Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 698

  1. الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعة
  2. الباب الأول في بيان المسائل المتعلقة بالحجر وينقسم إلى أربعة أقسام
  3. الفصل الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالصغير والمجنون والمعتوه
  4. (مادة ٩٧٦) إذا توفي الولي الذي جعل الصغير مأذونا

لِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْذَنَ لِلصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ أَوْ الْمَعْتُوهِ أَوَّلًا عِنْدَ امْتِنَاعِ الْوَلِيِّ الَّذِي هُوَ أَوْلَى فِي الْإِذْنِ إذَا رَأَى فِي تَصَرُّفِهِ مَنْفَعَةً.

ثَانِيًا: إذَا لَمْ يُوجَدْ وَلِيٌّ مُقَدَّمٌ أَيْ: أَوْلَى مِنْ الْحَاكِمِ.

وَالْوَاقِعُ أَنَّ وِلَايَةَ الْحَاكِمِ وَإِنْ كَانَتْ مُتَأَخِّرَةً عَنْ وِلَايَةِ الْوَلِيِّ فَوِلَايَةُ الْوَلِيِّ الْمُقَدَّمِ إلَى الْحَاكِمِ بِسَبَبِ عَضَلِهِ وَامْتِنَاعِهِ كَالْوَلِيِّ فِي النِّكَاحِ وَهَذَا لَا يَسْتَلْزِمُ أَنْ تَكُونَ وِلَايَةُ الْأَبِ مُؤَخَّرَةً عَنْ وِلَايَةِ الْقَاضِي (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ.

وَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُعْطِيَ الْإِذْنَ بِنَاءً عَلَى الطَّلَبِ كَمَا أَنَّ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ بِلَا طَلَبٍ (الطَّحْطَاوِيُّ) وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ الْآخَرِ كَالْأَبِ أَنْ يَحْجُرَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ تُوُفِّيَ الْقَاضِي الْآذِنُ أَوْ عُزِلَ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ فِي هَذَا مِنْ وَجْهٍ حُكْمٌ وَقَضَاءٌ كَمَا ذُكِرَ نَظِيرُهُ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٩٦٢) ؛ لِأَنَّ الصَّغِيرَ لَا يَكُونُ مَأْذُونًا مَا لَمْ يَأْذَنْهُ الْحَاكِمُ وَمِنْ وَجْهٍ آخَرَ فَتْوَى.

؛ إذْ لَا يَحْتَاجُ الْإِذْنُ إلَى دَعْوَى وَوُجُودِ الْمَقْضِيِّ لَهُ وَالْمَقْضِيِّ عَلَيْهِ وَحُضُورِ الطَّرَفَيْنِ.

[ (مَادَّةُ ٩٧٥) إذَا رَأَى الْحَاكِمُ مَنْفَعَةً فِي تَصَرُّفِ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ]

(مَادَّةُ ٩٧٥) إذَا رَأَى الْحَاكِمُ مَنْفَعَةً فِي تَصَرُّفِ الصَّغِيرِ الْمُمَيِّزِ وَامْتَنَعَ أَوَّلًا الْوَلِيُّ الْمُقَدَّمُ عَلَى الْحَاكِمِ عَنْ إعْطَاءِ الْإِذْنِ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يَأْذَنَ الصَّغِيرَ فِي ذَلِكَ الْخُصُوصِ وَلِذَلِكَ لَمَّا كَانَ هَذَا الْإِذْنُ حُكْمًا فَلَا يَنْقَضِي؛ لِأَنَّ الْمُعَامَلَاتِ الَّتِي يُجْرِيهَا الْقَاضِي حَسَبَ وَظِيفَتِهِ وَالْأَحْكَامُ الَّتِي يَقْضِي بِهَا فِي الْقَضَايَا الشَّرْعِيَّةِ لَا تَبْطُلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي أَوْ عَزْلِهِ كَمَا أَنَّهَا لَا تُنْتَقَضُ بِنَقْضِ الْآحَادِ لَهَا وَيُفْهَمُ مِنْ قَوْلِهِ (لَيْسَ لِوَلِيٍّ آخَرَ حَجْرُهُ) أَنَّ لِذَلِكَ الْحَاكِمِ أَوْ لِحَاكِمٍ آخَرَ أَنْ يَحْجُرَهُ بَعْدَ الْإِذْنِ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُ هَذِهِ الْفِقْرَةِ فِي الْمَادَّةِ (٩٧٧) (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (مَادَّةُ ٩٧٦) إذَا تُوُفِّيَ الْوَلِيُّ الَّذِي جَعَلَ الصَّغِيرَ مَأْذُونًا]

