Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 327

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة ويحتوي على فصلين
  3. الفصل الأول في بيان تعمير الأموال المشتركة وبعض مصروفاتها الأخرى
  4. المادة (١٣١٩) احتاج العقار المشترك بين صغيرين أو بين وقفين إلى التعمير

الْآخَرِ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ وَقْفَيْنِ مُحْتَاجَةً لِلتَّعْمِيرِ وَطَلَبَ أَحَدُ الْمُتَوَلِّيَيْنِ التَّعْمِيرَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ يُجْبَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي عَلَى أَنْ يُعَمِّرَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ)

إذَا احْتَاجَ الْعَقَارُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَ صَغِيرَيْنِ أَوْ بَيْنَ وَقْفَيْنِ إلَى التَّعْمِيرِ فَإِذَا تَحَقَّقَ بِمُشَاهَدَةِ أَرْبَابِ الْوُقُوفِ الَّذِينَ أَرْسَلَهُمْ الْقَاضِي لِلْكَشْفِ أَنَّ بَقَاءَهُ عَلَى حَالِهِ مُضِرٌّ وَكَانَ أَحَدُ الْوَصِيَّيْنِ أَوْ أَحَدُ الْمُتَوَلِّيَيْنِ يَطْلُبُ التَّعْمِيرَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ يُجْبَرُ الْمُمْتَنِعُ عَلَى التَّعْمِيرِ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ غَيْرُ مَقِيسَةٍ عَلَى حُكْمِ الْمَادَّةِ (١٣١٢) . (رَدُّ الْمُحْتَارِ فِي الْقِسْمَة) وَالْفَرْقُ هُوَ أَنَّهُ إذَا امْتَنَعَ الشَّرِيكُ فِي الْمِلْكِ الْمُشْتَرَكِ عَنْ التَّعْمِيرِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْمِيرِ لِرِضَائِهِ بِلُحُوقِ الضَّرَرِ بِمَالِهِ أَمَّا فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ فَالْوَلِيُّ أَوْ الْوَصِيُّ الْمُمْتَنِعُ عَنْ التَّعْمِيرِ يُرِيدُ إدْخَالَ الضَّرَرِ إلَى الصَّغِيرِ أَوْ إلَى الْوَقْفِ فَيُجْبَرُ عَلَى دَفْعِ الضَّرَرِ (الْبَحْرُ فِي مَسَائِلَ شَتَّى فِي الْقَضَاءِ عَنْ الْوَصَايَا الْخَانِيَّةِ) .

مَثَلًا إذَا كَانَ بَيْنَ دَارَيْ صَغِيرَيْنِ حَائِطٌ مُشْتَرَكٌ خِيفَ مِنْ سُقُوطِهِ وَأَرَادَ وَصِيُّ أَحَدِهِمَا التَّعْمِيرَ وَأَبَى وَصِيُّ الْآخَرِ عَنْ التَّعْمِيرِ، فَيُرْسَلُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي أَمِينٌ وَيَنْظُرُ: فَإِذَا عَلِمَ أَنَّ فِي تَرْكِ هَذَا الْحَائِطِ عَلَى حَالِهِ ضَرَرًا فِي حَقِّ الصَّغِيرَيْنِ فَيُجْبَرُ الْوَصِيُّ الْآبِي عَنْ التَّعْمِيرِ عَلَى تَعْمِيرِ ذَلِكَ الْحَائِطِ بِالِاشْتِرَاكِ مَعَ وَصِيِّ الْآخَرِ مِنْ مَالِ الصَّغِيرِ. وَحُكْمُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَمِثَالُهَا يَجْرِي أَيْضًا فِي الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَ كَثِيرِينَ كَمَا مَرَّ ذَلِكَ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ وَفِي هَذِهِ الْمَادَّةِ قَدْ ذَكَرْت صُورَةَ مَا إذَا كَانَ تَرْكُ التَّعْمِيرِ مُضِرًّا بِالصَّغِيرَيْنِ.

أَمَّا إذَا كَانَ الضَّرَرُ بِأَحَدِ الصَّغِيرَيْنِ فَقَطْ كَأَنْ تَكُونَ حُمُولَةُ الْحَائِطِ لِأَحَدِ الصَّغِيرَيْنِ فَاللَّائِقُ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى التَّعْمِيرِ إذَا كَانَ الْآبِي هُوَ وَصِيُّ الصَّغِيرِ الْمُتَضَرِّرِ.

كَذَلِكَ إذَا كَانَ الْمِلْكُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ صَغِيرٍ وَبَالِغٍ وَكَانَ الضَّرَرُ بِالْبَالِغِ فَلَا يُجْبَرُ الْبَالِغُ عَلَى التَّعْمِيرِ، أَمَّا إذَا كَانَ الضَّرَرُ لِلصَّبِيِّ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُجْبَرَ وَصِيُّ الصَّبِيِّ عَلَى التَّعْمِيرِ. كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ وَقْفَيْنِ مُحْتَاجَةٌ لِلتَّعْمِيرِ وَطَلَبَ أَحَدُ الْمُتَوَلِّيَيْنِ التَّعْمِيرَ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ عَنْ التَّعْمِيرِ يُجْبَرُ مِنْ طَرَفِ الْقَاضِي عَلَى أَنْ يُعَمِّرَ مِنْ مَالِ الْوَقْفِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٥٨) .

كَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ دَارٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ وَقْفٍ وَمِلْكٍ فَإِذَا كَانَ تَرْكُ التَّعْمِيرِ مُوجِبًا لِضَرَرِ صَاحِبِ الْمِلْكِ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى التَّعْمِيرِ وَإِذَا كَانَ مُضِرًّا بِالْوَقْفِ وَامْتَنَعَ مُتَوَلِّي الْوَقْفِ عَنْ التَّعْمِيرِ فَيُجْبِرُ الْقَاضِي مُتَوَلِّيَ الْوَقْفِ عَلَى التَّعْمِيرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَإِذَا لَمْ تُوجَدْ غَلَّةٌ لِلْوَقْفِ فَلِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَسْتَدِينَ لِلْوَقْفِ بِإِذْنِ الْقَاضِي وَيَصْرِفَهُ عَلَى التَّعْمِيرِ (الْخَيْرِيَّةُ) فَعَلَيْهِ لَيْسَ لِمُتَوَلِّي الْوَقْفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ أَنْ يَسْتَدِينَ لِلْوَقْفِ مِنْ نَفْسِهِ بِلَا رَأْيِ الْقَاضِي مَثَلًا إذَا كَانَتْ مُسْتَغَلَّاتُ وَقْفٍ مُحْتَاجَةً لِلتَّعْمِيرِ وَلَمْ تُوجَدْ لِلْوَقْفِ غَلَّةٌ فَلِلْمُتَوَلِّي أَنْ يَسْتَدِينَ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 327 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.