِّزِ، وَالْبَيْعُ الَّذِي لَا يَكُونُ حَائِزًا هَذَا الشَّرْطَ يَكُونُ بَاطِلًا.

٢ - فِي الْإِجَارَةِ: يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْإِجَارَةِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّتَيْنِ (٤٤٤ و ٤٥٨) أَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ إيجَارُ الصَّغِيرِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَاسْتِئْجَارُهُ بَاطِلَيْنِ ٣ - فِي الْكَفَالَةِ: يُشْتَرَطُ لِانْعِقَادِ الْكَفَالَةِ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٦٢٠) كَوْنُ الْكَفِيلِ عَاقِلًا بَالِغًا فَلِذَلِكَ كَانَتْ كَفَالَةُ الصَّبِيِّ بَاطِلَةً.

٤ - فِي الْحَوَالَةِ: يُشْتَرَطُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٦٨٤) كَوْنُ الْمُحَالِ لَهُ وَالْمُحَالِ عَلَيْهِ عَاقِلَيْنِ فَإِحَالَةُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ عَلَى أَحَدٍ بِدَيْنٍ أَوْ الْإِجَارَةُ عَلَيْهِ بِدَيْنِ أَحَدٍ بَاطِلَتَانِ ٥ - فِي الرَّهْنِ: يُشْتَرَطُ عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٧٠٨) كَوْنُ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ عَاقِلَيْنِ فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا غَيْرَ عَاقِلٍ كَانَ الرَّهْنُ بَاطِلًا ٦ - فِي الْأَمَانَاتِ: يُشْتَرَطُ فِيهَا عَلَى مَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (٧٧٦) كَوْنُ الْمُودَعِ وَالْمُسْتَوْدِعِ عَاقِلَيْنِ فَإِيدَاعُ الصَّبِيِّ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ وَقَبُولُهُ الْوَدِيعَةَ غَيْرُ صَحِيحَيْنِ وَكَذَلِكَ يُشْتَرَطُ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٨٠٩) كَوْنُ الْمُعِيرِ وَالْمُسْتَعِيرِ عَاقِلَيْنِ فَإِعَارَةُ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ وَاسْتِعَارَتُهُ غَيْرُ صَحِيحَتَيْنِ ٧ - فِي الْهِبَةِ: يُشْتَرَطُ فِي الْوَاهِبِ أَنْ يَكُونَ عَاقِلًا وَذَلِكَ بِمُقْتَضَى الْمَادَّةِ (٨٥٩) فَهِبَةُ الصَّغِيرِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ ٨ - فِي الشَّرِكَةِ، قَدْ اُشْتُرِطَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٣٣) أَنْ يَكُونَ الشُّرَكَاءُ عَاقِلِينَ مُمَيِّزِينَ فِي جَمِيعِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 675 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.