Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 160

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
  3. (الفصل السادس) في بيان الخيارات
  4. (المادة ١١٥٣) خيار الشرط وخيار الرؤية وخيار العيب في تقسيم الأجناس المختلفة

لِآخَرَ بِدُونِ أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِأَنَّهَا مَعِيبَةٌ ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشْتَرِي لَهُ بِالْعَيْبِ الْمَذْكُورِ فَإِذَا قَبِلَهَا بِدُونِ حُكْمِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ وَإِذَا قَبِلَهَا بِحُكْمِ الْقَاضِي فَلَهُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ سَوَاءٌ كَانَ حُكْمُ الْقَاضِي مَبْنِيًّا عَلَى الْبَيِّنَةِ أَوْ عَلَى النُّكُولِ عَنْ الْيَمِينِ (الْهِنْدِيَّةُ) .

الْمَادَّةُ (١١٥٥) - (لَا يَكُونُ فِي قِسْمَةِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَالرُّؤْيَةِ وَلَكِنْ يَكُونُ فِيهَا خِيَارُ الْعَيْب، مَثَلًا إذَا قُسِّمَتْ صُبْرَةُ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ إلَى كَذَا يَوْمًا فَلَا يَكُونُ الشَّرْطُ مُعْتَبَرًا وَإِذَا لَمْ يَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحِنْطَةَ فَلَا يَكُونُ مُخَيَّرًا عِنْدَ رُؤْيَتِهَا. أَمَّا إذَا أُعْطِيَ أَحَدُهُمَا مِنْ وَجْهِ الصُّبْرَةِ وَالْآخَرُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَظَهَرَ أَسْفَلُهَا مَعِيبًا فَيَكُونُ صَاحِبُهُ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ) .

لَا يَكُونُ فِي قِسْمَةِ الْمِثْلِيَّاتِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ (عَبْدُ الْحَلِيمِ فِي أَوَّلِ الْقِسْمَةِ) مَعَ أَنَّهُ يَجْرِي فِي اشْتِرَاءِ الْمِثْلِيَّاتِ خِيَارُ الشَّرْطِ وَخِيَارُ الرُّؤْيَةِ وَلَا يَجْرِيَانِ فِي التَّقْسِيمِ. وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّ هَذَيْنِ الْخِيَارَيْنِ جَارِيَانِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ وَبِمَا أَنَّ جِهَةَ الْإِفْرَازِ غَالِبَةٌ فِي الْمِثْلِيَّاتِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ قَدْ أَخَذَ عَيْنَ حِصَّتِهِ صُورَةً وَمَعْنًى وَعَلَيْهِ فَلَا يَجْرِي الْخِيَارَانِ الْمَذْكُورَانِ فِيهَا.

مَثَلًا إذَا قُسِّمَتْ صُبْرَةُ حِنْطَةٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى أَنَّ الْخِيَارَ إلَى كَذَا يَوْمًا لَا يَكُونُ الشَّرْطُ مُعْتَبَرًا وَإِذَا لَمْ يَرَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْحِنْطَةَ فَلَا يَكُونُ لَهُ الْخِيَارُ عِنْدَ رُؤْيَتِهَا كَمَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَرَهَا كِلَا الشَّرِيكَيْنِ فَلَا يَكُونُ لَهُمَا خِيَارٌ.

أَمَّا إذَا أُعْطِيَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِنْ وَجْهِ الصُّبْرَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأُعْطِيَ الْآخَرُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَظَهَرَ أَسْفَلُهَا مَعِيبًا فَيَكُونُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ مُخَيَّرًا إنْ شَاءَ قَبِلَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّ (الْهِنْدِيَّةُ) وَإِذَا رَدَّهَا يَقْتَضِي إجْرَاءَ التَّقْسِيمِ ثَانِيًا بِتَوْزِيعِ الْقِسْمِ الْمَعِيبِ عَلَى كِلَا الشَّرِيكَيْنِ.

وَمَعْنَى قَوْلِهِ: إذَا أُعْطِيَ أَحَدُهُمَا مِنْ وَجْهِ الصُّبْرَةِ، هُوَ أَنْ يَجْرِيَ التَّقْسِيمُ بِأَنْ يُعْطَى أَحَدُهُمَا مِنْ وَجْهِ الصُّبْرَةِ مِائَةَ كَيْلَةً وَأَنْ يُعْطَى الْآخَرُ مِائَةَ كَيْلَةً مِنْ أَسْفَلِهَا وَأَنْ يَكُونَ الَّذِي أَخَذَ مِنْ أَسْفَلِهَا لَمْ يَرَ أَنَّهَا مُعَفَّنَةٌ وَمَعِيبَةٌ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ إجْرَاءُ التَّقْسِيمِ مُجَازَفَةً لِأَنَّ التَّقْسِيمَ مُجَازَفَةً عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرُ جَائِزٍ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٢٤) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 160 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.