Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 19

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الأول في بيان شركة الملك ويحتوي على ثلاثة فصول
  3. الفصل الأول في بيان تعريف وتقسيم شركة الملك
  4. (المادة ١٠٦٥) اشتراك الودعاء المتعددين في حفظ الوديعة

مَثَلًا، إذَا اشْتَرَى اثْنَانِ بِالِاشْتِرَاكِ مَالًا فَيَكُونُ الْمَالُ الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِشَرِكَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ كَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى أَحَدٌ لِاثْنَيْنِ بِمَالٍ وَقَبِلَا الْوَصِيَّةَ فَيَكُونُ الْمَالُ الْمَذْكُورُ، بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي، مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا بِشَرِكَةٍ اخْتِيَارِيَّةٍ.

[ (الْمَادَّةُ ١٠٦٤) الشَّرِكَةُ الْجَبْرِيَّةُ]

(الْمَادَّةُ ١٠٦٤) - (الشَّرِكَةُ الْجَبْرِيَّةُ هِيَ الِاشْتِرَاكُ الْحَاصِلُ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمُتَشَارِكِينَ كَالِاشْتِرَاكِ الْحَاصِلِ فِي صُورَةِ التَّوَارُثِ وَاخْتِلَاطِ الْمَالَيْنِ) الشَّرِكَةُ الْجَبْرِيَّةُ هِيَ الشَّرِكَةُ الْحَاصِلَةُ بِغَيْرِ فِعْلِ الْمُتَشَارِكِينَ. سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ بِأَحَدِ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ كَالْإِرْثِ أَوْ بِغَيْرِ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ كَاخْتِلَاطِ الْأَمْوَالِ. كَالِاشْتِرَاكِ الْحَاصِلِ فِي صُورَةِ التَّوَارُثِ وَاخْتِلَاطِ الْمَالَيْنِ أَيْ إنْ اخْتَلَطَ مَالُ اثْنَيْنِ مِنْ نَفْسِهِ بِصُورَةٍ لَا تَقْبَلُ التَّمَزُّقَ وَالتَّفْرِيقَ بِنَاءً عَلَيْهِ فَالْإِرْثُ هُوَ مِنْ أَسْبَابِ التَّمَلُّكِ الْجَبْرِيِّ كَمَا أَنَّ الشَّرِكَةَ الْحَاصِلَةَ بِسَبَبِهِ هِيَ شَرِكَةٌ جَبْرِيَّةٌ

[ (الْمَادَّةُ ١٠٦٥) اشْتِرَاكُ الْوُدَعَاءِ الْمُتَعَدِّدِينَ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ]

(الْمَادَّةُ ١٠٦٥) - (اشْتِرَاكُ الْوُدَعَاءِ الْمُتَعَدِّدِينَ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ هُوَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرِكَةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ أَمَّا إذَا هَبَّتْ الرِّيحُ وَأَلْقَتْ ثِيَابَ أَحَدٍ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ فَشَرِكَةُ أَصْحَابِ الدَّارِ فِي حِفْظِ هَذِهِ الثِّيَابِ هِيَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرِكَةِ الْجَبْرِيَّةِ)

اشْتِرَاكُ الْوُدَعَاءِ الْمُتَعَدِّدِينَ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٧٨٣) هُوَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرِكَةِ الِاخْتِيَارِيَّةِ؛ لِأَنَّ لُزُومَ الْحِفْظِ عَلَيْهِمْ قَدْ نَتَجَ عَنْ قَبُولِهِمْ الْوَدِيعَةَ، وَقَبُولُهُمْ لَهَا أَمْرٌ اخْتِيَارِيٌّ. أَمَّا إذَا هَبَّتْ الرِّيحُ وَأَلْقَتْ ثِيَابَ أَحَدٍ فِي دَارٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَشَرِكَةُ أَصْحَابِ الدَّارِ فِي حِفْظِ هَذِهِ الثِّيَابِ وَفِي ثُبُوتِ حَقِّ الْحِفْظِ عَلَيْهِمْ بِالِاشْتِرَاكِ هِيَ مِنْ قَبِيلِ الشَّرِكَةِ الْجَبْرِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ الَّذِي وَجَبَ عَلَيْهِمْ لَمْ يَنْتُجْ عَنْ فِعْلِهِمْ وَيُفْهَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ جَمِيعَ أَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ يَكُونُونَ مُشْتَرِكِينَ فِي الْحِفْظِ وَيَثْبُتُ حَقُّ الْحِفْظِ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَا يَثْبُتُ عَلَى أَحَدِهِمْ فَقَطْ وَهَؤُلَاءِ يَحْفَظُونَ الْوَدِيعَةَ عَلَى مُوجِبِ التَّفْصِيلَاتِ الْمُبَيَّنَةِ فِي الْمَادَّةِ (٧٨٣) .

قَدْ بَيَّنَ الْمَرْحُومُ حَافِظُ السَّيِّدُ فِي حَاشِيَتِهِ أَنَّ لَفْظَ (قَبِيلِ) تَأْتِي تَارَةً بِمَعْنَى جُزْئِيَّاتِ الشَّيْءِ وَقَدْ اُسْتُعْمِلَتْ بِهَذَا الْمَعْنَى فِي الْمَادَّةِ (١٠٨١) وَتَارَةً أُخْرَى بِمَعْنَى مُنَاسَبَةِ الشَّيْءِ. وَاسْتِعْمَالُ، لَفْظِ قَبِيلِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي مَوْضِعَيْنِ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَعْنَى الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ قَدْ فُهِمَ مِنْ الْمَادَّةِ (١٠٦٢) أَنَّ الشَّرِكَةَ الْجَبْرِيَّةَ وَالِاخْتِيَارِيَّة هُمَا مِنْ أَقْسَامِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ وَبِمَا أَنَّ الْوَدِيعَةَ لَمْ تَكُنْ مِلْكَ الْوُدَعَاءِ كَمَا أَنَّ الثِّيَابَ لَمْ تَكُنْ مِلْكَ أَصْحَابِ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ حَتَّى تَكُونَ مِنْ قَبِيلِ شَرِكَةِ الْمِلْكِ، وَلِذَلِكَ فَلَفْظُ قَبِيلٍ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ فِي الْمَعْنَى الثَّانِي أَيْ أَنَّ اشْتَرَاك الْوُدَعَاءِ الْمُتَعَدِّدِينَ فِي حِفْظِ الْوَدِيعَةِ هُوَ مِنْ مُنَاسَبَاتِ الشَّرِكَةِ الْجَبْرِيَّةِ وَالِاخْتِيَارِيَّة.

لَا مَحَلَّ لَأَنْ يُعْتَرَضَ عَلَى ذِكْرِ هَذِهِ الْمَادَّةِ هُنَا مَعَ أَنَّهُ لَا تَجْرِي فِي مِثْلِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ أَحْكَامُ مَادَّتَيْ (١٠٦٩ و ١٠٧٣) الْخَاصَّةِ بِشَرِكَةِ الْمِلْكِ لِأَنَّ ذِكْرَ مَسْأَلَةٍ فِي بَابٍ مِنْ الْأَبْوَابِ لَا يُوجِبُ جَرَيَانَ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الْمَذْكُورَةِ فِي ذَلِكَ الْبَابِ عَلَيْهَا كَالدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ مَثَلًا فَأَنَّهُ لَا تَجْرِي بِحَقِّهِ جَمِيعُ أَحْكَامِ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 19 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.