Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 122

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
  3. الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة
  4. المادة (١١٢٨) يشترط في قسمة الرضاء رضاء كل واحد من المتقاسمين

إذَا ادَّعَى الْمُقِرُّ بِأَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ فَدَعْوَاهُ صَحِيحَةٌ وَيَحْلِفُ الْمُقَرُّ لَهُ بِأَنَّ الْمُقِرَّ لَمْ يَكُنْ كَاذِبًا فِي إقْرَارِهِ.

اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٨٩) .

٣ - تُسْمَعُ دَعْوَى الْغَصْبِ، إذَا لَمْ يَدَّعِ الْمَقْسُومُ لَهُ بَعْدَ الْإِقْرَارِ الْمَذْكُورِ دَعْوَى الْغَبْنِ الْفَاحِشِ، وَادَّعَى الْغَصْبَ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى وَلَا يَمْنَعُ إقْرَارُهُ السَّابِقُ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ مِنْ اسْتِمَاعِ هَذِهِ الدَّعْوَى.

(الْهِنْدِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (١٥٦٣) .

مَثَلًا لَوْ اقْتَسَمَ اثْنَانِ مِائَةَ شَاةٍ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً فَاسْتَلَمَ أَحَدُهُمَا سِتِّينَ شَاةً وَاسْتَلَمَ الْآخَرُ أَرْبَعِينَ وَادَّعَى مُسْتَلِمُ الْأَرْبَعِينَ شَاةً أَنَّ حِصَّةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا خَمْسُونَ شَاةً وَأَنَّهُ قَبَضَهَا وَأَنَّ شَرِيكَهُ اغْتَصَبَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ عَشْرَ شِيَاهٍ مُعَيَّنَةٍ وَخَلَطَهَا بِشِيَاهِهِ وَأَنْكَرَ مُدَّعِيًا أَنَّ حِصَّتَهُ سِتُّونَ شَاةً وَحِصَّةَ شَرِيكِهِ أَرْبَعُونَ شَاةً فَالْقَوْلُ مَعَ الْيَمِينِ لِصَاحِبِ السِّتِّينَ شَاةً؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَدَّعِي الْغَصْبَ وَالْآخَرَ مُنْكِرٌ لَهُ وَالْقَوْلُ لِلْمُنْكِرِ حَسَبَ الْمَادَّةِ (٧٦) . (الطُّورِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

٤ - تُسْمَعُ دَعْوَى الْغَلَطِ، إذَا ادَّعَى أَحَدُ الْمَقْسُومِ لَهُمْ، بَعْدَ الْإِقْرَارِ بِاسْتِيفَاءِ الْحَقِّ، عَلَى الْآخَرِ دَعْوَى الْغَلَطِ فِي الْمِقْدَارِ الْوَاجِبِ بِالْقِسْمَةِ فَتُسْمَعُ الدَّعْوَى كَمَا جَاءَ فِي الْمُتُونِ الْفِقْهِيَّةِ كَالْمُلْتَقَى وَالْغُرَرِ وَقَدْ أَفْتَى بِذَلِكَ صَاحِبُ التَّنْقِيحِ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّ الِاخْتِلَافَ الْوَاقِعَ فِي حَقِّ الْغَبْنِ الْفَاحِشِ وَاقِعٌ أَيْضًا فِي دَعْوَى الْغَلَطِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُوجَدُ فِي الْمَجَلَّةِ قَيْدٌ يَمْنَعُ سَمَاعَ هَذِهِ الدَّعْوَى، فَلِذَلِكَ لَا يَكُونُ سَمَاعُهَا مُخَالِفًا لِأَحْكَامِ الْمَجَلَّةِ.

[الْمَادَّةُ (١١٢٨) يُشْتَرَطُ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ رِضَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَقَاسِمِينَ]

الْمَادَّةُ (١١٢٨) - (يُشْتَرَطُ فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ رِضَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَقَاسِمِينَ، بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا غَابَ أَحَدُهُمْ لَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الرِّضَاءِ وَإِذَا كَانَ مِنْ ضِمْنِهِمْ صَغِيرٌ فَيَقُومُ مَقَامَهُ وَلِيُّهُ أَوْ وَصِيُّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلصَّغِيرِ وَلِيٌّ وَلَا وَصِيٌّ كَانَ مَوْقُوفًا عَلَى أَمْرِ الْقَاضِي فَيُنَصِّبُ لَهُ وَصِيٌّ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي وَتُقْسَمُ بِمَعْرِفَتِهِ) .

يُشْتَرَطُ فِي لُزُومِ وَنَفَاذِ قِسْمَةِ الرِّضَاءِ رِضَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَقَاسِمِينَ، بِنَاءً عَلَيْهِ إذَا غَابَ أَحَدُ الْمُتَقَاسِمِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَائِبٌ وَقَسَّمَ الْحَاضِرُونَ وَأَفْرَزُوا حِصَّةَ الْغَائِبِ فَلَا تَصِحُّ قِسْمَةُ الرِّضَاءِ أَيْ لَا تَكُونُ لَازِمَةً، مَثَلًا لَوْ تُوُفِّيَ أَحَدٌ وَتَرَكَ وَارِثِينَ فِي دِيَارٍ أُخْرَى وَوَرَثَةً آخَرِينَ حَاضِرِينَ وَقَسَّمَ الْوَرَثَةُ الْحَاضِرُونَ التَّرِكَةَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مِنْ الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ بَيْنَهُمْ بِدُونِ مُرَاجَعَةِ الْقَاضِي وَأَفْرَزُوا حِصَّةَ الْغَائِبِينَ عَنْ حُضُورِهِمَا أَنْ لَا يُجِيزُوا الْقِسْمَةَ وَأَنْ يَنْقُضَاهَا (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) . أَمَّا إذَا حَضَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ وَأَجَازُوا الْقِسْمَةَ فَتَلْزَمُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ تُوُفِّيَ الْغَائِبُ وَأَجَازَ وَرَثَتُهُ تَنْفُذُ الْقِسْمَةُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةُ (١١٢٦) .

مُسْتَثْنًى: وَتُسْتَثْنَى الْمِثْلِيَّاتُ مِنْ حُكْمِ هَذِهِ الْمَادَّةِ وَقَدْ ذُكِرَ فِي الْمَادَّةِ (١١١٧) أَنَّ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فِي الْمِثْلِيَّاتِ الْمُشْتَرَكَةِ أَنْ يَأْخُذَ حِصَّتَهُ مِنْهَا فِي غَيْبَةِ شَرِيكِهِ وَبِدُونِ إذْنِهِ فَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ تَمَّتْ الْقِسْمَةُ، فَعَلَى ذَلِكَ تَكُونُ الْمَادَّةُ (١١١٧) مُخَصِّصَةً لِهَذِهِ الْمَادَّةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 122 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.