Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 191

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
  3. الفصل التاسع في بيان المهايأة
  4. (المادة ١١٨١) طلب أحد أصحاب الأشياء المشتركة المتعددة المهايأة وامتنع الآخر

الْجَوَابُ - لَيْسَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْقَاضِيَ يَجْمَعُ الْمَنَافِعَ الْمَذْكُورَةَ حَقِيقَةً بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ الْمَنَافِعَ الْمَذْكُورَةَ قَدْ جُمِعَتْ (الطُّورِيُّ وَنَتَائِجُ الْأَفْكَارِ) .

فَلِذَلِكَ لَا يَلْزَمُ ذِكْرُ وَتَعْيِينُ الْمُدَّةِ فِي الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا لِأَنَّ تَعْيِينَ الْمُدَّةِ يَكُونُ بِقَصْدِ عِلْمِ الْمَنَافِعِ، وَالْحَالُ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ مَكَانًا هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ قِسْمَةِ الْمَنَافِعِ الْمَجْمُوعَةِ فِي مَكَان فَإِذَا كَانَ مَعْلُومًا مَكَانُ الْمَنْفَعَةِ فَالْمَنَافِعُ تَكُونُ مَعْلُومَةً أَيْضًا (الْبَدَائِعُ) وَلَوْ كَانَتْ الْمُهَايَأَةُ مَكَانًا لَيْسَتْ بِإِفْرَازٍ بَلْ مُبَادَلَةٍ لَكَانَ مِنْ قَبِيلِ تَمْلِيكِ الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ فَتَكُونُ مُلْحَقَةً بِالْإِجَارَةِ وَلَكَانَ يَلْزَمُ فِي ذَلِكَ ذِكْرُ وَتَعْيِينُ الْمُدَّةِ (نَتَائِجُ الْأَفْكَارِ)

الْمَادَّةُ (١١٨٠) - (كَمَا أَنَّهُ يَنْبَغِي إجْرَاءُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا لِأَجَلِ الْبَدْءِ - يَعْنِي أَيْ أَصْحَابَ الْحِصَصِ يُنْتَفَعُ أَوَّلًا - كَذَلِكَ) (يَنْبَغِي فِي الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا تَعْيِينُ الْمَحِلِّ بِالْقُرْعَةِ أَيْضًا) يَعْنِي أَنَّ إجْرَاءَ الْقُرْعَةِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ فِي ذَلِكَ أَوْلَى وَأَحْسَنُ نَفْعًا لِلتُّهْمَةِ إذْ يُحْتَمَلُ أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَتَنَازَعُ مَعَ الْآخَرِ فِي الْمُهَايَأَةِ زَمَانًا قَائِلًا: أُرِيدُ أَنْ أَنْتَفِعَ قَبْلًا، كَمَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَتَنَازَعَا فِي تَعْيِينِ الْمَكَانِ فِي الْمُهَايَأَةِ مَكَانًا، فَلِذَلِكَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يُجْرِيَ الْقُرْعَةَ نَفْيًا لِلتُّهْمَةِ. إنَّ إجْرَاءَ الْقُرْعَةِ فِي الْمُهَايَأَةِ هُوَ لِتَطْيِيبِ الْقُلُوبِ فَقَطْ كَمَا هِيَ فِي الْقِسْمَةِ وَقَدْ بُيِّنَ ذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٥١) . وَلِلْقَاضِي أَنْ يُعَيِّنَ الزَّمَانَ وَالْمَكَانَ بِدُونِ قُرْعَةٍ أَيْضًا (الْهِنْدِيَّةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١١٨١) طَلَبَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْأَشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُهَايَأَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ]

الْمَادَّةُ (١١٨١) - (إذَا طَلَبَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْأَشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُهَايَأَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَإِنْ كَانَتْ الْأَعْيَانُ الْمُشْتَرَكَةُ مُتَّفِقَةَ الْمَنْفَعَةِ فَيُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْمَنْفَعَةِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا. مَثَلًا دَارَانِ مُشْتَرَكَتَانِ طَلَب أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ الْمُهَايَأَةَ عَلَى أَنْ يَسْكُنَ إحْدَاهُمَا وَأَنْ يَسْكُنَ الْآخَرُ الْأُخْرَى، أَوْ حَيَوَانَانِ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَحَدُهُمَا وَاحِدًا وَالْآخَرُ الْآخَرَ، وَامْتَنَعَ الْآخَرُ فَيُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ. أَمَّا لَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا الْمُهَايَأَةَ عَلَى سُكْنَى الدَّارِ وَلِلْآخَرِ إيجَارُ الْحَمَّامِ أَوْ عَلَى سُكْنَى أَحَدِهِمَا فِي الدَّارِ وَزِرَاعَةِ الْآخَرِ الْأَرَاضِيَ فَالْمُهَايَأَةُ بِالتَّرَاضِي وَإِنْ تَكُنْ جَائِزَةً إلَّا أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ الْآخَرُ لَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا) .

إذَا طَلَبَ أَحَدُ أَصْحَابِ الْأَشْيَاءِ الْمُشْتَرَكَةِ الْمُتَعَدِّدَةِ الْمُهَايَأَةَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ وَلَمْ يَطْلُبْ الْمُمْتَنِعُ الْقِسْمَةَ فَإِنْ كَانَتْ الْأَعْيَانُ الْمُشْتَرَكَةُ مُتَّفِقَةَ الْمَنْفَعَةِ فَيُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ كَمَا يُجْبَرُ عَلَى الْقِسْمَةِ فِي الْأَعْيَانِ الْمُتَّحِدَةِ الْجِنْسِ، أَمَّا إذَا طَلَبَ الشَّرِيكُ الْمُمْتَنِعُ عَنْ الْمُهَايَأَةِ الْقِسْمَةَ فَتُرَجِّحُ الْقِسْمَةُ وَلَوْ طَلَبَ الْآخَرُ الْمُهَايَأَةَ (الْعِنَايَةُ) . وَتَكُونُ هَذِهِ الْمُهَايَأَةُ مِنْ حَيْثُ الْمَكَانِ. وَإِنْ كَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْمَنْفَعَةِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُهَايَأَةِ كَمَا لَا يُجْبَرُ عَلَى قِسْمَةِ الْأَعْيَانِ الْمُخْتَلِفَةِ الْجِنْسِ.

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 191 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.