Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 100

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
  3. الفصل الأول في تعريف القسمة وتقسيمها
  4. المادة (١١١٦) القسمة من جهة إفراز ومن جهة مبادلة

هُوَ إمَّا أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ شَيْئًا وَاحِدًا أَوْ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً فَإِذَا كَانَ شَيْئًا وَاحِدًا فَالْقِسْمَةُ فِي ذَلِكَ قِسْمَةُ فَرْدٍ وَإِذَا كَانَ أَشْيَاءَ مُتَعَدِّدَةً فَالْقِسْمَةُ فِي ذَلِكَ قِسْمَةُ جَمْعٍ وَذَلِكَ: إمَّا أَنْ تُقَسِّمَ الْأَعْيَانَ الْمُشْتَرَكَةَ أَيْ الْأَشْيَاءَ الْمُتَعَدِّدَةَ الْمُشْتَرَكَةَ إلَى أَقْسَامٍ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ وَبِذَلِكَ تَكُونُ قَدْ جَمَعْتَ الْحِصَصَ الْمُشْتَرَكَةَ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْ الْمَقْسُومِ فِي كُلِّ قِسْمَةٍ مِنْ الْقَسْمِ. وَالْجَمْعُ لُغَةً: هُوَ ضَمُّ شَيْءٍ إلَى شَيْءٍ وَيَحْصُلُ بَيْنَ شَيْئَيْنِ عَلَى الْأَقَلِّ.

كَتَقْسِيمِ ثَلَاثِينَ شَاةً مُشْتَرَكَةً أَثْلَاثًا بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَشْخَاصٍ كُلُّ قِسْمَةٍ عَشْرُ شِيَاهٍ وَقَدْ كَانَ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي الثَّلَاثِينَ شَاةٍ ثُلُثٌ شَائِعٌ مِنْهَا وَقَدْ جُمِعَتْ هَذِهِ الْحِصَصُ فِي أَحَدِ أَقْسَامِهَا أَيْ فِي عَشَرَةٍ مِنْهَا وَأَصْبَحَتْ الْعَشَرَةُ مِلْكًا مُسْتَقِلًّا لِهَذَا الشَّرِيكِ وَقَدْ اجْتَمَعَتْ حِصَصُهُ فِي الشِّيَاهِ الْأُخْرَى فِي هَذِهِ الشِّيَاهِ وَقَدْ انْقَطَعَتْ عَلَاقَةُ الشُّرَكَاءِ الْآخَرِينَ مِنْ هَذِهِ الْعَشْرِ الشِّيَاهِ.

وَقَيْدُ (عَشْرِ شِيَاهٍ) لَيْسَ بِاحْتِرَازِيٍّ إذْ يَجُوزُ أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا ثَمَانِي شِيَاهٍ وَالْآخَرُ تِسْعَ شِيَاهٍ وَالثَّالِثُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ شَاةٍ إذْ يُعْتَبَرُ فِي ذَلِكَ قِيمَةُ الشِّيَاهِ وَلَيْسَ عَدَدُهَا. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْقِسْمَةُ أَيْ قِسْمَةُ الْأَعْيَانِ الْمُشْتَرَكَةِ قِسْمَةَ جَمْعٍ. وَالتَّفْصِيلَاتُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِذَلِكَ سَتَجِيءُ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ الَّذِي سَيَبْتَدِئُ مِنْ الْمَادَّةِ (١١٣٢) .

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ تَعْرِيفَ قِسْمَةِ الْجَمْعِ هُوَ تَقْسِيمُ الْأَعْيَانِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُشْتَرَكَةِ إلَى أَقْسَامٍ وَجَمْعُ الْحِصَصِ الشَّائِعَةِ فِي كُلِّ فَرْدٍ مِنْهَا فِي أَحَدِ أَقْسَامِهَا.

وَالْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ الْقِسْمَةِ أَنْ تُقَسَّمَ الْعَيْنُ الْمُشْتَرَكَةُ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ فَتَتَعَيَّنُ الْحِصَصُ الشَّائِعَةُ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْهَا فِي أَحَدِ أَقْسَامِهَا كَتَقْسِيمِ عَرْصَةٍ مُشْتَرَكَةٍ إلَى قِسْمَيْنِ، فَلِذَلِكَ إذَا قُسِّمَتْ عَرْصَةٌ مَمْلُوكَةٌ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو بِالِاشْتِرَاكِ إلَى قِسْمَيْنِ فَقَدْ كَانَتْ حِصَّةُ زَيْدٍ قَبْلَ الْقِسْمَةِ شَائِعَةً فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْهَا أَمَّا بَعْدَ الْقِسْمَةِ فَقَدْ تَعَيَّنَتْ فِي قِسْمٍ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ عَلَاقَةٌ فِي الْحِصَّةِ الْأُخْرَى كَمَا أَنَّ حِصَّةَ عَمْرٍو قَدْ كَانَتْ شَائِعَةً فِي كُلِّ قِسْمَةٍ وَقَدْ تَعَيَّنَتْ بِالْقِسْمَةِ فِي قِسْمٍ وَانْقَطَعَتْ عَلَاقَتُهُ مِنْ حِصَّةِ زَيْدٍ. وَتُسَمَّى هَذِهِ الْقِسْمَةُ أَيْ تَقْسِيمُ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ إلَى حِصَصٍ قِسْمَةَ تَفْرِيقٍ وَقِسْمَةَ فَرْدٍ، وَسَيَأْتِي التَّفْصِيلُ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَصْلِ الرَّابِعِ الَّذِي يَبْتَدِئُ مِنْ الْمَادَّةِ (١١٣٩) .

وَيُفْهَمُ مِنْ هَذِهِ الْإِيضَاحَاتِ أَنَّ تَعْرِيفَ قِسْمَةِ الْفَرْدِ هُوَ تَعْيِينُ الْحِصَصِ الشَّائِعَةِ فِي كُلِّ جُزْءٍ مِنْ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ فِي كُلِّ حِصَّةٍ مِنْ أَقْسَامِهَا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) .

وَهَذِهِ الْمَادَّةُ لَا تَحْتَوِي عَلَى حُكْمٍ بَلْ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ تَقْسِيمِ الْقِسْمَةِ وَتَعْرِيفِ الْأَقْسَامِ.

[الْمَادَّةُ (١١١٦) الْقِسْمَةُ مِنْ جِهَةِ إفْرَازٍ وَمِنْ جِهَةِ مُبَادَلَةٍ]

مَثَلًا إذَا كَانَتْ كَيْلَةُ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَ اثْنَيْنِ مُنَاصَفَةً فَيَكُونُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا النِّصْفُ فِي كُلِّ حَبَّةٍ مِنْهَا، فَإِذَا قُسِمَتْ جَمِيعُهَا إلَى قِسْمَيْنِ مِنْ قَبِيلِ قِسْمَةِ الْجَمْعِ وَأُعْطِيَ أَحَدُ أَقْسَامِهَا إلَى وَاحِدٍ وَالثَّانِي إلَى الْآخَرِ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَفْرَزَ نِصْفَ حِصَّتِهِ وَبَادَلَ بِالنِّصْفِ الْآخَرِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 100 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.