Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 196

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. باب في بيان القسمة ويشتمل على تسعة فصول
  3. الفصل التاسع في بيان المهايأة
  4. (المادة ١١٨٧) المهايأة على الأعيان

الْمُشْتَرَكَةِ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَإِيجَارُ الشَّهْرِ الْآخَرِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ فَتَكُونُ الزِّيَادَةُ مُشْتَرَكَةً حَتَّى تَحْصُلَ وَتَتَحَقَّقَ الْمُعَادَلَةُ فِي الْمُهَايَأَةِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَبَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ظَاهِرٌ. وَذَلِكَ أَنَّ الْمُهَايَأَةَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى قَدْ وَرَدَتْ عَلَى الْمَنَافِعِ وَلَزِمَ تَحَرِّي الْمُسَاوَاةِ فِي الْمَنَافِعِ وَقَدْ حَصَلَتْ الْمُعَادَلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ. وَحُصُولُ زِيَادَةٍ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْغَلَّةِ لَا يَخِلُّ بِالْمُسَاوَاةِ الْحَاصِلَةِ. كَذَلِكَ لَوْ قُسِّمَ مَالٌ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى وَجْهِ الْعَدَالَةِ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ بِأَكْثَرَ مَا بَاعَ بِهِ الْآخَرُ حِصَّتَهُ فَهَذِهِ الزِّيَادَةُ تَكُونُ لِلْبَائِعِ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ الْمُدَاخَلَةُ فِيهَا. أَمَّا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَالْمُهَايَأَةُ قَدْ وَقَعَتْ عَلَى الِاسْتِغْلَالِ فَالْمُعَادَلَةُ وَالْمُسَاوَاةُ فِيهَا تَكُونُ فِي الْغَلَّةِ وَحُصُولُ الْمُعَادِلَةِ فِي ذَلِكَ يَحْصُلُ بِتَقْسِيمِ الْغَلَّةِ الزَّائِدَةِ.

قِيلَ فِي الْمَجَلَّةِ (دَارٌ) حَيْثُ قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١١٨٧) أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ عَلَى الِاسْتِغْلَالِ فِي الْحَيَوَانِ الْمُشْتَرَكِ وَقَدْ بَيَّنَ أَسْبَابَ ذَلِكَ فِي مَحَلِّهِ (أَبُو السُّعُودِ) .

النَّوْعُ الثَّانِي - يَكُونُ فِي مَالَيْنِ مُشْتَرَكَيْنِ وَذَلِكَ إذَا تَهَايَأَ الشَّرِيكَانِ فِي دَارَيْنِ مُشْتَرَكَتَيْنِ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ أَحَدُهُمَا غَلَّةَ إحْدَى الدَّارَيْنِ وَيَأْخُذَ الشَّرِيكُ الثَّانِي غَلَّةَ الدَّارِ الْأُخْرَى فَهُوَ جَائِزٌ وَإِذَا كَانَتْ غَلَّةُ إحْدَى الدَّارَيْنِ أَكْثَرَ فَلَا يُشَارِكُهُ الْآخَرُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ دَارٍ وَدَارَيْنِ هُوَ أَنَّ زَمَانَ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ فِي اسْتِغْلَالِ دَارٍ وَاحِدَةٍ غَيْرُ مُتَّحِدٍ بَلْ مُتَعَاقِبٌ وَقَدْ اُعْتُبِرَ كَالْقَرْضِ أَيْ أَنَّ كُلَّ شَرِيكٍ مِنْ الشُّرَكَاءِ قَدْ أَقْرَضَ غَلَّةَ حِصَّتِهِ لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ فَإِذَا اسْتَوْفَى مِقْدَارَ الدَّيْنِ فَمَا يَزِيدُ عَنْ الدَّيْنِ يَبْقَى مُشْتَرَكًا (فَتْحُ الْمُعِينِ وَالْهِدَايَةُ وَالْكَافِي) أَمَّا إذَا حَصَلَتْ الْمُهَايَأَةُ عَلَى دَارَيْنِ فَزَمَانُ اسْتِيفَاءِ الْمَنَافِعِ فِيهِمَا مُتَّحِدٌ وَجِهَةُ الْإِفْرَازِ وَالتَّمْيِيزِ فِي هَذِهِ الْمُهَايَأَةِ رَاجِحَةٌ (الْهِدَايَةُ) .

[ (الْمَادَّةُ ١١٨٧) الْمُهَايَأَةُ عَلَى الْأَعْيَانِ]

الْمَادَّةُ (١١٨٧) - (لَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ عَلَى الْأَعْيَانِ، فَلَا تَصِحُّ الْمُهَايَأَةُ عَلَى ثَمَرَةِ الْأَشْجَارِ الْمُشْتَرَكَةِ وَلَا عَلَى لَبَنِ الْحَيَوَانَاتِ وَصُوفِهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ثَمَرَةُ مِقْدَارٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْجَارِ وَلِلْآخَرِ ثَمَرَةُ مِقْدَارٍ مِنْهَا أَوْ عَلَى لَبَنِ قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ الْمُشْتَرَكِ وَصُوفِهِ لِوَاحِدٍ وَلَبَنِ قَطِيعٍ آخَرَ وَصُوفِهِ لِلْآخَرِ لِأَنَّهَا مِنْ الْأَعْيَانِ) .

لَا تَجُوزُ الْمُهَايَأَةُ عَلَى الْأَعْيَانِ لِأَنَّ جَوَازَ الْمُهَايَأَةِ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّرُورَةِ وَهُوَ أَمْرٌ اسْتِحْسَانِي ثَبَتَ عَلَى خِلَافِ الْقِيَاسِ وَثَبَتَتْ الضَّرُورَةُ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:

إذَا وُجِدَتْ الْمَنَافِعُ فَهِيَ غَيْرُ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ لِسُرْعَةِ فِنَائِهَا، كَمَا أَنَّ الْأَمْوَالَ كَالْبَيْتِ الصَّغِيرِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ تَمَسُّ الْحَاجَةُ فِيهِ إلَى الْمُهَايَأَةِ، وَإِلَّا فَالْقِيَاسُ عَدَمُ جَوَازِ الْمُهَايَأَةِ كَمَا ذُكِرَ فِي شَرْحِ مَادَّتَيْ (٣٢ و ٤٦٣) وَفِي شَرْحِ الْفَصْلِ التَّاسِعِ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ حَيْثُ إنَّ الْأَعْيَانَ بَاقِيَةٌ وَتَقْسِيمَهَا قَابِلٌ فَلَا ضَرُورَةَ إلَى إجْرَاءِ الْمُهَايَأَةِ فِيهَا (الْهِنْدِيَّةُ وَأَبُو السُّعُودِ) .

فَلِذَلِكَ لَا تَصِحُّ الْمُهَايَأَةُ عَلَى ثَمَرَةِ الْأَشْجَارِ الْمُشْتَرَكَةِ وَلَا عَلَى لَبَنِ الْحَيَوَانَاتِ وَصُوفِهَا، عَلَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ ثَمَرَةُ مِقْدَارٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْجَارِ وَلِلْآخَرِ ثَمَرَةُ مِقْدَارٍ مِنْهَا أَوْ لَبَنُ قَطِيعٍ مِنْ الْغَنَمِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 196 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1782)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.