Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 256

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
  3. الفصل الأول في بيان الأشياء المباحة والغير المباحة
  4. (المادة ١٢٤٤) الأشجار النابتة من نفسها في ملك أحد هي ملكه

وَكَمَا تَكُونُ هَذِهِ الشَّجَرَةُ مِلْكَهُ فَالْأَغْصَانُ النَّابِتَةُ مِنْ عُرُوقِهَا فِي عَرْصَةِ جَارِهِ هِيَ مِلْكٌ لَهُ أَيْضًا لِأَنَّ هَذِهِ الْأَغْصَانَ جُزْءٌ مِنْ مِلْكِهِ وَيُجْبَرُ عَلَى قَلْعِ تِلْكَ الْأَغْصَانِ وَتَفْرِيغِ عَرْصَةِ جَارِهِ (الْخَانِيَّةُ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩ ٠ ٩) .

. الْمَادَّةُ (٢٤٥١) - (إذَا طَعَّمَ أَحَدٌ شَجَرَةً فَكَمَا أَنَّ الْخَلَفَ الَّذِي هُوَ مِنْ قَلْمِ التَّطْعِيمِ يَكُونُ مِلْكَهُ كَذَلِكَ ثَمَرَتُهُ تَكُونُ لَهُ أَيْضًا) .

أَيْ يَكُونُ الثَّمَرُ مِلْكَهُ أَيْضًا فَلِذَلِكَ لَيْسَ لِآخَرَ أَنْ يَأْخُذَ الثَّمَرَ أَوْ الْخَلَفَ الْحَاصِلَ مِنْ التَّطْعِيمِ بِدُونِ إذْنِهِ فَإِذَا أَخَذَ يَضْمَنُ. اُنْظُرْ مَادَّتَيْ (٨٩٠ و ٨٩١) ،.

وَلَكِنْ لَا يَكُونُ مَالِكًا لِلشَّجَرَةِ بِمُطْلَقِ تَطْعِيمِهَا إذَا كَانَتْ تِلْكَ الشَّجَرَةُ مِلْكًا لِلْغَيْرِ كَمَا يَفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ التَّفْصِيلَاتِ الْآتِيَةِ. وَذَلِكَ أَنَّهُ يُوجَدُ ثَمَانِيَةُ احْتِمَالَاتٍ فِي الشَّجَرَةِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ:

١ - أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ حَاصِلَةً بِغَرْسِ ذَلِكَ الشَّخْصِ فَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الشَّجَرَةُ فِي الْأَصْلِ مِلْكًا لَهُ كَمَا بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ كَمَا يَكُونُ الْخَلَفُ الْحَاصِلُ مِنْ التَّطْعِيمِ مِلْكًا لَهُ أَيْضًا.

٢ - أَنْ تَنْبُتَ الشَّجَرَةُ مِنْ نَفْسِهَا فِي مِلْكِ ذَلِكَ الشَّخْصِ الَّذِي يَمْلِكُهُ مُسْتَقِلًّا فَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ الشَّجَرَةُ مِلْكَهُ بِحُكْمِ الْمَادَّةِ (١٢٤٤) كَمَا يَكُونُ أَيْضًا الْخَلَفُ الْحَاصِلُ مِنْ التَّطْعِيمِ مِلْكَهُ.

٣ - أَنْ تَنْبُتَ الشَّجَرَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْعَرْصَةِ الْمَمْلُوكَةِ الْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ فِي أَرَاضٍ مَمْلُوكَةٍ بِالِاشْتِرَاكِ فَيُطَعِّمُهَا أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِلَا إذْنِ الْآخَرِ وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ تَكُونُ الشَّجَرَةُ الْمُطَعَّمَةُ مِلْكًا لِلشَّرِيكِ الْمُطَعِّمِ وَلَا يُشَارِكُهُ فِيهَا الشَّرِيكُ الْآخَرُ وَفِي هَذَا الْحَالِ تُقَسَّمُ الْعَرْصَةُ أَوْ الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَةُ، فَإِذَا أَصَابَ الشَّجَرَةَ الْمُطَعَّمَةَ الشَّرِيكُ الْمُطَعِّمُ فَبِهَا، وَإِذَا أَصَابَ الشَّجَرَةَ الْمُطَعَّمَةَ حِصَّةُ الشَّرِيكِ الْآخَرِ فَيُقْلَعُ التَّطْعِيمُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٧٣ ١) . (فَتَاوَى أَبِي السُّعُودِ فِي الْمَوَاتِ) .

٤ - أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ نَابِتَةً مِنْ نَفْسِهَا فِي الْأَرْضِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ فِيهَا آخَرُ بِسَنَدِ تَمْلِيكٍ، فَلَيْسَ لِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يُطَعِّمَ تِلْكَ الشَّجَرَةَ وَيُرَبِّيَهَا بِدُونِ إذْنِ الْمُتَصَرِّفِ فِي الْأَرْضِ وَلِلْمُتَصَرِّفِ فِي الْأَرْضِ حَقُّ مَنْعِهِ مِنْ تَطْعِيمِهَا وَإِذَا أَطْعَمَهَا فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ حَقٌّ بِأَنْ يَقْطَعَ الشَّجَرَةَ مِنْ مَحِلِّ التَّطْعِيمِ بِمَعْرِفَةِ الْمَأْمُورِ الْمَخْصُوصِ.

٥ - أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ يَعْنِي لَوْ طَعَّمَ أَحَدٌ شَجَرَةً نَابِتَةً فِي الْجِبَالِ الْمُبَاحَةِ مِنْ نَفْسِهَا فَيَمْلِكُ تِلْكَ الشَّجَرَةَ بِالتَّطْعِيمِ كَمَا أَنَّهُ يَمْلِكُ الْخَلَفَ الْحَاصِلَ مِنْ التَّطْعِيمِ.

٦ - أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ نَابِتَةً مِنْ نَفْسِهَا فِي الْأَرَاضِي الَّتِي يَتَصَرَّفُ بِهَا مُسْتَقِلًّا أَوْ مُشْتَرَكًا مَعَ آخَرَ بِسَنَدِ تَمْلِيكٍ يَعْنِي إذَا طَعَّمَ أَحَدٌ الشَّجَرَةَ النَّابِتَةَ مِنْ نَفْسِهَا فِي الْأَرْضِ الَّتِي يَتَصَرَّفُ بِهَا مُسْتَقِلًّا أَوْ مُشْتَرَكًا بِسَنَدِ تَمْلِيكٍ وَرَبَّى تِلْكَ الشَّجَرَةَ فَيَتَمَلَّكُهَا وَلَا يَحِقُّ لِشَرِيكِهِ الْمُدَاخَلَةُ بِهَا.

٧ - أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ وَاقِعَةً فِي مِلْكِ الْآخَرِ الَّذِي يَمْلِكُهُ مُسْتَقِلًّا سَوَاءٌ كَانَتْ نَابِتَةً مِنْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 256 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1841)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.