Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 8

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. المقدمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهية المتعلقة بالشركة

الْمِلْكِ (الطَّحْطَاوِيُّ) . وَيُطْلَقُ عَلَى الشَّرِكَةِ الَّتِي لَا تَحْصُلُ بِأَحَدِ أَسْبَابِ الْمِلْكِ كَالشَّرِكَةِ الَّتِي تَحْصُلُ فِي خَلْطٍ وَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ شَرِكَةَ مِلْكٍ أَيْضًا.

فَلِذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى اثْنَانِ مَالًا فَيَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِشَرِكَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ. أَمَّا إذَا وَرِثَ الِاثْنَانِ مَالًا فَيَكُونُ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِشَرِكَةٍ جَبْرِيَّةٍ.

كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ شَخْصٌ نِصْفَ الدَّارِ الَّتِي يَمْلِكُهَا مُسْتَقِلًّا لِآخَرَ شَائِعًا فَتُصْبِحُ تِلْكَ الدَّارُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا شَرِكَةَ مِلْكٍ اخْتِيَارِيَّةٍ. الْأَحْكَامُ الَّتِي تَثْبُتُ بِلَفْظِ التَّشْرِيكِ: إذَا اشْتَرَى أَحَدٌ فَرَسًا فَقَالَ لَهُ آخَرُ بَعْدَ تَمَامِ الشِّرَاءِ اشْرَكْنِي فِي هَذِهِ الْفَرَسِ فَقَالَ لَهُ: أَشْرَكْتُك، فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْقَبْضِ صَحَّ، وَإِذَا حَصَلَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا يَصِحُّ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٥٣) وَإِذَا صَحَّ الْبَيْعُ يَجِبُ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ دَفْعُ نِصْفِ الثَّمَنِ وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّخْصُ يَجْهَلُ مِقْدَارَ الثَّمَنِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ لِحِينِ عِلْمِهِ بِالثَّمَنِ (الْبَحْرُ) . وَخِيَارُ النَّظِيرِ هَذَا قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (٢٣٨) وَسُمِّيَ هَذَا الْخِيَارُ " خِيَارَ تَكَشُّفِ الْحَالِ " وَبِمَا أَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدِ بَيْعٍ فَيَثْبُتُ فِيهَا جَمِيعُ أَحْكَامِ الْبَيْعِ كَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَالْعَيْبِ فَعَلَى ذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدٌ لِآخَرَ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ آنِفًا: أَشْرِكْنِي فِي هَذِهِ الْفَرَسِ فَأَجَابَهُ الْآخَرُ بِقَوْلِهِ أَشْرَكْتُك، فَقَالَ لَهُ شَخْصٌ ثَالِثٌ أَشْرِكْنِي فِي هَذِهِ الْفَرَسِ، فَأَجَابَهُ قَائِلًا: أَشْرَكْتُك، يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الشَّخْصُ الْأَخِيرُ عَالِمًا بِشَرِكَةِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَيَأْخُذُ رُبْعَ الْفَرَسِ؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الطَّالِبُ الثَّانِي قَدْ طَلَبَ الِاشْتِرَاكَ فِي حِصَّةِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ، وَبِمَا أَنَّ حِصَّتَهُ هِيَ النِّصْفُ فَيُصِيبُ الطَّالِبَ الثَّانِي الرُّبْعُ مِنْ الْفَرَسِ وَإِلَّا يَأْخُذُ النِّصْفَ وَتَخْرُجُ جَمِيعُ الْفَرَسِ مِنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلِ (الدُّرُّ الْمُنْتَقَى قُبَيْلَ الْوَقْفِ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ الطَّالِبُ الثَّانِي وَاقِفًا عَلَى مُشَارَكَةِ الطَّالِبِ الْأَوَّلِ فَيَكُونُ طَالِبًا شِرَاءَ النِّصْفِ وَبِقَبُولِ الْمُشْتَرِي طَلَبَهُ تَخْرُجُ جَمِيعُ الْفَرَسِ مِنْ مِلْكِهِ.

وَلَوْ كَانَتْ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَرَسٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِثَالِثٍ: أَشْرَكْتُك فِي هَذِهِ الْفَرَسِ وَلَمْ يُجِزْ صَاحِبُهُ صَارَ نَصِيبُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (الْبَحْرُ بِتَغْيِيرٍ) وَإِنْ أَشْرَكَ فِيمَا اشْتَرَاهُ اثْنَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا. قَالَ أَشْرَكْت فُلَانًا فِي نِصْفِ هَذِهِ الْفَرَسِ فَلَهُ الرُّبْعُ قِيَاسًا وَالنِّصْفُ اسْتِحْسَانًا، وَلَوْ اشْتَرَيَا فَرَسًا فَأَشْرَكَا فِيهِ آخَرَ فَإِنْ أَشْرَكَاهُ عَلَى التَّعَاقُبِ فَلَهُ النِّصْفُ وَإِنْ أَشْرَكَاهُ مَعًا فَلَهُ الثُّلُثُ اسْتِحْسَانًا؛ لِأَنَّ الِاشْتِرَاكَ يَقْتَضِي الْمُسَاوَاةَ وَإِنْ أَشْرَكَهُ أَحَدُهُمَا فِي نَصِيبِهِ وَنَصِيبِ صَاحِبِهِ فَلَهُ النِّصْفُ وَلِلشَّرِيكَيْنِ النِّصْفُ (الْبَحْرُ بِتَغْيِيرٍ مَا) .

وَحُصُولُ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ يَكُونُ عَلَى نَوْعَيْنِ، حَيْثُ قَدْ ذَكَرْت أَسْبَابَ التَّمَلُّكِ هُنَا بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ فَتَشْمَلُ الصُّورَتَيْنِ الْآتِيَتَيْ الذِّكْرَ سَوَاءٌ حَصَلَ الْمِلْكُ دَفْعَةً وَاحِدَةً كَشِرَاءِ اثْنَيْنِ مَالًا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ كَإِيرَاثِ شَخْصَيْنِ مَالًا عَنْ مُوَرِّثٍ وَاحِدٍ أَوْ مُتَعَاقِبًا كَشِرَاءِ أَحَدٍ مَالًا ثُمَّ إشْرَاكُ آخَرَ فِيهِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) كَمَا ذُكِرَ آنِفًا تَعْرِيفُ شَرِكَةِ الْمِلْكِ وَرُكْنُهَا وَشُرُوطُهَا وَحُكْمُهَا: تَعْرِيفُهَا، قَدْ عُرِّفَتْ شَرِكَةُ الْمِلْكِ هُنَا كَمَا أَنَّهَا عُرِّفَتْ فِي الْمَادَّةِ (١٠٦٠) إنَّ أَسْبَابَ التَّمَلُّكِ ثَلَاثَةٌ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٢٤٨) إلَّا أَنَّهُ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١٠٦٠) أَنَّ شَرِكَةَ الْمِلْكِ لَيْسَتْ مَخْصُوصَةً بِالشَّرِكَةِ الَّتِي تَحْصُلُ بِأَحَدِ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ، إذْ أَنَّ شَرِكَةً تَحْصُلُ بِخَلْطٍ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 8 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.