Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 351

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول
  3. الفصل الثاني في بيان شرائط شركة العقد العمومية
  4. (المادة ١٣٣٦) يشترط بيان الوجه الذي سيقسم فيه الربح بين الشركاء

تَتَضَمَّنُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ الْوَكَالَةَ فَقَطْ كَمَا يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ الْمَادَّةِ (١٣٣٣) أَيْضًا، وَلَكِنَّهَا لَا تَتَضَمَّنُ الْكَفَالَةَ وَسَبَبُ تَضَمُّنِهَا الْوَكَالَةَ قَدْ بُيِّنَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (الـ ١٣٣٣) وَأَمَّا سَبَبُ عَدَمِ تَضَمُّنِهَا الْكَفَالَةَ فَهُوَ أَنَّ ثُبُوتَ الْكَفَالَةِ فِي الْمُفَاوَضَةِ لِضَرُورَةِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ مَعَ أَنَّ شَرِكَةَ الْعِنَانِ لَا تَقْتَضِي ذَلِكَ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (٢٢) فَعَلَيْهِ إذَا لَمْ تُذْكَرْ الْكَفَالَةُ حِينَ عَقْدِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ بِصُورَةٍ خَاصَّةٍ فَلَا يَكُونُ الشُّرَكَاءُ كُفَلَاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَلِذَلِكَ فَلِلصَّبِيِّ الْمَأْذُونِ وَالْمَعْتُوهِ الْمَأْذُونِ اللَّذَيْنِ هُمَا غَيْرُ أَهْلٍ لِلْكَفَالَةِ وَأَهْلٌ لِلْوَكَالَةِ فَقَطْ أَنْ يَعْقِدُوا شَرِكَةَ عِنَانٍ لَكِنْ إذَا ذُكِرَتْ الْكَفَالَةُ أَيْضًا حِينَ عَقْدِ شَرِكَةِ الْعِنَانِ وَكَانَ الشُّرَكَاءُ أَهْلًا لِلْكَفَالَةِ فَيَكُونُ الشُّرَكَاءُ كُفَلَاءَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا ذَكَرَ جَمِيعَ شُرُوطِ الْمُفَاوَضَةِ تَكُونُ الشَّرِكَةُ الْمَذْكُورَةُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ الثَّالِثَةَ.

أَمَّا إذَا لَمْ يَذْكُرْ الْكَفَالَةَ فَقَطْ فَلَا تَكُونُ شَرِكَةَ مُفَاوَضَةٍ بَلْ تَكُونُ شَرِكَةَ عِنَانٍ وَكَفَالَةٍ وَتَصِحُّ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْكَفَالَةِ لَا اعْتِبَارُهَا، كَمَا أَنَّهُ يُعْتَبَرُ مِنْ الْهِبَةِ عَدَمُ اعْتِبَارِ الْعِوَضِ لَا اعْتِبَارُهُ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٨٣٣) وَعَلَيْهِ فَتَنْعَقِدُ شَرِكَةُ الْعِنَانِ بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَكَفَالَةُ الشُّرَكَاءِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَكُونُ عَقْدًا آخَرَ قَدْ زِيدَ عَلَى عَقْدِ الشَّرِكَةِ.

سُؤَالٌ - قَدْ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمَكْفُولُ لَهُ مَعْلُومًا فِي الْكَفَالَةِ، وَبِمَا أَنَّ الْمَكْفُولَ مَجْهُولٌ هُنَا كَمَا أَنَّ الْكَفَالَةَ قَدْ عُقِدَتْ أَصَالَةً فَلَا يَكُونُ الْجَوَابُ الَّذِي أُتِيَ بِهِ فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ جَوَابًا عَلَى هَذَا السُّؤَالِ؟

الْجَوَابُ - بِمَا أَنَّ الْكَفَالَةَ قَدْ ذُكِرَتْ فِي عَقْدِ الشَّرِكَةِ فَهِيَ ثَابِتَةٌ تَبَعًا وَضِمْنًا لِلشَّرِكَةِ وَلَا تَكُونُ ثَابِتَةً قَصْدًا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ غَيْرُ مُنَافِيَةٍ لِلْكَفَالَةِ بَلْ مُقْتَضِيَةٌ وَلَا تَثْبُتُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ بِلَا ذِكْرٍ وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ الْكَفَالَةَ الَّتِي تُشْتَرَطُ فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ بِسَبَبِ جَهَالَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ وَبِكَوْنِهَا مَعْقُودَةً أَصَالَةً وَلَمْ تَكُنْ ضِمْنًا وَتَبَعًا إلَّا أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ الْآخَرِينَ قَالَ بِصِحَّتِهَا وَقَدْ اخْتَارَتْ الْمَجَلَّةُ هَذَا الْقَوْلَ (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) .

[ (الْمَادَّةُ ١٣٣٦) يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْوَجْهِ الَّذِي سَيُقْسَمُ فِيهِ الرِّبْحُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ]

الْمَادَّةُ (١٣٣٦) - (يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْوَجْهِ الَّذِي سَيُقْسَمُ فِيهِ الرِّبْحُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، وَإِذَا بَقِيَ مُبْهَمًا وَمَجْهُولًا تَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً)

يُشْتَرَطُ بَيَانُ الْوَجْهِ الَّذِي سَيُقْسَمُ فِيهِ الرِّبْحُ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ، وَيَجِبُ بَيَانُ الرِّبْحِ جُزْءًا شَائِعًا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ لِأَنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ هُوَ الرِّبْحُ فَإِذَا لَمْ يُبَيَّنْ فَيَكُونُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ مَجْهُولًا وَجَهَالَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فِي الشَّرِكَةِ تُفْسِدُ الْعَقْدَ (الْكَفَوِيُّ) .

وَيَجِبُ فِي شَرِكَةِ الْمُفَاوَضَةِ بَيَانُ أَنَّ الرِّبْحَ يُقْسَمُ عَلَى وَجْهِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ. أَمَّا فِي شَرِكَةِ الْعِنَانِ فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ مُتَفَاضِلًا. اُنْظُرْ الْمَوَادَّ (١٣٣١ وَ ١٣٥٨ وَ ١٣٦٣)

وَلِذَلِكَ إذَا بَقِيَتْ صُورَةُ تَقْسِيمِ الرِّبْحِ مُبْهَمَةً وَمَجْهُولَةً تَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ فِي الْمَادَّةِ (١٣٦٨) .

وَالْحُكْمُ فِي كُلِّ شَرِكَةٍ فَاسِدَةٍ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (الْهِنْدِيَّةُ وَالطَّحْطَاوِيُّ)

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 351 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.