Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 731

  1. الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعة
  2. الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه
  3. (مادة ١٠٠٥) فعل المكره المكره عليه في حضور المجبر أو حضور تابعه

ذَلِكَ الِاتِّفَاقَ قَدْ وَقَعَ بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ، أَثْبَتَتْ دَعْوَاهَا فَلَهَا أَنْ تَأْخُذَ مَهْرًا بَعْدَ الْحُكْمِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ غَيْرَ مُمْكِنٍ إذْ فِي الْبَلَدِ ضَابِطٌ وَحَاكِمٌ، (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . كَذَلِكَ إذَا أُكْرِهَ شَخْصٌ آخَرَ، فِيمَا بَيْنَهُمَا، عَلَى الذَّهَابِ إلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي لِيَبِيعَهُ دَارِهِ، فَذَهَبَ الْمُكْرَهُ إلَى الْقَاضِي وَبَاعَهُ دَارِهِ مُكْرَهًا، حَرَّرَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا حُجَّةَ الْبَيْعِ، فَلَا يَجُوزُ لِلْمُشْتَرِي، إذَا أَثْبَتَ الْبَائِعُ الْإِكْرَاهَ، أَخَذَ الدَّارَ مِنْ الْبَائِعِ بِحُجَّةِ أَنَّ الْبَائِعَ قَدْ أَقَرَّ فِي حُضُورِ الْقَاضِي بِحُصُولِ الْبَيْعِ مِنْهُ طَوْعًا وَاخْتِيَارًا، وَإِنَّهُ لَا إكْرَاهَ فِي حُضُورِ الْقَاضِي.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا دَخْلَ لِلْمَكَانِ فِي الْإِكْرَاهِ الْمُعْتَبَرِ فِي الْمُدُنِ، كَالْقُدْسِ وَحَيْفَا، مُمْكِنٌ، (عَلِيٌّ أَفَنْدِي، الْبَهْجَةُ، وَأَبُو السُّعُودِ الْعِمَادِيُّ) .

[ (مَادَّةُ ١٠٠٤) يُشْتَرَطُ خَوْفُ الْمُكْرَهِ مِنْ الْمُكْرَهِ بِهِ]

، (مَادَّةُ ١٠٠٤) -، (يُشْتَرَطُ خَوْفُ الْمُكْرَهِ مِنْ الْمُكْرَهِ بِهِ. يَعْنِي يُشْتَرَطُ حُصُولُ ظَنٍّ غَالِبٍ لِلْمُكْرَهِ بِإِجْرَاءِ الْمُجْبِرِ الْمُكْرَهَ بِهِ إنْ لَمْ يَفْعَلْ الْمُكْرَهُ عَلَيْهِ) يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْإِكْرَاهِ خَوْفُ الْمُكْرَهِ مِنْ الْمُكْرَهِ بِهِ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا، وَيَحْصُلُ ظَنٌّ غَالِبٌ لِلْمُكْرَهِ بِإِجْرَاءِ الْمُجْبِرِ الْمُكْرَهِ بِهِ إنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا أَكْرَهَ عَلَيْهِ لِيَصِيرَ بِهِ مَحْمُولًا عَلَى مَا دُعِيَ إلَيْهِ مِنْ الْفِعْلِ وَالْمُبَاشَرَةِ، (الدُّرَرُ) .

أَقُولُ هَذَا الشَّرْطُ يُغْنِي عَنْ الْمَادَّةِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّ هَذَا الْخَوْفَ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ قُدْرَةِ الْحَامِلِ، كَمَا لَا حَاجَةَ إلَى الشَّرْطِ الثَّالِثِ، أَيْ كَوْنُ الْمُكْرَهِ مُمْتَنِعًا مِنْهُ، بَعْدَ أَنْ اُعْتُبِرَ فِي نَوْعَيْ الْإِكْرَاهِ كَوْنُهُ مُقَوِّمًا لِرِضَاهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ مُمْتَنِعًا مِنْهُ كَانَ رَاضِيًا فَلَا يَتَحَقَّقُ الْإِكْرَاهُ كَمَا لَا يَخْفَى، (عَبْدُ الْحَلِيمِ) .

