Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 307

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الرابع في بيان شركة الإباحة
  3. الفصل السابع في بيان المسائل التي تتعلق بأحكام الصيد
  4. (المادة ١٣٠٣) وضع شخص في محل شيئا كالشرك والشبكة لأجل الصيد فوقع فيه صيد

فَيَكُونُ السَّمَكُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ أَمَّا إذَا كَانَ السَّمَكُ مُحْتَاجًا لِلصَّيْدِ لِكَثْرَةِ الْمِيَاهِ فَلَا يَكُونُ السَّمَكُ الْمَذْكُورُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلِآخَرَ أَنْ يَصِيدَهُ وَيَتَمَلَّكَهُ) إذَا هَيَّأَ شَخْصٌ مَحَلًّا فِي حَافَّةِ الْمَاءِ لِصَيْدِ السَّمَكِ فَجَاءَهُ سَمَكٌ كَثِيرٌ فَإِذَا جَفَّتْ الْمِيَاهُ كُلِّيًّا أَوْ قَلَّتْ الْمِيَاهُ وَأَصْبَحَ ذَلِكَ السَّمَكُ يُمْسَكُ بِدُونِ حَاجَةٍ إلَى صَيْدٍ فَيَكُونُ السَّمَكُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٩٦) فَإِذَا أَخَذَهُ آخَرُ يَضْمَنُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يُهَيِّئْ ذَلِكَ الشَّخْصُ ذَلِكَ الْمَحَلَّ لِصَيْدِ السَّمَكِ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُقَلِّلْ الْمَاءَ بِقَصْدِ الصَّيْدِ وَبَرَزَ السَّمَكُ فَلَا يَمْلِكُ ذَلِكَ الشَّخْصُ ذَلِكَ السَّمَكَ وَلِلْآخَرِ أَنْ يَأْخُذَهُ وَيَتَمَلَّكَهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٥٠) أَمَّا إذَا كَانَ إمْسَاكُ السَّمَكِ مُحْتَاجًا لِلصَّيْدِ لِكَثْرَةِ الْمِيَاهِ فَلَا يَكُونُ السَّمَكُ الْمَذْكُورُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ وَلِآخَرَ أَنْ يَصِيدَهُ وَيَتَمَلَّكَهُ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٩٧) . (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي فِي مَوْضِعَيْنِ)

[ (الْمَادَّةُ ١٣٠٢) دَخَلَ صَيْدٌ دَارَ إنْسَانٍ فَأَغْلَقَ بَابَهُ لِأَجْلِ أَخْذِهِ]

الْمَادَّةُ (١٣٠٢) - (إذَا دَخَلَ صَيْدٌ دَارَ إنْسَانٍ فَأَغْلَقَ بَابَهُ لِأَجْلِ أَخْذِهِ فَيَصِيرُ مَالِكًا لَهُ وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ إحْرَازِهِ بِإِغْلَاقِ الْبَابِ فَلِذَلِكَ لَوْ أَمْسَكَهُ آخَرُ يَمْلِكُهُ) إذَا دَخَلَ صَيْدٌ دَارَ إنْسَانٍ فَأَغْلَقَ بَابَهُ لِأَجْلِ أَخْذِهِ وَكَانَ فِي حَالَةٍ يُمْكِنُ أَخْذُهُ مَعَهَا بِلَا حَاجَةٍ إلَى كُلْفَةٍ كَثِيرَةٍ كَنَصْبِ شَبَكَةٍ أَوْ رَمْيِ رَصَاصَاتٍ فَيَصِيرُ مَالِكًا لَهُ، وَلَوْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى كُلْفَةٍ جُزْئِيَّةٍ وَلَكِنْ لَا يَمْلِكُهُ بِدُونِ إحْرَازِهِ بِإِغْلَاقِ الْبَابِ لِأَجْلِ إمْسَاكِهِ سَوَاءٌ لَمْ يَسُدَّ الْبَابَ مُطْلَقًا أَوْ سَدَّهُ لِأَمْرٍ آخَرَ غَيْرِ الصَّيْدِ فَلِذَلِكَ لَوْ أَمْسَكَهُ آخَرُ فَيَمْلِكُهُ حَيْثُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْإِحْرَازُ مَقْرُونًا بِالْقَصْدِ كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّةِ (١٢٥٠) فَلِذَلِكَ لَوْ أَصَابَ أَحَدٌ طَيْرًا فِي دَارِ آخَرَ فَإِذَا اتَّفَقَ الصَّائِدُ وَصَاحِبُ الدَّارِ بِأَنْ كَانَ فِي حَالِ الصَّيْدِ فَالطَّيْرُ لِلصَّائِدِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٩٧) سَوَاءٌ صَادَهُ مِنْ الْهَوَاءِ أَمْ مِنْ فَوْقِ الشَّجَرِ وَإِذَا اخْتَلَفَا بِأَنْ قَالَ صَاحِبُ الدَّارِ إنَّنِي صِدْته قَبْلَك وَأَنْكَرَ الْآخَرُ فَإِذَا صَادَهُ الصَّائِدُ مِنْ الْهَوَاءِ كَانَ لِلصَّائِدِ وَإِذَا أَخَذَهُ مِنْ الدَّارِ أَوْ مِنْ الشَّجَرَةِ فَالصَّيْدُ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَوْ لِصَاحِبِ الشَّجَرَةِ، وَإِذَا اُخْتُلِفَ فِي أَخْذِهِ مِنْ الْهَوَاءِ أَوْ عَنْ الْجِدَارِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الدَّارِ (الْهِنْدِيَّةُ فِي الْبَابِ الثَّانِي مِنْ الصَّيْدِ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ فِي أَوَائِلِ الصَّيْدِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٣٠٣) وَضَعَ شَخْصٌ فِي مَحَلٍّ شَيْئًا كَالشَّرَكِ وَالشَّبَكَةِ لِأَجْلِ الصَّيْدِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ]

الْمَادَّةُ (١٣٠٣) - (إذَا وَضَعَ شَخْصٌ فِي مَحَلٍّ شَيْئًا كَالشَّرَكِ وَالشَّبَكَةِ لِأَجْلِ الصَّيْدِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ يَكُونُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ لَكِنْ إذَا نَشَرَ أَحَدٌ شَبَكَةً بِقَصْدِ تَجْفِيفِهَا فِي مَحَلٍّ فَوَقَعَ فِيهَا صَيْدٌ فَلَا يَكُونُ مِلْكًا لَهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ صَيْدٌ فِي حُفْرَةٍ فِي أَرَاضِي أَحَدٍ فَيَجُوزُ لِآخَرَ أَنْ يَتَمَلَّكَهُ بِأَخْذِهِ لَكِنْ إذَا حَفَرَ صَاحِبُ الْأَرْضِ تِلْكَ الْحُفْرَةَ لِأَجْلِ الصَّيْدِ فَيَصِيرُ أَحَقَّ بِالصَّيْدِ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٢٥٠)

إذَا وَضَعَ شَخْصٌ فِي مَحَلٍّ شَيْئًا مَخْصُوصًا وَمَوْضُوعًا لِلِاصْطِيَادِ كَالشَّرَكِ وَالشَّبَكَةِ لِأَجْلِ الصَّيْدِ أَوْ وَضَعَ بِدُونِ قَصْدِ الصَّيْدِ وَقَصْدِ الْجَفَافِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ يَكُونُ لِذَلِكَ الشَّخْصِ، أَيْ سَوَاءٌ وَضَعَ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 307 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.