Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 29

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الأول في بيان شركة الملك ويحتوي على ثلاثة فصول
  3. (الفصل الثاني) في بيان كيفية التصرف في الأعيان المشتركة
  4. (المادة ١٠٧٥) كل واحد من الشركاء في شركة الملك أجنبي في حصة الآخر

تَمَامُ نِصْفِ الدَّارِ (الْهِنْدِيَّةُ بِعِلَاوَةٍ) لِأَنَّ الْإِجَازَةَ اللَّاحِقَةَ فِي حُكْمِ الْوَكَالَةِ السَّابِقَةِ حَيْثُ إنَّهُ لَوْ بَاعَ صَاحِبُ الْمَالِ فَيُصْرَفُ الْبَيْعُ إلَى حِصَّتِهِ فَكَذَلِكَ يُصْرَفُ الْبَيْعُ إلَى تَمَامِ حِصَّةِ الْمُجِيزِ.

فَلِذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ أَحَدِهِمَا تَصَرُّفًا مُضِرًّا فِي حِصَّةِ الْآخَرِ بِدُونِ إذْنِهِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً وَإِذَا تَصَرَّفَ يَضْمَنُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٦) .

وَيُسْتَفَادُ مِنْ ذِكْرِ لَفْظِ (التَّصَرُّفِ) بِصُورَةٍ مُطْلَقَةٍ أَنَّهُ كَمَا لَا يَجُوزُ لَهُ الْبَيْعُ وَالْإِيجَارُ. وَالْكَيُّ وَالْهِبَةُ وَالْقَطْعُ وَالِاسْتِهْلَاكُ فَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا أَنْ يَتَصَرَّفَ تَصَرُّفًا كَأَخْذِهِ لِلسَّفَرِ وَالْهَدْمِ.

مِثَالٌ لِلْبَيْعِ - لَوْ بَاعَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الدَّارِ الْمُشْتَرَكَةِ حِصَّتَهُ وَحِصَّةَ شَرِيكِهِ بِدُونِ إذْنِهِ لِآخَرَ فَيَكُونُ الْبَيْعُ الْمَذْكُورُ فُضُولًا فِي حِصَّةِ الشَّرِيكِ (الْبَهْجَةُ) وَلِلشَّرِيكِ الْمَذْكُورِ إنْ شَاءَ فَسْخُ الْبَيْعِ فِي حِصَّتِهِ وَإِنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ إذَا وُجِدَتْ شَرَائِطُ الْإِجَازَةِ.

وَإِذَا تَلِفَ الْمَبِيعُ بَعْدَ الْبَيْعِ وَالتَّسْلِيمِ وَقَبْلَ الْإِجَازَةِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي يَكُونُ الشَّرِيكُ غَيْرُ الْبَائِعِ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الشَّرِيكَ الْبَائِعَ حِصَّتَهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ غَاصِبٌ وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَكُونُ الثَّمَنُ لَهُ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ أَمَّا الْبَائِعُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ (الْحَامِدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ بِتَصَرُّفٍ)

مِثَالٌ لِلْإِيجَارِ - سَيُبَيِّنُ فِي الْمَادَّتَيْنِ (١٠٧٧ و ١٠٨٤) .

مِثَالٌ لِلْكَيِّ - لَوْ كَوَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحَيَوَانَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ وَبِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ صَرَاحَةً أَوْ دَلَالَةً فَأَدَّى هَذَا الْكَيُّ لِهَلَاكِ الْحَيَوَانِ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ؛ لِأَنَّ الْمُعَالَجَةَ مِنْ الْأَعْمَالِ الَّتِي يَتَفَاوَتُ النَّاسُ فِي إجْرَائِهَا، وَحَيْثُ إنَّ أَحَدَ الشَّرِيكَيْنِ أَجْنَبِيٌّ فِي حِصَّةِ شَرِيكِهِ وَلَيْسَ لَهُ حَقُّ الْمُعَالَجَةِ فَقَدْ لَزِمَ الضَّمَانُ. وَلَكِنَّهُ لَوْ كَوَاهُ بَعْدَ تَصْدِيقِ الْبَيَاطِرَةِ بِاحْتِيَاجِ الْحَيَوَانِ لِلْكَيِّ لِلتَّدَاوِي وَبِأَنَّ الْكَيَّ ضَرُورِيٌّ لَهُ فَتَلِفَ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ (الْحَامِدِيَّةُ فِي الشَّرِكَةِ) لِأَنَّهُ اعْتَمَدَ عَلَى خَبَرِ أَهْلِ الذِّكْرِ، وَيُفْهَمُ أَنَّهُ إذَا فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ تِلْقَاءِ. نَفْسِهِ يَضْمَنُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (٧٧٢) وَشَرْحَهَا؛ لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الشَّرِيكُ الْمُعَالِجُ قَدْ اُضْطُرَّ لِذَلِكَ لِوِقَايَةِ حِصَّتِهِ مِنْ التَّلَفِ، وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

مِثَالٌ لِلْهِبَةِ - لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَهَبَ حِصَّةَ شَرِيكِهِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا لِآخَرَ فَإِذَا وَهَبَهَا تَكُونُ هِبَتُهُ فُضُولًا: اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٥٧) .

مِثَالٌ لِلْقَطْعِ وَالِاسْتِهْلَاكِ - لَوْ قَطَعَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْأَشْجَارَ الْمُثْمِرَةَ الْمُشْتَرَكَةَ تَغَلُّبًا وَاسْتَهْلَكَهَا فَلِلشَّرِيكِ الْآخَرِ أَنْ يُضَمِّنَ شَرِيكَهُ قِيمَةَ حِصَّتِهِ قَائِمَةً فِي الْأَشْجَارِ الْمُسْتَهْلَكَةِ (الْبَهْجَةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٢٠) .

مِثَالٌ لِلْأَخْذِ لِلسَّفَرِ - لَيْسَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فِي السَّفَرِ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَإِذَا أَخَذَهُ لِلسَّفَرِ وَتَلِفَ فَإِذَا كَانَ مُحْتَاجًا لِلْحَمْلِ وَالْمُؤْنَةِ يَضْمَنُ وَإِلَّا فَلَا (الْبَحْرُ) . وَقَدْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 29 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.