قَدْ اُعْتُبِرَ هُنَا الظَّنُّ الْغَالِبُ؛ لِأَنَّ الظَّنَّ الْغَالِبَ حُجَّةٌ يُعْمَلُ لَهَا، لَا سِيَّمَا إذَا تَعَذَّرَ الْوُصُولُ إلَى الْيَقِينِ. حَتَّى إنَّهُ إذَا كَانَ ظَنُّ الْمُكْرَهِ الْغَالِبِ بِأَنَّ الْمُجْبِرَ لَا يُوقِعُ مَا تَهَدَّدَ بِهِ، فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُ الْإِكْرَاهِ. وَلَوْ تَوَعَّدَهُ وَتَهَدَّدَهُ؛ لِأَنَّ الضَّرُورَةَ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ لَمْ تَتَحَقَّقْ، وَعَلَيْهِ فَإِذَا لَمْ يَخَفْ الْمُكْرَهُ فَلَا يَكُونُ قَدْ أُجْبِرَ، (الْهِنْدِيَّةُ وَلِسَانُ الْحُكَّامِ) .

قَدْ مَرَّ فِي الْمَادَّةِ الرَّابِعَةِ مِثَالٌ آخَرُ فِي الْعَمَلِ بِالظَّنِّ الْغَالِبِ، وَعَلَيْهِ فَلَوْ شَكَّ فِي إجْرَاءِ الْمُكْرَهِ بِهِ فِيمَا لَوْ لَمْ يَأْتِ الْمُكْرَهُ مَا أُكْرِهَ عَلَيْهِ، أَوْ عَلِمَ بِأَنَّ كَلَامَ الْمُجْبِرِ فِي هَذَا الشَّأْنِ مِنْ قَبِيلِ الْمِزَاحِ، فَلَا يَحْصُلُ الْإِكْرَاهُ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يُعْتَبَرُ الظَّنُّ الْغَالِبُ عِنْدَ فَقْدِ الْأَدِلَّةِ، (الطُّورِيُّ، الطَّحْطَاوِيُّ، الْهِنْدِيَّةُ) .

وَبِمَا أَنَّ الْمَجَلَّةَ قَدْ ذَكَرَتْ تَعْبِيرَ وُقُوعِ الْمُكْرَهِ بِهِ مُطْلَقًا، فَقَدْ شَمِلَتْ وُقُوعَهُ عَاجِلًا وَآجِلًا، وَبِنَاءً عَلَيْهِ لَوْ تَهَدَّدَهُ الْمُجْبِرُ بِالْإِتْلَافِ بَعْدَ مُدَّةٍ وَحَصَلَ عِنْدَ الْمُكْرَهِ ظَنٌّ غَالِبٌ بِإِيقَاعِ الْمُكْرَهِ مَا تَهَدَّدَهُ بِهِ، فَيَكُونُ قَدْ أُكْرِهَ أَيْضًا، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَالْمُكْرَهُ بِهِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْحَالَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْمَادَّةِ، (٩٤٩) وَعَلَيْهِ لَوْ أُكْرِهَ مَثَلًا بِقَتْلِ النَّفْسِ وَالضَّرْبِ كَانَ مُعْتَبَرًا، أَمَّا لَوْ أُكْرِهَ بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إكْرَاهًا مُعْتَبَرًا، غَيْرَ أَنَّهُ إذَا تَهَدَّدَهُ بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ هَكَذَا عَلَى مَذَاكِيرِهِ أَوْ عَيَّنَهُ فَيَكُونُ ذَلِكَ إكْرَاهًا مُعْتَبَرًا، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (مَادَّةُ ١٠٠٥) فِعْلَ الْمُكْرَهِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ فِي حُضُورِ الْمُجْبِرِ أَوْ حُضُورِ تَابِعِهِ]

، (مَادَّةُ ١٠٠٥) -، (إنَّ فِعْلَ الْمُكْرَهِ الْمُكْرَهِ عَلَيْهِ فِي حُضُورِ الْمُجْبِرِ أَوْ حُضُورِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 731 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1497)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.