Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 138

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
  3. (الفصل الرابع) في بيان قسمة التفريق

قِسْمَةَ جَمْعٍ بِإِعْطَاءِ أَحَدِهِمَا عَرْصَةَ الْمِلْكِ وَإِعْطَاءِ الْآخَرِ عَرْصَةَ الْوَقْفِ.

أَمَّا الْمَنَازِلُ فَإِذَا كَانَتْ مُتَلَاصِقَةً أَيْ مُتَّصِلًا بَعْضُهَا بِالْبَعْضِ الْآخَرِ فَتَجُوزُ قِسْمَتُهَا قِسْمَةُ جَمْعٍ بِقِسْمَةِ قَضَاءٍ أَمَّا إذَا كَانَتْ مُتَبَايِنَةً أَيْ مُتَفَرِّقًا بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ فَلَا تُقَسَّمُ قِسْمَةَ جَمْعٍ بِقِسْمَةِ قَضَاءٍ كَالدُّورِ. أَمَّا الهراو فَتُقَسَّمُ عَلَى حِدَةٍ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي مَحِلٍّ وَاحِدٍ أَوْ فِي مَحِلَّاتٍ مُخْتَلِفَةٍ لِأَنَّهُ يَكُونُ فِي دَاخِلِ الدَّارِ وَفَوْقَ الْغُرْفَةِ. فَإِذَا كَانَتْ مُتَلَاصِقَةً فَيَجْرِي فِيهَا قِسْمَةُ الْمُفْرَدِ وَإِلَّا فَتَجْرِي قِسْمَةَ الْجَمْعِ.

أَمَّا الْغُرَفُ فَتُقَسَّمُ تَقْسِيمَ جَمْعٍ بِقِسْمَةِ قَضَاءٍ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي مُحَلَّةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ مُحَلَّاتٍ مُتَعَدِّدَةٍ لِأَنَّ التَّفَاوُتَ فِي الْبُيُوتِ يَسِيرٌ (الْجَوْهَرُ وَالطُّورِيُّ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرَرُ وَالْغُرَرُ) .

[ (الْفَصْلُ الرَّابِعُ) فِي بَيَانِ قِسْمَةِ التَّفْرِيقِ]

ِ) تُلَخَّصُ مَسَائِلُ قِسْمَةِ التَّفْرِيقِ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:

إنَّ تَقْسِيمَ الْعَيْنِ الْمُشْتَرَكَةِ إمَّا أَنْ يَكُونَ نَافِعًا لِجَمِيعِ الشُّرَكَاءِ فَتَكُونُ - فِي هَذِهِ الْحَالَةِ - تِلْكَ الْعَيْنُ الْمُشْتَرَكَةُ قَابِلَةً لِلْقِسْمَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُون مُضِرًّا بِعُمُومِ الشُّرَكَاءِ فَتَكُونُ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَافِعًا لِبَعْضِ الشُّرَكَاءِ وَمُضِرًّا بِبَعْضِهِمْ فَتُقَسَّمُ بِطَلَبِ الشُّرَكَاءِ النَّافِعِ لَهُمْ التَّقْسِيمُ، وَلَا تُقَسَّمُ بِطَلَبِ الْآخَرِينَ أَيْ الْمُضِرِّ بِهِمْ التَّقْسِيمُ. .

الْمَادَّةُ (١١٣٩) - (إذَا كَانَ تَفْرِيقُ وَتَبْعِيضُ عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٍ غَيْرَ مُضِرٍّ بِأَيْ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ فَهِيَ قَابِلَةٌ لِلْقِسْمَةِ، مَثَلًا إذَا قُسِّمَتْ عَرْصَةٌ وَكَانَ يُنْشَأُ أَبْنِيَةٌ وَتُغْرَسُ أَشْجَارٌ وَتُحْفَرُ بِئْرٌ فِي كُلِّ قِسْمٍ مِنْهَا فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ تَكُونُ الْمَنْفَعَةُ الْمَقْصُودَةُ مِنْ الْعَرْصَةِ بَاقِيَةً. وَكَذَلِكَ لَوْ قُسِّمَتْ دَارٌ فِيهَا مَنْزِلَانِ وَاحِدٌ لِلرِّجَالِ وَالْآخَرُ لِلْحَرِيمِ فَتَفْرِيقُهَا وَتَقْسِيمُهَا إلَى دَارَيْنِ لَا يُفَوِّتُ مَنْفَعَةَ السُّكْنَى الْمَقْصُودَةَ مِنْ الدَّارِ وَيَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ صَاحِبَ دَارٍ مُسْتَقِلَّةٍ، فَلِذَلِكَ تَجْرِي قِسْمَةُ الْقَضَاءِ، سَوَاءٌ فِي الْعَرْصَةِ أَوْ فِي الدَّارِ، يَعْنِي إذَا طَلَب أَحَدُ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَيُقَسِّمُهَا الْقَاضِي جَبْرًا)

إذَا كَانَ تَفْرِيقُ وَتَبْعِيضُ عَيْنٍ مُشْتَرَكَةٍ أَيْ تَقْسِيمُهَا إلَى أَقْسَامٍ بِنِسْبَةِ حِصَصِ الشُّرَكَاءِ غَيْرَ مُضِرٍّ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 138 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.