Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 147

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
  3. (الفصل الرابع) في بيان قسمة التفريق
  4. (المادة ١١٤٤) المسيل المشترك أيضا كالطريق المشترك

لِهَذَا الْآخَرِ طَرِيقًا وَمَنْفَذًا آخَرَ عَلَى حِدَةٍ فَيُفْهَمُ جَوَازُ التَّقْسِيمِ مِنْ الدَّلِيلِ الَّذِي بَيَّنَ فِي عَدَمِ التَّقْسِيمِ إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ الْعُثُورُ عَلَى مَسْأَلَةٍ صَرِيحَةٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ.

[ (الْمَادَّةُ ١١٤٤) الْمَسِيلُ الْمُشْتَرَكُ أَيْضًا كَالطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ]

الْمَادَّةُ (١١٤٤) - (الْمَسِيلُ الْمُشْتَرَكُ أَيْضًا كَالطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ، فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمْ الْقِسْمَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ يَبْقَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَحِلٌّ لِإِسَالَةِ مَائِهِ أَوْ كَانَ لَهُ مَحِلٌّ آخَرُ لِاِتِّخَاذِهِ مَسِيلًا فَيُقَسَّمُ وَإِلَّا فَلَا يُقَسَّمُ) .

الْمَسِيلُ الْمُشْتَرَكُ أَيْضًا كَالطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي سَبَقَ تَفْصِيلُ أَحْكَامِهِ فَإِذَا طَلَبَ أَحَدُ الشُّرَكَاءِ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ يُنْظَرُ: فَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَيْ بَعْدَ إفْرَازِ الْمَسِيلِ الْمَذْكُورِ يَبْقَى مَحِلٌّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ مِنْ حَاصِلِ الْحِصَصِ الْمُفْرَزَةِ لِإِسَالَةِ مَائِهِ أَوْ كَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ مَحِلٌّ آخَرُ يُتَّخَذُ مَسِيلًا فَيُقَسَّمُ جَبْرًا وَحُكْمًا وَإِلَّا أَيْ إذَا قُسِّمَ الْمَسِيلَ الْمُشْتَرَكُ وَلَمْ يَبْقَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَحِلٌّ لِإِسَالَةِ مَائِهِ وَلَمْ يَكُنْ لِكُلِّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ مَحِلٌّ آخَرُ يُمْكِنُ اتِّخَاذُهُ مَسِيلًا فَلَا يُقَسَّمُ الْمَسِيلُ جَبْرًا إذْ فِي هَذَا الْحَالِ تَبْقَى الدَّارُ بِلَا مَسِيلٍ وَلَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهَا فَتَتَعَطَّلُ مَنَافِعُ الْمِلْكِ.

وَمَسَائِلُ قِسْمَةِ الْمَسِيلِ تُرَتَّبُ عَلَى مَسَائِلِ قِسْمَةِ الطَّرِيقِ الْوَارِدِ ذِكْرُهَا فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَتُقَاسُ عَلَيْهَا.

الْمَادَّةُ (١١٤٥) - (كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ طَرِيقَهُ الْمِلْكَ عَلَى أَنْ يَبْقَى لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فِيهَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَقْتَسِمَ اثْنَانِ عَقَارَهُمَا الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ تَكُونَ رِقْبَةُ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ يَعْنِي مَلَكِيَّتَهُ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْ يَكُونَ لِلثَّانِي حَقُّ الْمُرُورِ فَقَطْ) كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ شَخْصٌ طَرِيقَهُ الْمِلْكَ عَلَى أَنْ يَبْقَى لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فِيهَا وَأَنْ يَبِيعَ دَارِهِ السُّفْلَى لِمَنْ شَاءَ عَلَى أَنْ يَبْقَى لَهُ حَقُّ الْمُرُورِ فِي الْعُلْيَا يَجُوزُ أَيْضًا أَنْ يَقْتَسِمَ اثْنَانِ عَقَارَهُمَا الْمُشْتَرَكَ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنْ تَكُونَ رِقْبَةُ الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ يَعْنِي مَلَكِيَّتَهُ لِأَحَدِهِمَا وَأَنْ يَكُونَ لِلْآخَرِ حَقُّ الْمُرُورِ فَقَطْ أَوْ عَارٍ عَنْ الرِّقْبَةِ سَوَاءٌ كَانَ الْعَقَارُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا مُتَسَاوِيًا أَوْ مُشْتَرَكًا مُتَفَاضِلًا وَبِهَذِهِ الصُّورَةِ يَكُونُ الشَّرِيكُ الَّذِي أَعْطَى حَقَّ الْمُرُورِ اشْتَرَى مِنْ الشَّرِيكِ الَّذِي بَقِيَتْ لَهُ رِقْبَةُ الطَّرِيقِ حَقُّ مُرُورِهِ وَأَعْطَى بَدَلًا عَنْ ذَلِكَ نَصِيبَهُ مِنْ الْعَقَارِ لِشَرِيكِهِ وَتَكُونُ الْمُعَاوَضَةُ حَصَلَتْ بَيْنَهُمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَفِي هَذَا الْحَالِ يَكُونُ لِصَاحِبِ حَقِّ الْمُرُورِ حَقُّ الْمُرُورِ مِنْ تِلْكَ الطَّرِيقِ وَيَكُونُ لِصَاحِبِ الرِّقْبَةِ أَيْضًا حَقُّ الْمُرُورِ مِنْهَا (الْأَنْقِرْوِيُّ وَالْهِنْدِيَّةُ) .

سَوَاءٌ أُعْطِيت رِقْبَةُ الطَّرِيقِ لِصَاحِبِ الْأَقَلِّ أَوْ أُعْطِيت لِصَاحِبِ الْأَكْثَرِ فَهُوَ مُتَسَاوٍ، وَإِنْ يَكُنْ أَنَّهُ بِالتَّقْسِيمِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ أُعْطِيَ لِلشَّرِيكِ الَّذِي مَلَكَ الطَّرِيقَ شَيْءٌ أَزْيَدُ عَنْ شَرِيكِهِ وَهُوَ حَقُّ الْمِلْكِيَّةِ وَحَقُّ الْمُرُورِ مَعًا إلَّا أَنَّ التَّقْسِيمَ بِالتَّفَاوُتِ فِي الْأَمْوَالِ غَيْرِ الرِّبَوِيَّةِ رِضَاءٌ جَائِزٌ كَمَا ذُكِرَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٤٣) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 147 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1733)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.