Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 358

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان الشروط الخاصة بشركة الأموال
  4. (المادة ١٣٤٢) عقد الشركة على الأموال التي ليست معدودة من النقود

الْحَاصِلَةُ لِصَاحِبِ الْبِرْذَوْنِ وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ السَّرْجِ حِصَّتُهُ مِنْ الْأُجْرَةِ لِكَوْنِ السَّرْجِ دَخِيلًا وَتَابِعًا لِلْبِرْذَوْنِ وَلَكِنْ يَأْخُذُ صَاحِبُ السَّرْجِ أُجْرَةَ مِثْلِ سَرْجِهِ)

شَرِكَةُ الْمَنَافِعِ كَالْعُرُوضِ فَعَلَيْهِ كَمَا لَا تَكُونُ الْعُرُوض رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ كَمَا فِي الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ لَا تَكُونُ الْمَنَافِعُ أَيْضًا رَأْسَ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ.

وَيَتَفَرَّعُ عَنْ ذَلِكَ مَسَائِلُ وَهِيَ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى - إذَا كَانَ لِأَحَدٍ بِرْذَوْنٌ وَلِآخَرَ سَرْجٌ أَوْ أَكْيَاسٌ وَاشْتَرَكَا عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَاهُمَا وَمَا يَحْصُلُ مِنْ أُجْرَتِهِمَا يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا مُنَاصَفَةً مَثَلًا فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً وَتَكُونُ كُلُّ الْأُجْرَةِ الْحَاصِلَةِ لِصَاحِبِ الْبِرْذَوْنِ وَلَا يَكُونُ لِصَاحِبِ السَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ حِصَّةٌ مِنْ الْأُجْرَةِ لِكَوْنِ السَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ دَخِيلًا وَتَابِعًا لِلْبِرْذَوْنِ وَلَكِنْ يَأْخُذُ صَاحِبُ السَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ أُجْرَةَ مِثْلِ سَرْجِهِ أَوْ أَكْيَاسِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ وَلَا تُقْسَمُ الْأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ أُجْرَةِ مِثْلِ الْبِرْذَوْنِ وَأُجْرَةِ مِثْلِ السَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ، قِيلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ " عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَاهُمَا " لِأَنَّهُ لَوْ اشْتَرَطَ اثْنَانِ عَلَى أَنْ يَعْمَلَ أَحَدُهُمَا بِحَيَوَانِهِ وَيَعْمَلَ الْآخَرُ بِأَدَوَاتِهِ كَالسَّرْجِ وَالْأَكْيَاسِ وَيَتَعَهَّدَا نَقْلَ الْأَحْمَالِ فَالشَّرِكَةُ صَحِيحَةٌ وَتُقْسَمُ بَيْنَهُمَا حَسَبَ شُرُوطِهِمَا وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ أُجْرَةً لِلْحَيَوَانِ أَوْ لِلسَّرْجِ أَوْ الْأَكْيَاسِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٣٨٥) (الْهِنْدِيَّةُ وَالْبَحْرُ وَتَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَيْهِ)

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ - لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ سَفِينَتَهُ وَأَدَوَاتِهَا إلَى أَرْبَعَةِ أَشْخَاصٍ آخَرِينَ عَلَى أَنْ يَسْتَعْمِلُوا هَذِهِ السَّفِينَةَ مَعَ أَدَوَاتِهَا وَعَلَى أَنْ يَكُونَ خُمْسُ الْحَاصِلَاتِ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ وَالْأَرْبَعَةُ الْأَخْمَاسِ لِلشُّرَكَاءِ الْأَرْبَعَةِ بِالسَّوِيَّةِ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً فَإِذَا عَمِلَ هَؤُلَاءِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَتَكُونُ الْحَاصِلَاتُ لِصَاحِبِ السَّفِينَةِ وَيَأْخُذُ الْآخَرُونَ أَجْرَ الْمِثْلِ (وَاقِعَاتُ الْمُفْتِينَ)

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ - لَوْ سَلَّمَ أَحَدٌ حَيَوَانَهُ لِآخَرَ عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَهُ وَتَكُونُ الْأُجْرَةُ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى ذَلِكَ فَتَكُونُ الشَّرِكَةُ فَاسِدَةً فَإِذَا أَجَرَ ذَلِكَ الشَّخْصُ الْحَيَوَانَ فَتَكُونُ الْأُجْرَةُ لِصَاحِبِ الْحَيَوَانِ وَلِلْآخَرِ أَخْذُ أَجْرِ مِثْلِ عَمَلِهِ (الْهِنْدِيَّةُ) وَالْحُكْمُ فِي السَّفِينَةِ وَالْبَيْتِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ)

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ - إذَا كَانَ حَيَوَانٌ مُشْتَرَكًا بَيْنَ اثْنَيْنِ وَعَقَدَا الشَّرِكَةَ عَلَى أَنْ يُؤَجِّرَ أَحَدُهُمَا الْحَيَوَانَ وَيَعْمَلَ عَلَيْهِ وَأَنْ تُقْسَمَ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثَاهَا لِلشَّرِيكِ الْعَامِلِ وَثُلُثُهَا لِلشَّرِيكِ الْآخَرِ فَالشَّرِكَةُ فَاسِدَةٌ وَتُقْسَمُ الْحَاصِلَاتُ بَيْنَهُمَا بِحَسَبِ حِصَصِهِمَا فِي الْحَيَوَانِ، وَلِلشَّرِيكِ الْعَامِلِ أَنْ يَأْخُذَ أَيْضًا أَجْرَ مِثْلِ عَمَلِهِ وَلَا يُشْبِهُ هَذَا الْعَمَلُ الْعَمَلَ فِي الْمُشْتَرَكِ حَتَّى يُقَالَ لَا أَجْرَ لَهُ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِيمَا يَعْمَلُ وَهُوَ لِغَيْرِهِمَا (رَدُّ الْمُحْتَارِ)

الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ - لَوْ كَانَ لِأَحَدٍ بَعِيرٌ وَلِلْآخَرِ بِرْذَوْنٌ وَاشْتَرَكَا عَلَى تَأْجِيرِ الْحَيَوَانَيْنِ وَاكْتِسَابِ الْأُجْرَةِ الْحَاصِلَةِ مُنَاصَفَةً بَيْنَهُمَا لَا تَصِحُّ الشَّرِكَةُ، وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُوجَدُ احْتِمَالَاتٌ ثَلَاثَةٌ:

١ - أَنْ يُؤَجِّرَ كُلٌّ مِنْهُمَا حَيَوَانَهُ وَفِي هَذَا الْحَالِ تَكُونُ أُجْرَةُ حَيَوَانِهِ لَهُ

٢ - أَنْ يُؤَجِّرَا حَيَوَانَيْهِمَا صَفْقَةً وَاحِدَةً وَأَنْ يَشْتَرِطَا عَمَلًا مِنْهُمَا وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ يُقْسَمُ الْأَجْرُ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 358 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.