Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 739

  1. الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعة
  2. الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلق بالإكراه
  3. (مادة ١٠٠٦) لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر

لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ قَبْلَ التَّضْمِينِ حَتَّى يَمْلِكَهُ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

فَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي الضَّامِنُ بِالثَّمَنِ عَلَى بَايِعِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَجَازَ الْمَالِكُ إحْدَى الْبِيَاعَاتِ حَيْثُ يَجُوزُ الْجَمِيعُ " وَنَظِيرُهُ إجَازَةُ الشَّفِيعِ لِوَاحِدٍ مِنْ الْمُشْتَرِينَ بَعْدَ تَدَاوُلِ الْأَيْدِي فِي الْمَبِيعِ، عَبْدُ الْحَلِيمِ "، وَيَأْخُذُ الثَّمَنَ مِنْ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ لِزَوَالِ الْمَانِعِ وَالْإِجَازَةِ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ مَوْجُودًا وَالْمَانِعُ مِنْ النُّفُوذِ حَقُّهُ، وَقَدْ زَالَ الْمَانِعُ بِإِجَازَةٍ فَعَادَ الْكُلُّ إلَى الْجَوَازِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

وَبِخِلَافِ مَا إذَا جَازَ الْمَالِكُ فِي بَيْعِ الْفُضُولِيِّ وَاحِدًا مِنْ الْعُقُودِ. حَيْثُ يُقْتَصَرُ عَلَيْهِ لَا يَجُوزُ سَابِقُهُ وَلَا لَاحِقُهُ، (عَبْدُ الْحَلِيمِ رَدُّ الْمُحْتَارِ، مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

خَامِسًا، إذَا صُودِرَ أَحَدٌ يَعْنِي إذَا أُرِيدَ أَخْذُ نَقْدِهِ ظُلْمًا، فَبَاعَ مَالًا مِنْ آخَرَ لِلْحُصُولِ عَلَى الْمَبْلَغِ الْمَطْلُوبِ مِنْهُ نَفَذَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ بَيْعَ الْمَالِ الْمَذْكُورِ وَلَمْ يُؤْمَرْ بِهِ إذْ يُمْكِنُهُ أَدَاءُ مَا طَلَبَ مِنْهُ بِالِاسْتِقْرَاضِ وَنَحْوِهِ وَالْحِيلَةُ أَنْ يَقُولَ مِنْ أَيْنَ أُعْطِي وَلَا مَالَ لِي فَإِذَا قَالَ بِعْ كَذَا فَقَدْ صَارَ مُكْرَهًا فِيهِ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَأَبُو السُّعُودِ)

سَادِسًا، لَوْ أَكْرَهَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى بَيْعِ مَالِهِ، (أَيْ مَالِ الْمُكْرَهِ) وَبَاعَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْمُشْتَرِي مُكْرَهًا جَازَ الْبَيْعُ لَكِنَّ عُهْدَةَ الْبَيْعِ تَعُودُ إلَى الْمُجْبِرِ. وَإِذَا طَالَبَ الْبَائِعُ الْمُشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَتْ عُهْدَةُ الْبَيْعِ عَلَيْهِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) .

فَائِدَةٌ فِي الْبَيْعِ بِالْإِكْرَاهِ فَائِدَةٌ: لَوْ ادَّعَى أَحَدٌ أَنَّهُ بَاعَ هَذَا الْعَقَارَ وَسَلَّمَهُ مُكْرَهًا بِإِكْرَاهٍ مُعْتَبَرٍ، وَطَلَبَ. رَدَّهُ إلَيْهِ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى دَعْوَاهُ فَادَّعَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ قَائِلًا: إنَّ الْأَمْرَ كَمَا ذَكَرْتَ وَلَكِنَّكَ مُعِدٌّ ذَلِكَ قَدْ بِعْتُهُ عَنْ طَوْعٍ وَرِضًا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ، تُرَجَّحُ بَيِّنَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَتَنْدَفِعُ دَعْوَى الْمُدَّعِي وَحَقُّ اسْتِرْدَادِ الْبَائِعِ، (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

وَإِذَا كَانَ الْمُشْتَرِي وَحْدَهُ مُكْرَهًا تَجْرِي الْأَحْكَامُ الْآتِيَةُ:

أَوَّلًا: لَوْ اشْتَرَى الشَّخْصُ الَّذِي أُكْرِهَ عَلَى شِرَاءِ مَالٍ يُسَاوِي أَلْفَ قِرْشٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ قِرْشٍ وَبِأَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ آلَافِ قِرْشٍ صَحَّ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْأَوَّلِ) .

ثَانِيًا: لَوْ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي مَالًا وَقَبَضَهُ وَهُوَ مُكْرَهٌ دُونَ الْبَائِعِ كَانَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ أَمَانَةً. وَعَلَيْهِ إذَا تَلِفَ فِي يَدِهِ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ، (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَلِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْفَسْخُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَكِنْ بَعْدَ الْقَبْضِ لِلْمُشْتَرِي الْفَسْخُ فَقَطْ. جَاءَ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ وَلَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُكْرَهًا صَحَّ الْفَسْخُ لِلْكُلِّ قَبْلَ الْقَبْضِ وَأَمَّا بَعْدَهُ فَلِلْمُشْتَرِي، وَالْحُكْمُ فِي الْإِكْرَاهِ عَلَى أَخْذِ الْمَالِ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ أَيْضًا. فَلَوْ أَنَّ الْمُكْرَهَ عَلَى أَخْذِ الْمَالِ أَخَذَ الْمَالَ بِنِيَّةِ رَدِّهِ إلَى صَاحِبِهِ كَانَ أَمَانَةً فِي يَدِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إذَا تَلِفَ بِلَا تَعَدٍّ وَلَا تَقْصِيرٍ وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الضَّمَانُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمُجْبِرَ. كَذَلِكَ لَوْ أَكْرَهَ أَحَدٌ آخَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مَالَ عَمْرٍو وَيُعْطِيَهُ لِزَيْدٍ، وَأَخَذَهُ ذَلِكَ الشَّخْصُ بِنِيَّةِ أَنْ يُعْطِيَهُ مُؤَخَّرًا لِصَاحِبِهِ وَتَلِفَ الْمَالُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهُ لِزَيْدٍ فَلَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ. أَمَّا إذَا لَمْ يَأْخُذْهُ عَلَى هَذِهِ النِّيَّةِ فَيَلْزَمُهُ الضَّمَانُ. وَعَلَيْهِ لَوْ أَقَرَّ الْمُكْرَهُ بِأَنَّهُ قَدْ قَبَضَ الْمَالَ عَلَى أَنْ يَكُونَ لَهُ، فَصَاحِبُ الْمَالِ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُكْرَهَ لِكَوْنِهِ يَلْزَمُهُ الضَّمَانُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُجْبِرَ، اُنْظُرْ الْمَادَّةَ، (٢) وَشَرْحَهَا. وَإِذَا اخْتَلَفَ الْمَالِكُ وَالْمُكْرَهُ فِي هَذِهِ الْحَالِ فِي النِّيَّةِ، فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِلْمُكْرَهِ؛ لِأَنَّهُ يَنْفِي الضَّمَانَ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 739 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.