Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 208

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران
  3. الفصل الأول في بيان بعض القواعد المتعلقة بأحكام الأملاك
  4. (المادة ١١٩٥) ليس لأحد أن يبرز رفراف غرفته التي أحدثها في داره على دار جاره

فَلِذَلِكَ إذَا كَانَ الْفَوْقَانِيُّ لِأَحَدٍ وَالتَّحْتَانِيُّ لِآخَرَ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَادَّةِ (١١٩٢) فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْفَوْقَانِيِّ أَنْ يَقُولَ اسْتِنَادًا عَلَى هَذِهِ الْمَادَّةِ: إنِّي مَالِكٌ مَا تَحْتَ أَيْضًا كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ لِمَالِك التَّحْتَانِيِّ أَنْ يَقُولَ: إنِّي مَالِكٌ مَا فَوْقَ أَيْضًا وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَنْعُ الْآخَرِ مِنْ التَّصَرُّفِ.

مَثَلًا: لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ غُرْفَةٌ فَوْقَ الْحَانُوتِ الَّذِي يَمْلِكُهُ آخَرُ فَاحْتَرَقَ الْحَانُوتُ وَالْغُرْفَةُ وَبَنَى صَاحِبُ الْحَانُوتِ حَانُوتَهُ وَأَرَادَ صَاحِبُ الْغُرْفَةِ بِنَاءَ غَرْفَتِهِ حَسْبَ وَضْعِهَا الْقَدِيمِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَانُوتِ مَنْعُهُ (الْفَيْضِيَّةُ) يَعْنِي يَقْتَدِرُ كُلُّ مَنْ يَمْلِكُ عَرْصَةً أَنْ يُنْشِئَ فِيهَا مَا يُرِيدُ مِنْ الْبِنَاءِ وَأَنْ يُعَلِّيَهُ بِقَدْرِ مَا يُرِيدُ وَأَنْ يَحْفِرَ أَرْضَهَا كَمَا يَرْغَبُ وَيُنْشِئُ مَخْزَنًا وَأَنْ يَحْفِرَ بِئْرًا بِالْعُمْقِ الَّذِي يُرِيدُهُ (الْخَانِيَّةُ فِي الصُّلْح) وَالْمَادَّتَانِ (١١٩٥ و ١١٩٦) الْآتِيَتَا الذِّكْرُ هُمَا فَرْعَانِ لِهَذِهِ الْمَادَّةِ.

وَيُوَضَّحُ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهِ الْآتِي:

١ - إنْشَاءُ الْأَبْنِيَةِ - مَثَلًا: لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ إنْشَاءَ خَانٍ فِي عَرْصَتِهِ فَلَيْسَ لِلْجَارِ الَّذِي لَهُ دَارٌ قُرْبَ الْعَرْصَةِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ ضَرَرٍ لَهُ. كَذَلِكَ لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ إنْشَاءَ دَارٍ فِي عَرْصَتِهِ فَلَيْسَ لِجَارِهِ مَنْعُهُ مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الضَّرَرِ بِدَاعِي أَنَّ الدَّارَ الَّتِي سَتَنْشَأُ قَرِيبَةٌ مِنْ دَارِهِ فَيَسْمَعُ الصَّوْتَ مِنْهَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٩٢) . عَلِيٌّ أَفَنْدِي.

٢ - أَنْ يُعَلِّيَهَا بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، مَثَلًا لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يُنْشِئَ دَارًا فِي عَرْصَتِهِ الْمِلْكِ وَكَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِجَارِهِ فَلَيْسَ لِلْجَارِ مَنْعُهُ مِنْ الْبِنَاءِ بِدَاعِي أَنَّهُ يَمْنَعُ الْهَوَاءَ عَنْهُ (عَلِيٌّ أَفَنْدِي) .

٣ - حَفْرُ بِئْرٍ بِالْعُمْقِ الَّذِي يُرِيدُهُ، مَثَلًا لَوْ أَرَادَ أَحَدٌ حَفْرَ بِئْرٍ فِي عَرْصَتِهِ فَلَيْسَ لِجَارِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ حَفْرِ الْبِئْرِ بِدَاعِي أَنَّهَا تَجْذِبُ مَاءَ بِئْرِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١١٩١)

[ (الْمَادَّةُ ١١٩٥) لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُبْرِزَ رَفْرَافَ غُرْفَتِهِ الَّتِي أَحْدَثَهَا فِي دَارِهِ عَلَى دَارِ جَارِهِ]

الْمَادَّةُ (١١٩٥) - (لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُبْرِزَ رَفْرَافَ غُرْفَتِهِ الَّتِي أَحْدَثَهَا فِي دَارِهِ عَلَى دَارِ جَارِهِ فَإِنْ أَبْرَزَهُ يَقْطَعُ الْقَدْرَ الَّذِي جَاءَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ) .

وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مُضِرٍّ بِجَارِهِ لِأَنَّ عُلُوَّ الدَّارِ الْمَذْكُورَةِ حَتَّى السَّمَاءَ هُوَ مِلْكٌ لِجَارِهِ حَسْبَ الْمَادَّةِ (١١٩٤) وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٦) .

فَإِنْ أَبْرَزَهُ يَقْطَعُ الْقَدْرَ الَّذِي جَاءَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ وَيُفْرَغُ هَوَاءُ دَارِ جَارِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي.

وَيُشَارُ بِتَعْبِيرِ " الَّتِي أَحْدَثَهَا " بِأَنَّهُ إذَا كَانَ الرَّفْرَافُ مُبْرَزًا مِنْ الْقَدِيمِ لَا يُقْطَعُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ السَّادِسَةَ، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَفْرَافُ بَيْتِ أَحَدٍ مُمْتَدًّا عَلَى عَرْصَةِ آخَرَ مِنْ الْقَدِيمِ بِحَقٍّ وَكَانَ مَاؤُهُ يَسِيلُ عَلَى الْعَرْصَةِ الْمَذْكُورَةِ فَلَيْسَ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ أَنْ يَقْطَعَ الرَّفْرَافَ الْمَذْكُورَ بِدَاعِي أَنَّهُ يُرِيدُ بِنَاءَ غُرْفَةٍ فِي الْعَرْصَةِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي

الْمَادَّةُ (١١٩٦) - (إذَا امْتَدَّتْ أَغْصَانُ شَجَرِ بُسْتَانِ أَحَدٍ إلَى دَارِ جَارِهِ أَوْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 208 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.