Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 336

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة ويحتوي على فصلين
  3. (الفصل الثاني) في كري النهر والمجاري وإصلاحها
  4. (المادة ١٣٢٨) تعمير الطريق الخاص

وَثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى السِّتَّةِ فَالْخَمْسَةِ وَيُسَارُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا السِّيَاقِ أَيْ يَدْفَعُ الْجَمِيعُ حَتَّى تُجَاوِزَ الشَّرِيكَ الْأَوَّلَ عُشْرُ الْمُصْرَفِ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَدْفَعُ كُلٌّ مِنْهُمْ تُسْعَ الْمُصْرَفِ وَيُرَاعَى هَذَا التَّرْتِيبُ إلَى الْآخِرِ.

وَيَشْتَرِكُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي مُنْتَهَى الْأَسْفَلِ فِي جَمِيعِ الْمُصْرَفِ وَيُقَوَّمُ فِي الْآخَرِ بِمُصْرَفِ حِصَّتِهِ وَحْدَهُ لِأَنَّ هَذَا الشَّرِيكَ لَا يُمْكِنُهُ الِانْتِفَاعُ مِنْ النَّهْرِ مَا لَمْ يَصِلْ التَّطْهِيرُ وَالْإِصْلَاحُ إلَى أَرَاضِيهِ، فَعَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَكُونُ مُصْرَفُ الشَّرِيكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي أَقْصَى الْعُلْوِ أَقَلَّ مِنْ الْجَمِيعِ وَمُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْوَاقِعَةِ فِي مُنْتَهَى الْأَسْفَلِ أَكْثَرَ مِنْ الْجَمِيعِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَمَجْمَعُ الْأَنْهُرِ وَالدُّرُّ الْمُنْتَقَى) .

[ (الْمَادَّةُ ١٣٢٧) مَئُونَةُ نَزْحِ الْمَجَارِيرِ الْمُشْتَرَكَةِ]

الْمَادَّةُ (١٣٢٧) - (مَئُونَةُ نَزْحِ الْمَجَارِيرِ الْمُشْتَرَكَةِ تَبْتَدِئُ مِنْ الْأَسْفَلِ فَيَشْتَرِكُ الْجَمِيعُ فِي مُصْرَفِ حِصَّةِ الْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ فِي عَرْصَةِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَى وَكُلَّمَا تَجُوزُ مِنْهُ إلَى مَا فَوْقَهُ يَبْرَأُ صَاحِبُ تِلْكَ الْحِصَّةِ وَهَكَذَا يَبْرَءُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا وَصَاحِبُ الْحِصَّةِ الْعُلْيَا يَعْمَلُ حِصَّتَهُ وَحْدَهُ فَلِذَلِكَ يَكُونُ مُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَى أَقَلَّ مِنْ الْجَمِيعِ وَمُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْعُلْيَا أَكْثَرَ مِنْهُمْ)

مَئُونَةُ نَزْحِ الْمَجَارِيرِ الْمُشْتَرَكَةِ تَبْتَدِئُ مِنْ الْأَسْفَلِ بِعَكْسِ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ لِأَنَّ صَاحِبَ الْمَجْرُورِ مُحْتَاجٌ إلَى مَا بَعْدَ أَرَاضِيهِ أَيْ إلَى أَسْفَلِهَا لِتَسْيِيلِ أَوْسَاخِ دَارِهِ أَوْ الْأَمْطَارِ الَّتِي تَقَعُ فِي أَرَاضِيهِ وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى أَعْلَاهُ.

أَمَّا صَاحِبُ النَّهْرِ الْمُشْتَرَكِ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إلَى أَعْلَاهُ وَغَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَى أَسْفَلِهِ.

فَيَشْتَرِكُ الْجَمِيعُ فِي مُصْرَفِ حِصَّةِ الْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ فِي عَرْصَةِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَى لِأَنَّ جَمِيعَهُمْ مُحْتَاجُونَ إلَى إجْرَاءِ أَوْسَاخِهِمْ مِنْ هُنَاكَ وَكُلَّمَا تَجُوزُ مِنْهُ إلَى مَا فَوْقَهُ يَبْرَأُ صَاحِبُ تِلْكَ الْحِصَّةِ لِأَنَّهُ لَا تَجْرِي أَوْسَاخُ صَاحِبِ تِلْكَ الْحِصَّةِ إلَى مَا فَوْقُ وَهَكَذَا يَبْرَءُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا أَيْ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ الْمَشْرُوحِ، وَصَاحِبُ الْحِصَّةِ الْعُلْيَا يَعْمَلُ حِصَّتَهُ وَحْدَهُ لِأَنَّ الْغُرْمَ بِالْغُنْمِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٨٧)

مَثَلًا إذَا أُرِيدَ نَزْحُ مَجْرُورٍ مُشْتَرَكٍ بَيْنَ عَشَرَةِ أَشْخَاصٍ فَمُصْرَفُ الْمَجْرُورِ الَّذِي يَجْرِي فِي عَرْصَةِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَى إلَى مَصَبِّهِ تُقْسَمُ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَمَا فَوْقَهُ فَعَلَى التِّسْعَةِ وَإِذَا تَجَاوَزَ الْمَجْرُورُ عَرْصَةَ الثَّانِي فَيُقْسَمُ الْمُصْرَفُ عَلَى الثَّمَانِيَةِ وَيَجْرِي الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْمِنْوَالِ فَلِذَلِكَ يَكُونُ مُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ السُّفْلَى أَقَلَّ مِنْ الْجَمِيعِ وَمُصْرَفُ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْعُلْيَا أَكْثَرَ مِنْهُمْ (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

[ (الْمَادَّةُ ١٣٢٨) تَعْمِيرُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ]

الْمَادَّةُ (١٣٢٨) - (تَعْمِيرُ الطَّرِيقِ الْخَاصِّ أَيْضًا يَبْدَأُ مِنْ الْأَسْفَلِ كَالْمَجَارِيرِ وَيُعْتَبَرُ فَمُهُ أَيْ مَدْخَلُهُ أَسْفَلَ وَمُنْتَهَاهُ أَعْلَى وَيَشْتَرِكُ صَاحِبُ الْحِصَّةِ الَّتِي فِي مَدْخَلِهِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 336 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.