Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 22

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الأول في بيان شركة الملك ويحتوي على ثلاثة فصول
  3. (الفصل الثاني) في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة

[ (الْفَصْلُ الثَّانِي) فِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ التَّصَرُّفِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ]

قَدْ ذُكِرَ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ فِي الْفَصْلِ الْخَامِسِ وَالثَّلَاثِينَ تَحْتَ عِنْوَانِ مَبْحَثٌ فِي التَّصَرُّفِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمَسَائِلُ الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْفَصْلِ.

وَقَدْ وُجِدَ مِنْ الْمُنَاسِبِ أَنْ نَذْكُرَ هُنَا بَيَانَ أَقْسَامِ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ إجْمَالًا مَعَ ذِكْرِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالِانْتِفَاعِ بِهَا. الْأَعْيَانُ الْمُشْتَرَكَةُ سِتَّةُ أَقْسَامٍ:

الْقِسْمُ الْأَوَّلُ: الْأَبْنِيَةُ كَالدَّارِ وَالْحَانُوتِ، وَأَحْكَامُ ذَلِكَ تَبِينُ فِي الْمَوَادِّ (١٠٦٩ و ١٠٧٠ و ١٠٧١ و ١٠٧٢ و ١٠٧٣ و ١٠٧٥ و ١٠٧٧ و ١٠٧٨ و ١٠٧٩ و ١٠٨١ و ١٠٨٣ و ١٠٨٤ و ١٠٨٨)

الْقِسْمُ الثَّانِي - الْأَرَاضِي، وَأَحْكَامُهَا تُبَيَّنُ فِي الْمَوَادِّ (١٠٦٩ و ١٠٧١ و ١٠٧٢ و ١٠٧٣ و ١٠٧٥ و ١٠٧٦ و ١٠٧٧ و ١٠٧٨ و ١٠٧٩ و ١٠٨٠ و ١٠٨٣ و ١٠٨٧ و ١٠٨٨)

الْقِسْمُ الثَّالِثُ - الْحَيَوَانُ، وَحُكْمُهُ يُبَيَّنُ فِي الْمَوَادِّ (١٠٦٩ و ١٠٧١ و ١٠٧٢ و ١٠٧٣ و ١٠٧٤ و ١٠٧٥ و ١٠٧٧ و ١٠٧٨ و ١٠٧٩ و ١٠٨٠ و ١٠٨٣ و ١٠٨٧ و ١٠٨٨) .

الْقِسْمُ الرَّابِعُ - الثِّيَابُ، وَحُكْمُهَا يُبَيَّنُ فِي الْمَوَادِّ (١٠٦٩ و ١٠٧١ و ١٠٧٢ و ١٠٧٣ و ١٠٧٥ و ١٠٧٧ و ١٠٨٠ و ١٠٨٣ و ١٠٨٤ و ١٠٨٧ و ١٠٨٨) .

الْقِسْمُ الْخَامِسُ - الْكُرُومُ، وَحُكْمُهَا يُبَيَّنُ فِي الْمَوَادِّ (١٠٦٩ و ١٠٧١ و ١٠٧٢ و ١٠٧٣ و ١٠٧٥ و ١٠٧٧ و ١٠٨٦ و ١٠٨٧ و ١٠٨٨) .

الْقِسْمُ السَّادِسُ - الْكَيْلِيُّ أَوْ الْوَزْنِيُّ أَوْ الْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ، وَحُكْمُ ذَلِكَ يُبَيَّنُ هُنَا تَتْمِيمًا لِلْفَائِدَةِ. وَهُوَ أَنَّهُ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فِي غِيَابِ شَرِيكِهِ الْآخَرِ أَنْ يُفَرِّقَ حِصَّتُهُ وَأَنْ يَأْخُذَهَا وَيَنْتَفِعَ بِهَا وَإِذَا سَلَّمَ الْبَاقِيَ الَّذِي هُوَ حِصَّةُ الشَّرِيكِ لِلشَّرِيكِ فَلَا يَلْزَمُ الشَّرِيكَ الَّذِي أَخَذَ حِصَّتَهُ قَبْلًا أَيُّ شَيْءٍ. أَمَّا إذَا تَلِفَ الْبَاقِي قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ لِلشَّرِيكِ فَيَعُودُ خَسَارُهُ عَلَيْهِمَا وَفِي هَذَا الْحَالِ يَلْزَمُ عَلَى الشَّرِيكِ الْحَاضِرِ أَنْ يُعْطِيَ الشَّرِيكَ الْغَائِبَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمَأْخُوذَةِ قَبْلًا (الْبَحْرُ) . اُنْظُرْ مَادَّةَ (١١١٧) .

(الْمَادَّةُ ١٠٦٩) - (مِثْلَمَا يَتَصَرَّفُ صَاحِبُ الْمِلْكِ الْمُسْتَقِلِّ فِي مِلْكِهِ كَيْفَمَا شَاءَ فَأَصْحَابُ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ يَتَصَرَّفُونَ أَيْضًا بِالِاتِّفَاقِ كَذَلِكَ) مِثْلَمَا يَتَصَرَّفُ صَاحِبُ الْمِلْكِ الْمُسْتَقِلِّ فِي مِلْكِهِ كَيْفَمَا شَاءَ كَمَا هُوَ مُبَيَّنٌ فِي الْمَادَّةِ (١٠٩٣) فَلِجَمِيعِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 22 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.