Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 225

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الثالث في بيان المسائل المتعلقة بالحيطان والجيران
  3. الفصل الثاني في حق المعاملات الجوارية
  4. (المادة ١٢٠٩) أحدث أحد نوافذ في داره وكان لجاره غرفة مرتفعة تقع بين النوافذ

الْعَامِّ بِدَاعِي أَنَّ مَقَرَّ نِسَائِهِ يُرَى مِنْ الطَّرِيقِ عَلِيٌّ أَفَنْدِي.

٩ - مَا سَيَجِيءُ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:

. الْمَادَّةُ (١٢٠٨) - (إذَا كَانَتْ نَوَافِذُ قَدِيمَةٌ أَيْ عَتِيقَةٌ فِي مَنْزِلٍ مُشْرِفَةً عَلَى عَرْصَةٍ خَالِيَةٍ فَاحْتَرَقَ هَذَا الْمَنْزِلُ فَأَحْدَثَ أَوَّلًا صَاحِبُ الْعَرْصَةِ دَارًا فِي الْعَرْصَةِ ثُمَّ أَعَادَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بِنَاءَ مَنْزِلِهِ عَلَى وَضْعِهِ الْقَدِيم فَصَارَتْ نَوَافِذُهُ مُشْرِفَةً عَلَى مَقَرِّ النِّسَاءِ مِنْ الدَّارِ الْمُحْدَثَةِ فَصَاحِبُ الدَّارِ هُوَ يَرْفَعُ الْمَضَرَّةَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ بِقَوْلِهِ: (امْنَعْ نَظَّارَتَكَ)) .

إذَا كَانَتْ نَوَافِذُ قَدِيمَةٌ أَيْ عَتِيقَةٌ فِي مَنْزِلٍ مُشْرِفَةً عَلَى عَرْصَةٍ خَالِيَةٍ فَاحْتَرَقَ هَذَا الْمَنْزِلُ فَأَحْدَثَ أَوَّلًا صَاحِبُ الْعَرْصَةِ دَارًا فِي الْعَرْصَةِ ثُمَّ أَعَادَ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ بِنَاءَ مَنْزِلِهِ عَلَى وَضْعِهِ الْقَدِيمِ فَصَارَتْ نَوَافِذُهُ الَّتِي فَتَحَهَا مُجَدَّدًا عَلَى حَالِهَا السَّابِقِ مُشْرِفَةً عَلَى مَقَرِّ النِّسَاءِ مِنْ الدَّارِ الْمُحْدَثَةِ فَصَاحِبُ الدَّارِ هُوَ يَرْفَعُ الْمَضَرَّةَ عَنْ نَفْسِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُجْبِرَ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ بِقَوْلِهِ: امْنَعْ نَظَّارَتَكَ. وَهَذِهِ الْمَادَّةُ فَرْعٌ لِلْمَادَّةِ السَّابِقَةِ وَأَحَدِ أَمْثِلَتِهَا. وَتُشِيرُ الْمَجَلَّةُ بِتَفْسِيرِهَا بِالْعَتِيقِ بِأَنَّ الْقَدِيمَ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ هُوَ لَيْسَ بِمَعْنَى (مَا لَا يُعْرَفُ أَوَّلُهُ) بَلْ أَنَّهُ بِمَعْنَى أَسْبِقَ مِنْ الْآخَرِ.

كَذَلِكَ لَوْ احْتَرَقَتْ دَارُ أَحَدٍ فَاحْتَرَقَتْ الدَّارُ الَّتِي تَلِيهَا فَبَنَى صَاحِبُ الدَّارِ الْأُولَى دَارِهِ عَلَى غَيْرِ وَضْعِهَا السَّابِقِ بِأَنْ بَنَى وَاجِهَةَ دَارِهِ فِي جَانِبِ دَارِ الْآخَرِ وَأَصْبَحَ يَرَى مِنْ نَوَافِذَ مَقَرَّ نِسَاءِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ فَعَلَى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَهُ بِنَفْسِهِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُلْزِمَ صَاحِبَ الدَّارِ بِدَفْعِ ضَرَرِهِ (الْفَيْضِيَّةُ) .

٠ - ١ - مَا وَرَدَّ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ:

[ (الْمَادَّةُ ١٢٠٩) أَحْدَثَ أَحَدٌ نَوَافِذَ فِي دَارِهِ وَكَانَ لِجَارِهِ غُرْفَةٌ مُرْتَفِعَةٌ تَقَعُ بَيْنَ النَّوَافِذِ]

الْمَادَّةُ (١٢٠٩) - (إذَا أَحْدَثَ أَحَدٌ نَوَافِذَ فِي دَارِهِ وَكَانَ لِجَارِهِ غُرْفَةٌ مُرْتَفِعَةٌ تَقَعُ بَيْنَ النَّوَافِذِ وَمَقَرِّ نِسَاءِ الْجَارِ وَكَانَ لَا يَرَى لِذَلِكَ مَقَرَّ النِّسَاءِ مِنْ تِلْكَ النَّوَافِذِ فَهَدَمَ الْجَارُ تِلْكَ الْغُرْفَةَ وَأَصْبَحَ مَقَرُّ النِّسَاءِ يُرَى مِنْ تِلْكَ النَّوَافِذِ فَلَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يَقُولَ لِلْآخَرِ: اقْطَعْ نَظَّارَتَكَ أَوْ سُدَّ النَّوَافِذَ بِدَاعِي أَنَّ النَّوَافِذَ مُحْدَثَةٌ بَلْ يَلْزَمُ الْجَارَ أَنْ يَدْفَعَ ضَرَرَهُ بِنَفْسِهِ) .

(الْبَهْجَةُ فِي الْحِيطَانِ) .

وَتَعْبِيرُ الْهَدْمِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا فَإِذَا انْهَدَمَتْ الْغُرْفَةُ مِنْ نَفْسِهَا فَالْحُكْمُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ أَيْضًا

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 225 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.