Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 112

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
  3. الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة
  4. المادة (١١٢٥) يشترط أن يكون المقسوم ملك الشركاء حين القسمة

[الْمَادَّةُ (١١٢٤) لَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ إلَّا بِإِفْرَازِ الْحِصَصِ وَتَمْيِيزِهَا]

الْمَادَّةُ (١١٢٤) - (لَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ إلَّا بِإِفْرَازِ الْحِصَصِ وَتَمْيِيزِهَا، مَثَلًا إذَا قَالَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الصُّبْرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ الْحِنْطَةِ لِلْآخَرِ: خُذْ أَنْتَ ذَلِكَ الطَّرَفَ مِنْ الصُّبْرَةِ وَهَذَا الطَّرَفُ لِي لَا يَكُونُ قِسْمَةً) .

لَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ إلَّا بِإِفْرَازِ الْحِصَصِ وَتَمْيِيزِهَا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْقِسْمَةِ أَيْ الْأَثَرِ الَّذِي يَتَرَتَّبُ عَلَى الْقِسْمَةِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ تَعْيِينِ حِصَّةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ هَذَا الْأَثَرُ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ وَبِمَا أَنَّ التَّمْيِيزَ وَالْإِفْرَازَ هُمَا بِمَعْنَى التَّفْرِيقِ فَعَطْفُ الْإِفْرَازِ عَلَى التَّمْيِيزِ هُوَ عَطْفٌ تَفْسِيرِيٌّ.

مَثَلًا إذَا قَالَ أَحَدُ صَاحِبَيْ الصُّبْرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ مِنْ الْحِنْطَةِ لِلْآخَرِ: خُذْ أَنْتَ ذَلِكَ الطَّرَفَ مِنْ الصُّبْرَةِ وَهَذَا الطَّرَفُ لِي، وَرَضِيَ الْآخَرُ لَا يَكُونُ قِسْمَةً بَلْ تُقْسَمُ الْحِنْطَةُ بِالْكَيْلِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (١١٤٧) لِكَوْنِهَا مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ مَيَّزَ وَأَفْرَزَ الشَّرِيكَانِ الصُّبْرَةَ بِتَفْرِيقِهَا إلَى قِسْمَيْنِ وَأَخَذَ أَحَدُهُمَا طَرَفًا وَالْآخَرُ طَرَفًا آخَرَ وَرَضِيَا بِذَلِكَ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الْحِنْطَةَ مِنْ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ فَلَا يَصِحُّ تَقْسِيمُهَا مُجَازَفَةً، أَيْ أَنَّهُ لَوْ قُسِمَتْ الْحِصَصُ وَأُفْرِزَتْ عَلَى وَجْهِ التَّخْمِينِ فَلَا تَصِحُّ الْقِسْمَةُ كَمَا أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَقْسِيمُ صُبْرَتَيْ حِنْطَةٍ بِأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ صُبْرَةً وَيَأْخُذَ الْآخَرُ صُبْرَةً أُخْرَى.

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُقْسَمَ الْمَكِيلَاتُ وَالْمَوْزُونَاتُ بِالْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَأَنْ تَتَسَاوَى الْحِصَصُ أَيْ أَنْ تَكُونَ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ.

فَلِذَلِكَ لَوْ قَسَّمَ الشَّرِيكَانِ الْأَرْبَعِينَ كَيْلَةَ حِنْطَةٍ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً وَكَانَتْ ثَلَاثُونَ كَيْلَةَ حِنْطَةٍ مِنْهَا مِنْ النَّوْعِ الْأَدْنَى وَتُسَاوِي قِيمَتُهَا عَشْرَةَ دَنَانِيرَ فَقَطْ وَكَانَتْ الْعَشَرَةُ الْكَيْلَاتُ الْأُخْرَى مِنْ النَّوْعِ الْأَعْلَى وَكَانَتْ قِيمَتُهَا عَشْرَةُ دَنَانِيرَ أَيْضًا وَاقْتَسَمَهَا الشَّرِيكَانِ بِالتَّرَاضِي أَوْ بِالْقَضَاءِ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا الثَّلَاثِينَ الْكَيْلَةَ الدُّنْيَا وَأَخَذَ الْآخَرُ الْعَشَرَةَ الْكَيْلَاتِ الْعُلْيَا فَلَا يَجُوزُ.

أَمَّا لَوْ أَخَذَ مَعَ الْحِنْطَةِ الْعُلْيَا مَالًا آخَرَ مِنْ خِلَافِ الْجِنْسِ كَثَوْبِ قُمَاشٍ فَيَصِحُّ وَتَكُونُ الْفَضْلَةُ الَّتِي بَقِيَتْ لِلطَّرَفِ الْآخَرِ مُقَابِلَ ثَوْبِ الْقُمَاشِ.

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ أَرْضٌ مُشْتَرَكَةٌ مَزْرُوعَةٌ حِنْطَةً فَاقْتَسَمَهَا الشَّرِيكَانِ بِقُرْبِ مَوْسِمِ الْحَصَادِ وَأَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمَا جِهَةً مِنْ الْمَزْرُوعَاتِ غَيْرَ الْمَحْصُودَةِ فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَخَذَ أَحَدُ الشَّرِيكَانِ حِصَّةً أَكْثَرَ مِنْ الْآخَرِ فَيَكُونُ رِبًا فِي هَذَا الْحَالِ.

أَمَّا إذَا أَعْطَى أَحَدُ الْمُتَقَاسِمَيْنِ مَالًا مِنْ مِلْكِهِ لِلْآخَرِ وَأَدْخَلَهُ فِي التَّقْسِيمِ فَتَصِحُّ الْقِسْمَةُ فِي هَذَا الْحَالِ كَمَا ذُكِرَ آنِفًا (الْقُنْيَةِ فِي الْقِسْمَةِ وَالْهِنْدِيَّةُ وَالطُّورِيُّ) .

[الْمَادَّةُ (١١٢٥) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ مِلْكَ الشُّرَكَاءِ حِينَ الْقِسْمَةِ]

الْمَادَّةُ (١١٢٥) - (يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَقْسُومُ مِلْكَ الشُّرَكَاءِ حِينَ الْقِسْمَةِ، فَلِذَلِكَ لَوْ ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِكُلِّ الْمَقْسُومِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ، وَكَذَلِكَ إذَا ظَهَرَ مُسْتَحِقٌّ لِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ الْمَقْسُومِ كَنِصْفِهِ أَوْ ثُلُثِهِ بَطَلَتْ الْقِسْمَةُ وَيَلْزَمُ تَكْرَارُ تَقْسِيمِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 112 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.