Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 316

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة ويحتوي على فصلين
  3. الفصل الأول في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرى
  4. (المادة ١٣١٠) غاب أحد صاحبي الملك المشترك المحتاج للتعمير وأراد الآخر التعمير

الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ - أَنْ لَا يَأْخُذَ إذْنًا مِنْ الْقَاضِي فَإِذَا عَمَّرَ الشَّرِيكُ حَسَبَ هَذِهِ الْمَادَّةِ بِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي فَإِذَا كَانَ التَّعْمِيرُ لِلشَّرِكَةِ يُنْظَرُ: فَإِذَا كَانَ الْمِلْكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ فَلَا يُنْظَرُ إلَى مِقْدَارِ مَا صَرَفَهُ وَيَسْتَوْفِي الْمِقْدَارَ الَّذِي يُصِيبُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِ وَقْتَ التَّعْمِيرِ كَمَا جَاءَ فِي الْفِقْرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنْ الْمَادَّةِ (١٣١٣) مَثَلًا، لَوْ كَانَ حَائِطٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ فَانْهَدَمَ وَكَانَتْ الْعَرْصَةُ غَيْرَ قَابِلَةٍ لِلْقِسْمَةِ فَبَنَى الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ فِي غِيَابِ شَرِيكِهِ الْآخَرِ الْحَائِطَ الْمَذْكُورَ بِمَوَادِّهِ وَلَوَازِمِهِ فَلَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْغَائِبِ عِنْدَ حُضُورِهِ الِانْتِفَاعُ بِالْحَائِطِ الْمَذْكُورِ مَا لَمْ يَدْفَعْ نِصْفَ قِيمَةِ ذَلِكَ الْحَائِطِ لِشَرِيكِهِ، أَمَّا إذَا أَنْشَأَهُ الشَّرِيكُ بِأَنْقَاضِ الْحَائِطِ الْأَوَّلِ كَانَ مُتَبَرِّعًا وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالْحَائِطِ.

الْمَادَّةُ (١٣١١) - (إذَا عَمَّرَ أَحَدٌ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ نَفْسِهِ أَيْ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ الْقَاضِي يَكُونُ مُتَبَرِّعًا أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَرِيكِهِ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمُصْرَفِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمِلْكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ) إذَا عَمَّرَ أَحَدٌ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ مِنْ نَفْسِهِ أَيْ بِدُونِ أَخْذِ إذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ الْقَاضِي عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْمَوَادِّ (١٣١٠ وَ ١٣١٣ وَ ١٣١٥) يَكُونُ مُتَبَرِّعًا أَيْ لَيْسَ لِلشَّرِيكِ الْمُعَمِّرِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَرِيكِهِ مِقْدَارَ مَا أَصَابَ حِصَّتَهُ مِنْ الْمُصْرَفِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ أَوْ لَمْ يَكُنْ وَيُبَيَّنُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ مَسْأَلَتَانِ: -

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا عَمَّرَ أَحَدٌ مِنْ نَفْسِهِ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ الْقَابِلَ لِلْقِسْمَةِ أَيْ بِدُونِ إذْنٍ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ الْقَاضِي يَكُونُ مُتَبَرِّعًا أَيْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ شَرِيكِهِ مَا يُصِيبُ حِصَّتَهُ مِنْ مُصْرَفِ الْبِنَاءِ لِأَنَّ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ وَأَنْ يَقْسِمَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ جَبْرًا وَأَنْ يُعَمِّرَ مَا يَشَاءُ فِي حِصَّتِهِ. اُنْظُرْ الْفَصْلَ الْأَوَّلَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٠٨) .

(رَدُّ الْمُحْتَارِ) أَمَّا إذَا اسْتَأْذَنَ مِنْ شَرِيكِهِ فَأَذِنَهُ وَأَمَرَهُ الشَّرِيكُ بِالتَّعْمِيرِ فَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى شَرِيكِهِ الْآمِرِ كَمَا ذَكَرَ فِي الْمَادَّةِ (١٣٠٩) وَيَكُونُ مَعْنَى عِبَارَةِ " مِنْ نَفْسِهِ " الْوَارِدَةِ فِي الْمَجَلَّةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُعَمِّرَ الْمِلْكَ الْمُشْتَرَكَ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَعَلَيْهِ فَيَكُونُ ذَلِكَ فِيمَا لَوْ لَمْ يُرَاجِعْ شَرِيكَهُ مُطْلَقًا أَوْ رَاجَعَهُ وَلَمْ يَرْضَ شَرِيكُهُ بِالتَّعْمِيرِ أَيْ لَمْ يَأْذَنْهُ بِالتَّعْمِيرِ وَيَكُونُ فِي الْحَالَتَيْنِ مُتَبَرِّعًا.

أَمَّا إذَا كَانَ الْمِلْكُ الْمُشْتَرَكُ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ فَلَا يُمْكِنُ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ أَنْ يُرَاجِعَ الْقَاضِيَ لِتَعْمِيرِ الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ وَأَخْذِ الْإِذْنِ مِنْهُ أَيْ لَيْسَ لِلْقَاضِي أَنْ يَأْذَنَهُ وَإِذَا أَذِنَهُ فَلَا يُعْتَبَرُ إذْنُهُ لِأَنَّهُ كَمَا لَيْسَ لِلْقَاضِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يُجْبِرَ الْمُمْتَنِعَ عَلَى التَّعْمِيرِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْمُرَ شَرِيكَهُ بِالتَّعْمِيرِ لِأَنَّ الْإِذْنَ بِالتَّصَرُّفِ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بَاطِلٌ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٩٥) .

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - إذَا عَمَّرَ أَحَدٌ مِنْ نَفْسِهِ أَيْ بِدُونِ إذْنِ شَرِيكِهِ وَبِدُونِ إذْنِ الْقَاضِي الْمِلْكَ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 316 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1901)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.