Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 2, halaman 811

  1. الكتاب التاسع الحجر والإكراه والشفعة
  2. الباب الثالث في بيان الشفعة وينقسم إلى أربعة فصول
  3. الفصل الرابع في بيان حكم الشفعة
  4. (مادة ١٠٣٦) الشفيع مالكا للمشفوع بتسليمه

يَعْنِي إذَا كَانَ بُدِّلَ الْعَقَارُ مِنْ الْقِيَمِيَّاتِ فَالْقِيمَةُ الْمُعْتَبَرَةُ فِي الْبَدَلِ هِيَ الْقِيمَةُ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَلَا تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ وَقْتَ الْأَخْذِ بِالشُّفْعَةِ، (فَتْحُ الْمُعِينِ) كَذَلِكَ لَوْ تَبَادَلَ شَخْصَانِ عَقَارًا بِعَرْصَةٍ فَلِشَفِيعِ الْعَقَارِ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ الْعَرْصَةِ، وَلِشَفِيعِ الْعَرْصَةِ أَنْ يُعْطِيَ قِيمَةَ الْعَقَارِ وَقْتَ الشِّرَاءِ وَيَضْبِطُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَشْفُوعَهُ، (الدُّرَرُ) .

رَجُلَانِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَارٌ وَهُمَا مُتَلَاصِقَانِ فَتَبَايَعَا بِالدَّارَيْنِ فَشَفِيعُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الدَّارَيْنِ أَحَقُّ بِهَا مِنْ الْمُشْتَرِي، (الْأَنْقِرْوِيُّ) .

يَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِمَا يَجِبْ بِالْعَقْدِ وَلَيْسَ بِمَا يُعْطَى بَدَلًا لَهُ فَلَوْ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي بِدَرَاهِمَ أَوْ بِدَنَانِيرَ وَأَعْطَى عَرْضًا لِبَائِعِهِ بَدَلًا مِنْهُ فَيَأْخُذُ الشَّفِيعُ بِدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ لَيْسَ بِقِيمَةِ الْعَرْضِ، (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّالِثَ عَشَرَ) . كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي عَقَارًا بِسِكَّةٍ خَالِصَةٍ ثُمَّ بَعْدَ الِاشْتِرَاءِ لَوْ أَعْطَى بَائِعَهُ سِكَّةً مَغْشُوشَةً وَرَضِيَ الْبَائِعُ بِذَلِكَ فَيُجْبَرُ الشَّفِيعُ عَلَى إعْطَاءِ الْمُشْتَرِي سِكَّةً خَالِصَةً " الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الْخَامِسِ ".

حُكْمُ مَا يَقَعُ مِنْ حَطٍّ وَتَنْزِيلٍ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ بَيْنَ الْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِي بِالنَّظَرِ إلَى الشَّفِيعِ: إنْ حَطَّ الْبَائِعُ بَعْضَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي يَسْتَلْزِمُ حَطَّهُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ أَيْضًا، سَوَاءٌ أَكَانَ الْحَطُّ بَعْدَ أَنْ أَخَذَ الشَّفِيعُ الْعَقَارَ الْمَشْفُوعَ بِالشُّفْعَةِ أَمْ كَانَ قَبْلَ أَخْذِهِ إيَّاهُ، (عَزْمِي زَادَهْ) .

لِأَنَّ الْحَطَّ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ فَالْحَطُّ عَنْ الْمُشْتَرِي حَطٌّ عَنْ الشَّفِيعِ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ مُلَخَّصًا) .

وَكَذَا إذَا أَبْرَأَهُ مِنْ بَعْضِ الثَّمَنِ أَوْ وَهَبَ لَهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْحَطِّ، (الْجَوْهَرَةُ) .

أَمَّا لَوْ حَطَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ كُلَّهُ فَلَا يَسْتَفِيدُ مِنْهُ الشَّفِيعُ؛ لِأَنَّ هَذَا الْحَطَّ لَا يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ الْتَحَقَ بِأَصْلِ الْعَقْدِ لَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ بَيْعًا بِلَا ثَمَنٍ، وَهَذَا بَيْعٌ بَاطِلٌ هَذَا إذَا حَطَّ الْكُلُّ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، أَمَّا إذَا كَانَ بِكَلِمَاتٍ فَيَأْخُذُهُ بِالْأَخِيرَةِ، (الْجَوْهَرَةُ) ، كَذَلِكَ إذَا زِيدَ عَلَى ثَمَنِ الْمَبِيعِ مِنْ الْمُشْتَرِي فَلَا تَكُونُ هَذِهِ الزِّيَادَةُ ذَاتَ تَأْثِيرٍ عَلَى الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّ حَقَّ الشَّفِيعِ قَدْ تَعَلَّقَ بِالثَّمَنِ الْأَوَّلِ، وَلَيْسَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يُبْطِلَ حَقَّ الشَّفِيعِ بِزِيَادَتِهِ الثَّمَنَ، (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي عَقَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَحَطَّ الْبَائِعُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الثَّمَنِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ الشَّفِيعُ الْعَقَارَ بِالشُّفْعَةِ، أَوْ وَهَبَ الْبَائِعُ قَبْلَ الْقَبْضِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ لِلْمُشْتَرِي فَلِلشَّفِيعِ أَخْذُ ذَلِكَ الْعَقَارِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ. كَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى الْمُشْتَرِي الْعَقَارَ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَدَفَعَ الشَّفِيعُ الْأَلْفَ دِرْهَمٍ لِلْمُشْتَرِي وَضُبِطَ الْمَشْفُوعُ، فَحَطَّ الْبَائِعُ بَعْدَ ذَلِكَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الثَّمَنِ فَلِلشَّفِيعِ حِينَئِذٍ حَقُّ اسْتِرْدَادِ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الْمُشْتَرِي، (عَزْمِي زَادَهْ) ، أَمَّا لَوْ أَفْرَزَ الْبَائِعُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مِنْ الثَّمَنِ بَعْدَ أَنْ أَعْطَاهُ الْمُشْتَرِي إيَّاهُ وَوَهَبَهَا لِلْمُشْتَرِي سَلَّمَهُ إيَّاهَا فَلَا يَسْتَفِيدُ الشَّفِيعُ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَمْلِيكٌ مُبْتَدَأٌ، (الْخَانِيَّةُ) .

وَعَلَيْهِ فَلَوْ حَطَّ الْبَائِعُ نِصْفَ ثَمَنِ الْمَبِيعِ ثُمَّ حَطَّ النِّصْفَ الثَّانِيَ يَثْبُتُ الْحَطُّ الْأَوَّلُ فِي حَقِّ الشَّفِيعِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 2، ص 811 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1575)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.