Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 684

  1. الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعة
  2. الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة أقسام
  3. الفصل الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه
  4. (مادة ٩٧٠) لا يتقيد ولا يتخصص إذن الولي بزمان ومكان

يَحْصُلُ بِإِخْبَارِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ أَوْ غَيْرَ عَدْلَيْنِ أَوْ بِإِخْبَارِ رَجُلٍ عَدْلٍ وَاحِدٍ فُضُولًا هَذَا فِيمَا إذَا لَمْ يُنْكِرْ الْوَلِيُّ أَخِيرًا الْإِذْنَ أَمَّا إذَا أَنْكَرَ فَتَلْزَمُ الْبَيِّنَةُ كَذَلِكَ إذَا أَخْبَرَهُ شَخْصٌ وَاحِدٌ غَيْرُ عَدْلٍ فُضُولًا وَصَدَّقَ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ هَذَا الْخَبَرَ تَمَّ الْإِذْنُ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي) وَسَيَأْتِي فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٧٣) أَنَّهُ يُشْتَرَطُ إذَا حُجِرَ عَلَى الصَّغِيرِ وُصُولُ خَبَرِ الْحَجْرِ لَهُ وَيَحْصُلُ وُصُولُ خَبَرِ الْحَجْرِ بِمَا يَحْصُلُ بِهِ وُصُولُ خَبَرِ الْإِذْنِ وَالْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ هُوَ هَذَا (الطُّورِيُّ بِتَغْيِيرٍ مَا)

[ (مَادَّةُ ٩٧٠) لَا يَتَقَيَّدُ وَلَا يُتَخَصَّصُ إذْنُ الْوَلِيِّ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ]

(مَادَّةُ ٩٧٠) :

لَا يَتَقَيَّدُ وَلَا يُتَخَصَّصُ إذْنُ الْوَلِيِّ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَلَا بِنَوْعٍ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَثَلًا: لَوْ أَذِنَ الْوَلِيُّ الصَّغِيرَ الْمُمَيِّزَ يَوْمًا وَشَهْرًا يَكُونُ مَأْذُونًا عَلَى الْإِطْلَاقِ وَيَبْقَى مُسْتَمِرًّا عَلَى ذَلِكَ الْإِذْنِ مَا لَمْ يَحْجُرْهُ الْوَلِيُّ كَذَا لَوْ قَالَ لَهُ بِعْ وَاشْتَرِ فِي السُّوقِ الْفُلَانِيِّ يَكُونُ مَأْذُونًا بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي كُلِّ مَكَان كَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهُ بِعْ وَاشْتَرِ الْمَالَ الْفُلَانِيَّ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ كُلَّ جِنْسِ الْمَالِ وَلَا يَتَقَيَّدُ وَلَا يَتَخَصَّصُ إذْنُ الْوَلِيِّ (١) بِزَمَانٍ (٢) بِمَكَانٍ (٣) بِنَوْعٍ مِنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ (٤) بِمُعَامَلَةِ شَخْصٍ مُعَيَّنٍ، حَتَّى لَوْ جَرَى التَّخْصِيصُ بِلَا تَصَرُّفَاتٍ بِسَبَبِ اقْتِدَارِ وَوُقُوفِ الصَّبِيِّ عَلَى التَّصَرُّفِ فِيهَا وَلِلْعِلْمِ بِعَدَمِ اقْتِدَارِهِ عَلَى التَّصَرُّفَاتِ الْأُخْرَى فَلَا يَتَخَصَّصُ الْإِذْنُ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْإِذْنُ إسْقَاطًا فَلَا يُقْبَلُ التَّقْيِيدُ وَلَيْسَ الْإِذْنُ إنَابَةً وَتَوْكِيلًا وَلَوْ كَانَ إنَابَةً وَتَوْكِيلًا لَتَقَيَّدَ وَتَخَصَّصَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ (١٤٥٦) (مُنْلَا مِسْكِينٍ) وَعَلَيْهِ فَتِجَارَةُ الصَّغِيرِ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ التِّجَارَةِ وَأَخْذُهُ وَعَطَاؤُهُ صَحِيحَانِ كَمَا أَنَّ الْغَبْنَ الْفَاحِشَ وَرَهْنَهُ مَالًا وَإِعَارَتَهُ ثَوْبًا وَحَيَوَانًا صَحِيحَةٌ أَيْضًا وَلَوْ كَانَ الْوَلِيُّ قَدْ مَنَعَهُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ مِنْ عَادَاتِ التُّجَّارِ وَيُقْصَدُ بِهِ جَلْبُ الْقُلُوبِ فَيَبِيعُونَ صَفْقَةً وَاحِدَةً مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَيَبِيعُونَ صَفْقَةً أُخْرَى بِالرِّبْحِ وَعَلَيْهِ فَلِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ أَنْ يُبَاشِرَ كُلَّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَيُسْتَفَادُ مِنْ قَوْلِهِ لَا يَتَقَيَّدُ وَلَا يَتَخَصَّصُ عَلَى الْإِطْلَاقِ أَنَّ الْوَلِيَّ سَوَاءٌ نَهَى عَنْ مُخَالِفَةِ تَقْيِيدِهِ صَرَاحَةً أَوْ سَكَتَ عَنْ ذَلِكَ فَلَا يَتَقَيَّدُ وَلَا يَتَخَصَّصُ يَعْنِي: مَثَلًا: لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ صَرَاحَةً لِلصَّغِيرِ بِعْ وَاشْتَرِ فِي الْمَكَانِ الْفُلَانِيِّ أَوْ قَالَ لَهُ بِعْ وَاشْتَرِ حِنْطَةً وَلَا تَبِعْ أَوْ تَشْتَرِ غَيْرَهَا وَنَهَى عَنْ خِلَافِهَا فَلَهُ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ أَنْ يَبِيعَ وَيَشْتَرِيَ غَيْرَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمُعَيَّنِ حَتَّى إنَّهُ لَوْ قَالَ أَذِنْتُك لِشَهْرٍ وَحَجَرْتُك لِمُرُورِ شَهْرٍ فَإِذَا لَمْ يُحْجَرْ بَعْدَ مُرُورِ الشَّهْرِ مُحَدِّدًا بَقِيَ مَأْذُونًا أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي، رَدُّ الْمُحْتَارِ) إنَّ جَوَازَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ الْمُبَيَّنِ آنِفًا هُوَ مَذْهَبُ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ.

أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ فَإِنَّ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ غَيْرُ جَائِزَيْنِ وَيَجْرِي الِاخْتِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي الْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ أَيْضًا (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَالْحَجْرُ كَالْإِذْنِ أَيْضًا لَا يَقْبَلُ التَّخَصُّصَ وَالتَّجَزُّؤَ اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٩٧٣) (أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ وَالْإِمَامِ زُفَرَ) فَإِنَّ الْإِذْنَ يَتَقَيَّدُ وَيَتَخَصَّصُ بِهَا وَإِلَيْك سَبَبُ الِاخْتِلَافِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 684 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.