Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 129

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
  3. الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة
  4. (المادة ١١٣١) قابل القسمة هو المال المشترك الصالح للتقسيم

الْقَاضِي أَنْ يُبَاشِرَ الْقِسْمَةَ بِنَفْسِهِ فَإِنْ شَاءَ بَاشَرَهَا بِنَفْسِهِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَمَسْأَلَةُ أَخْذِ الْقَاضِي أُجْرَةً مُقَابِلَ عَمَلِ التَّقْسِيمِ قَدْ بُيِّنَتْ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٢٢) . وَإِنْ شَاءَ لَا يُبَاشِرُ التَّقْسِيمَ بِنَفْسِهِ وَيُحِيلُهُ إلَى قَسَّامٍ (الطُّورِيُّ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

إنَّ شَرْطَ كَوْنِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ هُوَ فِي قِسْمَةِ الْقَضَاءِ أَمَّا فِي قِسْمَةِ الرِّضَاءِ أَيْ فِي تَقْسِيمِ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ الْمَالَ الْمُشْتَرَكَ بِالتَّرَاضِي وَبِالذَّاتِ فَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ، فَلِذَلِكَ إذَا رَضِيَ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ بِتَقْسِيمِ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ غَيْرِ الْقَابِلِ لِلْقِسْمَةِ وَقَسَمُوهُ فَالْقِسْمَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ التَّقْسِيمَ حَقُّهُمْ كَمَا بُيِّنَ فِي الْمَادَّةِ (١١٤١) .

[ (الْمَادَّةُ ١١٣١) قَابِلُ الْقِسْمَةِ هُوَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ الصَّالِحُ لِلتَّقْسِيمِ]

الْمَادَّةُ (١١٣١) - (قَابِلُ الْقِسْمَةِ هُوَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ الصَّالِحُ لِلتَّقْسِيمِ بِحَيْثُ لَا تَفُوتُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ بِالْقِسْمَةِ) .

قَابِلُ الْقِسْمَةِ هُوَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ الصَّالِحُ لِلتَّقْسِيمِ بِحَيْثُ لَا تَفُوتُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْهُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ بِهَا فِي حَقِّ جَمِيعِ الشُّرَكَاءِ أَوْ فِي حَقِّ بَعْضِهِمْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَالْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ هِيَ الْمَنْفَعَةُ الْمَوْجُودَةُ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، أَيْ أَنَّ كُلَّ مَالٍ مُشْتَرَكٍ يَنْتَفِعُ بِهِ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ كَانْتِفَاعِهِمْ بِحِصَصِهِمْ قَبْلَ الْقِسْمَةِ هُوَ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ، فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْمَالُ الْمُشْتَرَكُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ جَمِيعُ الشُّرَكَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ إلَّا أَنَّهُ يَنْتَفِعُ بَعْضُهُمْ لِزِيَادَةِ حِصَّتِهِ فَالْمَالُ الْمَذْكُورُ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ أَيْضًا. اُنْظُرْ مَادَّتَيْ (١١٣٩ و ١١٤٠) .

مَثَلًا الْحَمَّامُ غَيْرُ قَابِلٍ لِلْقِسْمَةِ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ اُنْتُفِعَ بَعْدَ تَقْسِيمِهِ بِاسْتِعْمَالِهِ إصْطَبْلًا أَوْ مَخْزَنًا إلَّا أَنَّ الْمَنْفَعَةَ الْمَقْصُودَةَ مِنْهُ قَبْلَ التَّقْسِيمِ قَدْ فَاتَتْ.

كَذَلِكَ لَوْ طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ تَقْسِيمَ الْحَانُوتِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهُمَا الَّذِي كَانَا يَشْتَغِلَانِ ضِمْنَهُ فَيُقَسَّمُ الْحَانُوتُ الْمَذْكُورُ إذَا كَانَ الشَّرِيكَانِ يَسْتَطِيعَانِ الْقِيَامَ بِالْعَمَلِ الَّذِي كَانَا يَقُومَانِ بِهِ أَوْ كَانَ أَحَدُهُمَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ بِزِيَادَةٍ) .

إذَا طَلَبَ شَرِيكٌ تَقْسِيمَ الْمَالِ الْمُشْتَرَكِ وَكَانَ لَا يَنْتَفِعُ مُطْلَقًا بِإِحْدَى الْحِصَصِ الْمُفْرَزَةِ وَكَانَ لِذَلِكَ الشَّرِيكِ مِلْكٌ مُتَّصِلٌ بِالْمَالِ الْمَقْسُومِ وَضُمِّنَتْ حِصَّتُهُ إلَى ذَلِكَ الْمِلْكِ أَوْ كَانَ فِي جِوَارِ ذَلِكَ مَوَاتٌ فَإِذَا أُحْيِيَ تُصْبِحُ الْحِصَّةُ الْمَذْكُورَةُ صَالِحَةً لِلِانْتِفَاعِ فَيُعَدُّ ذَلِكَ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ وَتَجْرِي فِي هَذَا الْمِلْكِ الْقِسْمَةُ الْجَبْرِيَّةُ كَمَا ذُكِرَ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ (الْبَاجُورِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقِسْمَةِ) .

إنَّ هَذِهِ الْمَادَّةَ هِيَ أَصْلٌ وَضَابِطٌ فِي حَقٍّ قَابِلِ الْقِسْمَةِ وَتَعْيِينُ قَابِلِيَّةِ الْحَمَّامِ وَالْخَانِ وَالدَّارِ تَجْرِي حَسَبَ هَذِهِ الْقَاعِدَةِ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ قِسْمٌ مِنْ الْحَمَّامِ مَخْصُوصًا بِالرِّجَالِ وَالْقِسْمُ الْآخَرُ مَخْصُوصًا بِالنِّسَاءِ وَكَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَهُوَ قَابِلٌ لِلْقِسْمَةِ كَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَتْ الدَّارُ قَابِلَةً لِلِانْتِفَاعِ بِهَا كَالِانْتِفَاعِ مِنْهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهِيَ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ وَإِلَّا فَلَا تُقَسَّمُ.

وَلِإِيضَاحِ هَذِهِ الْمَادَّةِ يَلْزَمُنَا بَيَانُ ثَلَاثِ مَسَائِلَ: -

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 129 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.