(مَادَّةُ ٩٧٦) إذَا تُوُفِّيَ الْوَلِيُّ الَّذِي جَعَلَ الصَّغِيرَ مَأْذُونًا يَبْطُلُ إذْنُهُ وَلَكِنْ لَا يَبْطُلُ إذْنُ الْحَاكِمِ بِوَفَاتِهِ وَلَا بِعَزْلِهِ يَبْطُلُ إذْنُ الْوَلِيِّ بِوَفَاةِ الْوَلِيِّ - أَيْ الْأَبِ أَوْ الْوَصِيِّ - الَّذِي أَعْطَى الصَّغِيرَ الْإِذْنَ، أَوْ بِجُنُونِهِ جُنُونًا مُطْبِقًا سَوَاءٌ أَنَصَّبَ غَيْرَهُ وَصِيًّا بَعْدَ وَفَاتِهِ أَمْ لَمْ يُنَصِّبْ وَسَوَاءٌ أَعْلَمَ الصَّبِيَّ وَأَهْلَ السُّوقِ بِمَوْتِ الْوَلِيِّ أَمْ لَمْ يَعْلَمُوا (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ، وَفِي الْبَابِ الثَّانِي عَشَرَ، وَالطُّورِيُّ) ؛ لِأَنَّهُ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٦٥٨) يَجِبُ وُجُودُ الْإِذْنِ الَّذِي أُعْطِيَ لِلصَّغِيرِ وَاسْتِمْرَارُهُ إلَى حِينِ تَصَرُّفَاتِهِ وَبِمَا أَنَّهُ يَمُوتُ الْإِذْنُ لَا يَسْتَمِرُّ الْإِذْنُ فَيَبْطُلُ الْإِذْنُ لِذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ الصَّغِيرُ عَالِمًا بِوَفَاةِ وَلِيِّهِ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ بِالْمَوْتِ حَجْرٌ حُكْمِيٌّ وَلَيْسَ الْعِلْمُ شَرْطًا مِنْ شُرُوطِهِ وَلَا يُقَاسَ هَذَا الْحَجْرُ عَلَى الْمَادَّةِ (٩٧٣) .

وَنَظِيرُ هَذَا فِي الْوَكَالَةِ فَإِذَا عَزَلَ الْمُوَكِّلُ وَكِيلَهُ فَلَا يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ مَا لَمْ يَصِلْهُ خَبَرُ الْعَزْلِ مَعَ أَنَّهُ إذَا تُوُفِّيَ الْمُوَكِّلُ يَنْعَزِلُ الْوَكِيلُ وَلَوْ لَمْ يَقِفْ عَلَى وَفَاةِ الْمُوَكِّلِ وَذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي مُوَضَّحًا فِي شَرْحِ الْمَادَّتَيْنِ (١٥٢١) (١٥٢٧) فَعَلَيْهِ لَوْ تُوُفِّيَ الْوَصِيُّ بَعْدَ أَنْ أَذِنَ الصَّغِيرُ وَأَوْصَى بِالْوِصَايَةِ لِغَيْرِهِ أَيْ: عَيَّنَ وَصِيًّا خِلَافَهُ يَبْطُلُ الْإِذْنُ (أَبُو السُّعُودِ) وَكَذَلِكَ يَنْحَجِرُ الصَّغِيرُ الْمَأْذُونُ إذَا جُنَّ جُنُونًا مُطْبِقًا فَلَوْ أَفَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ جُنُونِهِ فَلَا يَعُودُ إلَيْهِ الْإِذْنُ وَيَحْتَاجُ إلَى إذْنٍ جَدِيدٍ (اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ ٩٧٣) وَلَكِنْ لَا يَبْطُلُ إذْنُ الْحَاكِمِ بِوَفَاتِهِ أَوْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 698 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.