Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 58

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الأول في بيان شركة الملك ويحتوي على ثلاثة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة
  4. المادة (٤ ٩ ٠ ١) أقرض اثنان مبلغا من النقود مشتركا بينهما لأحد

لِأَحَدٍ، هَذَا التَّعْبِيرُ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا؛ لِأَنَّهُ لَوْ أَقْرَضَ اثْنَانِ النُّقُودَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا لِاثْنَيْنِ فَيَكُونُ دَيْنُ الْمُسْتَقْرِضِينَ الِاثْنَيْنِ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمُقْرَضَيْنِ الِاثْنَيْنِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ قِبَلَ أَحَدُ الدَّائِنَيْنِ دَيْنَ أَحَدِهِمَا وَقَبِلَ الدَّائِنُ الْآخَرُ دَيْنَ الْمَدِينِ الْآخَرِ فَلَا حُكْمَ لَهُ. وَالْحَاصِلُ أَنَّ سَبَبَ الِاشْتِرَاكِ فِي هَذَا هُوَ كَوْنُ الْمَبْلَغِ الْمُقْرَضِ مُشْتَرَكًا وَكَوْنُهُ أَقْرَضَاهُ مَعًا أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَضَهُ بِإِذْنِ الْآخَرِ.

٤ - إذَا أَقْرَضَ، بِمَعْنَى إقْرَاضِهِمَا مَعًا أَوْ إقْرَاضِ أَحَدِهِمَا بِإِذْنِ الْآخَرِ. أَمَّا إذَا أَقْرَضَ أَحَدُهُمَا النُّقُودَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا بِدُونِ إذْنِ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَإِذَا اسْتَقْرَضَهُمَا الْمُسْتَقْرِضُ وَقَبَضَهَا وَاسْتَهْلَكَهَا فَإِذَا ضَمِنَ الشَّرِيكُ الْغَيْرُ الْمُقْرِضِ الْمُقْرَضَ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٧٥ ١) فَيُصْبِحُ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُسْتَقْرِضِ دَيْنًا لِلْمُقْرِضِ فَقَطْ. أَمَّا إذَا أَقْرَضَ اثْنَانِ أَحَدًا نُقُودًا عَلَى طَرِيقِ الِانْفِرَادِ. سَوَاءٌ كَانَتْ النُّقُودُ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ أَوْ مُخْتَلِفَةَ الْجِنْسِ، أَيْ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ فَيَكُونُ كُلٌّ مِنْهُمَا دَائِنًا عَلَى حِدَةٍ وَلَا يَكُونُ دَيْنُ الْمُسْتَقْرِضِ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الْإِقْرَاضَ الَّذِي هُوَ سَبَبُ الدَّيْنِ مُتَعَدِّدٌ، مَثَلًا لَوْ أَقْرَضَ أَحَدٌ لِآخَرَ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ ثُمَّ أَقْرَضَ ذَلِكَ الشَّخْصُ لِذَلِكَ الْآخَرِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ أُخْرَى وَأَخَذَ الِاثْنَانِ مِنْ الْمُسْتَقْرِضِ سَنَدًا وَاحِدًا فَلَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا أَيْضًا (الْفَيْضِيَّةُ) . كَذَلِكَ لَوْ أَمَرَ أَحَدٌ اثْنَيْنِ بِشِرَاءِ فَرَسٍ فَاشْتَرَيَاهُ لَهُ فَالدَّيْنُ الَّذِي يَتَرَتَّبُ لَهُمَا فِي ذِمَّةِ الْآخَرِ حَسَبِ الْمَادَّةِ (١ ٤٩ ١) الَّذِي هُوَ ثَمَنُ الْمَبِيعِ لَا يَكُونُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ دَفَعَا الثَّمَنَ لِلْبَائِعِ مِنْ مَالِهِمَا الْمُشْتَرَكِ أَوْ دَفَعَ كُلٌّ مِنْهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ الثَّمَنِ مِنْ مَالِهِ الْخَاصِّ (الْهِنْدِيَّةُ) . .

الْمَادَّةُ (٥ ٩ ٠ ١) - (إذَا بِيعَ مَالُ وَاحِدٍ مُشْتَرَكٍ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَمْ تُذْكَرْ وَلَمْ تُسَمَّ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ فَالدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي يَكُونُ دَيْنًا مُشْتَرَكًا، وَأَمَّا إذَا سُمِّيَ وَعُيِّنَ حِينَ الْبَيْعِ مِقْدَارُ حِصَّةِ كُلِّ مِقْدَارٍ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ أَوْ نَوْعِهَا مَثَلًا لَوْ فُرِّقَتْ وَمُيِّزَتْ حِصَّةُ كُلٍّ مِنْهُمَا بِأَنْ قِيلَ: إنَّ حِصَّةَ أَحَدِهِمَا بِكَذَا دِرْهَمًا وَحِصَّةَ الْآخَرِ بِكَذَا دِرْهَمًا، أَوْ حِصَّةُ أَحَدِهِمَا بِمَسْكُوكَاتٍ خَالِصَةٍ وَحِصَّةُ الْآخَرِ بِمَسْكُوكَاتٍ مَغْشُوشَةٍ، فَلَا يَكُونُ الْبَائِعَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَائِنًا عَلَى حِدَةٍ، كَذَلِكَ لَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ إلَى أَحَدٍ بَاعَ الْآخَرُ حِصَّتَهُ الشَّائِعَةَ لِذَلِكَ الرَّجُلِ فَلَا يَكُونَانِ شَرِيكَيْنِ فِي ثَمَنِ الْمَبِيعِ وَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَائِنًا مُسْتَقِلًّا) إذَا بِيعَ مَالُ وَاحِدٍ مُشْتَرَكٍ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ بِعَقْدٍ وَاحِدٍ أَيْ بَاعَهُ صَاحِبَاهُ وَلَمْ يُذْكَرْ وَلَمْ تُسَمَّ حِينَ الْبَيْعِ حِصَّةُ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَيَكُونُ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ الْمُشْتَرِي مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ دَيْنًا مُشْتَرَكًا لِأَنَّ سَبَبَ الدَّيْنِ وَاحِدٌ وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ الْبَيْعِ بِصَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ.

إيضَاحُ الْقُيُودِ:

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 58 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1644)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.