Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 54

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الأول في بيان شركة الملك ويحتوي على ثلاثة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة

إذَا أَقْرَضَ اثْنَانِ كُلٌّ عَلَى حِدَةٍ مَالًا لِآخَرَ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.

٢ - إذَا بَاعَ اثْنَانِ لِآخَرَ مَالًا وَبَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ وَصْفِهِ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.

٣ - لَوْ بَاعَ أَحَدٌ لِآخَرَ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي مَالٍ وَبَاعَ الثَّانِي حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ فِي ذَلِكَ الْمَالِ لِذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.

٤ - لَوْ بَاعَ اثْنَانِ كُلٌّ مِنْهُمَا مَالًا لَهُ صَفْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَبَيَّنَ كُلٌّ مِنْهُمَا مِقْدَارَ حِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ أَوْ وَصْفِهِ فَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا.

٥ - لَوْ بَاعَ كُلٌّ مِنْ الِاثْنَيْنِ مَالَهُ لِآخَرَ عَلَى حِدَةٍ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.

٦ - إذَا أَمَرَ اثْنَانِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ فَأَدَّى كُلٌّ مِنْهُمَا الدَّيْنَ مِنْ الْمَالِ الْخَاصِّ بِهِ فَلَا يَكُونُ الدَّيْنُ مُشْتَرَكًا.

وَهَذِهِ الْأَفْرَادُ السِّتَّةُ هِيَ الْمَذْكُورَةُ فِي الْمَجَلَّةِ وَاَلَّذِي سَيُذْكَرُ آتَيَا هُوَ الْمَذْكُورُ شَرْحًا أَيْ أَنَّ الدُّيُونَ الْآتِيَةَ الذِّكْرِ لَيْسَتْ مِنْ الدُّيُونِ الْمُشْتَرَكَةِ أَيْضًا.

٧ - الدُّيُونُ الَّتِي تَتَرَتَّبُ بِذِمَّةِ الْمَدِينِ بِسَبَبِ ضَمَانِ الْغُرُورِ إذَا كَانَ الْقَضَاءُ وَالْحُكْمُ مُتَفَرِّقًا.

٨ - الدُّيُونُ الَّتِي يُحْكَمُ بِهَا عَلَى الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ وَعَلَى الْغَاصِبِ الثَّانِي بِسَبَبِ رُجُوعِ أَحَدِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُمَا عَلَى الْغَاصِبِ الْأَوَّلِ وَرُجُوعِ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ الثَّانِي عَلَى الْغَاصِبِ الثَّانِي.

٩ - الدُّيُونُ الَّتِي فِي ذِمَّةِ الْآمِرِ لِلْمَأْمُورِينَ بِالشِّرَاءِ بِسَبَبِ اشْتِرَائِهِمْ الْمَالَ الْمَأْمُورِينَ بِشِرَائِهِ.

الْقِسْمُ الرَّابِعُ - فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الدَّيْنِ الْمُشْتَرَكِ. الْمَادَّةُ (١ ٩ ٠ ١) - (إذَا كَانَ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي ذِمَّةِ وَاحِدٍ دِينٌ نَاشِئٌ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ فَهُوَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ شَرِكَةَ مِلْكٍ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ مُتَّحِدًا فَلَيْسَ بِدَيْنٍ مُشْتَرَكٍ كَمَا يَظْهَرُ وَيَتَّضِحُ مِنْ الْمَوَادِّ الْآتِيَةِ) . إذَا كَانَ لِاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فِي ذِمَّةِ وَاحِدٍ - وَالْأَنْسَبُ لِلسِّيَاقِ أَيْ لِلْمَادَّةِ (١٠٤٥) أَنْ يُقَالَ إذَا كَانَ لِأَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ فِي ذِمَّةِ أَحَدٍ - دَيْنٌ نَاشِئٌ عَنْ سَبَبٍ وَاحِدٍ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا فَهُوَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَهُمْ أَيْ بَيْنَ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ شَرِكَةَ مِلْكٍ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يُفْهَمَ مِنْ كَوْنِهِ دَيْنًا مُشْتَرَكًا مَعْنَى الِاشْتِرَاكِ مُنَاصَفَةً فِي الدَّيْنِ لِأَنَّهُ كَمَا يَكُونُ الِاشْتِرَاكُ فِي الدَّيْنِ مُنَاصَفَةً يَكُونُ أَيْضًا أَثْلَاثًا وَأَرْبَاعًا، أَلَا يَرَى أَنَّهُ إذَا كَانَ حَيَوَانٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً وَبَاعَاهُ لِآخَرَ بِكَذَا دِرْهَمًا صَفْقَةً وَاحِدَةً يَكُونُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً كَمَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْحَيَوَانُ الْمَذْكُورُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَيَكُونُ ثَمَنُ الْمَبِيعِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا كَذَلِكَ إذَا تُوُفِّيَ زَيْدٌ وَتَرَكَ وَلَدًا وَزَوْجَةً وَكَانَ لَهُ فِي ذِمَّةِ عَمْرٍو دَيْنٌ ثَمَانُونَ دِينَارًا فَتَكُونُ هَذِهِ الدَّنَانِيرُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ الْوَلَدِ وَالزَّوْجَةِ أَثْمَانًا ثُمُنُهَا أَيْ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ لِلزَّوْجَةِ وَسَبْعَةُ أَثْمَانِهَا أَيْ سَبْعُونَ دِينَارًا لِلْوَلَدِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٠٧٣) وَشَرْحَهَا. وَتَعْبِيرُ (وَاحِدٍ) الْوَارِدِ فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَوْ كَانَ فِي ذِمَّةِ اثْنَيْنِ فَهُوَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ أَيْضًا.

مَثَلًا لَوْ بَاعَ اثْنَانِ مَالَهُمَا الْمُشْتَرَكَ لِاثْنَيْنِ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَالدَّيْنُ الْمَطْلُوبُ لَهُمَا وَمِنْ ذِمَّةِ الْمُشْتَرِينَ هُوَ دَيْنٌ مُشْتَرَكٌ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 54 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.