Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 370

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول
  3. الفصل الرابع في بعض الضوابط المتعلقة بعقد الشركة
  4. (المادة ١٣٥٣) تنفسخ الشركة بفسخ أحد الشريكين

مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا وَيَقْتَسِمَانِ رِبْحَهُمَا أَيْضًا أَخْمَاسًا فَيَكُونُ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسِهِ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِينَ دِينَارًا وَخُمُسَاهُ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ دِينَارٍ وَلِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الشَّرِيكِ الْآخَرِ بِثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الثَّمَنِ الَّذِي دَفَعَهُ ثَمَنًا لِلْفَرَسِ لِأَنَّهُ صَارَ وَكِيلًا عَنْ صَاحِبِهِ بِالشِّرَاءِ فِي ثَلَاثَةِ أَخْمَاسِ الْفَرَسِ وَقَدْ نَقَدَ ثَمَنَ الْكُلِّ مِنْ مَالِهِ (الْبَحْرُ) .

وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي نَوْعِ هَذِهِ الشَّرِكَةِ فَعِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ هِيَ شَرِكَةُ عَقْدٍ وَيَجُوزُ بَيْعُ هَذَا الْمَالِ مِنْ أَيِّ وَاحِدٍ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ وَالرِّبْحُ يُقْسَمُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوطِ بَيْنَهُمَا لِأَنَّ الشَّرِكَةَ قَدْ تَمَّتْ بِالْمُشْتَرَى فَلَا تُنْقَضُ بِهَلَاكِ الْمَالِ بَعْدَ تَمَامِهَا، وَعِنْدَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ الشَّرِكَةَ الْمَذْكُورَةَ شَرِكَةُ مِلْكٍ (الْبَحْرُ) .

٨ - انْقِضَاءُ الْمُدَّةِ فِي الشَّرِكَةِ الْمُوَقَّتَةِ، قَدْ ذُكِرَ فِي شَرْحِ الْمَادَّةِ (١٣٦٦) أَنَّ الشَّرِكَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْوَكَالَةِ فَكَمَا يَجُوزُ تَوْقِيتُ الْوَكَالَةِ يَجُوزُ تَوْقِيتُ الشَّرِكَةِ وَبِانْقِضَاءِ الْوَقْتِ الَّذِي عُيِّنَ لِلشَّرِكَةِ تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ وَكُلُّ مَالٍ يَشْتَرِيهِ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ مُشْتَرَكًا بَلْ يَكُونُ لَهُ خَاصَّةً

[ (الْمَادَّةُ ١٣٥٣) تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ بِفَسْخِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ]

الْمَادَّةُ (١٣٥٣) - (تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ بِفَسْخِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ، وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ الْآخَرُ بِفَسْخِهِ، وَلَا تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْآخَرُ بِفَسْخِ الشَّرِيكِ)

تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ بِفَسْخِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ أَوْ بِإِنْكَارِهِ الشَّرِكَةَ أَوْ بِقَوْلِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ لَا أَعْمَلُ مَعَك فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ فَاسَخْتُك وَتَنْفَسِخُ وَلَوْ كَانَ مَالُ الشَّرِكَةِ مَوْجُودًا فِي حَالَةِ الْعُرُوضِ.

أَمَّا الْحُكْمُ فِي الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ غَيْرُ ذَلِكَ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ١٤٢٤) وَانْفِسَاخُ الشَّرِكَةِ بِإِنْكَارِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لَهَا مَبْنِيٌّ عَلَى الْمَادَّةِ (الـ ٩٠١) ، وَلِذَلِكَ فَالشَّرِيكُ الْمُنْكِرُ يَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ الْآخَرِ (الْبَحْرُ وَالطَّحْطَاوِيُّ) .

وَيَتَفَرَّعُ عَنْ انْفِسَاخِ الشَّرِكَةِ بِقَوْلِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ " لَا أَعْمَلُ مَعَك " هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ وَهِيَ:

إذَا قَالَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ لِلْآخَرِ بَعْدَ عَقْدِ الشَّرِكَةِ وَبَعْدَ شِرَاءِ أَمْتِعَةٍ لِلشَّرِكَةِ: لَا أَعْمَلُ مَعَك ثُمَّ غَابَ فَبَاعَ الشَّرِيكُ الْحَاضِرُ الْأَمْتِعَةَ الْمَذْكُورَةَ فَيَكُونُ الرِّبْحُ الْحَاصِلُ لِلشَّرِيكِ الْبَائِعِ وَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ بَدَلِ تِلْكَ الْأَمْتِعَةِ لِلْغَائِبِ لِأَنَّ قَوْلَهُ لَا أَعْمَلُ مَعَك هُوَ فَسْخٌ لِلشَّرِكَةِ وَأَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مَالِكٌ لِحَقِّ فَسْخِ الشَّرِكَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ مَالُ الشَّرِكَةِ عُرُوضًا بِخِلَافِ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ الْمُخْتَارُ (الْبَحْرُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَالْفَرْقُ أَنَّ مَالَ الشَّرِكَةِ فِي أَيْدِيهِمَا مَعًا وَوِلَايَةُ التَّصَرُّفِ إلَيْهِ مَا جَمِيعًا فَيَمْلِكُ كُلٌّ نَهْيَ صَاحِبِهِ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ نَقْدًا كَانَ أَوْ عُرُوضًا بِخِلَافِ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَإِنَّهُ بَعْدَ مَا صَارَ عُرُوضًا ثَبَتَ حَقُّ الْمُضَارَبَةِ فِيهِ لِاسْتِحْقَاقِهِ رِبْحَهُ وَهُوَ الْمُنْفَرِدُ بِالتَّصَرُّفِ فَلَا يَمْلِكُ رَبُّ الْمَالِ. (الْبَهْجَةُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) .

وَلَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ الْآخَرُ بِفَسْخِهِ لِأَنَّ هَذَا الْفَسْخَ عَزْلٌ عَنْ الْوَكَالَةِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٥٢٣) فَلِذَلِكَ لَا تَنْفَسِخُ الشَّرِكَةُ مَا لَمْ يَعْلَمْ الْآخَرُ فَسْخَ الشَّرِيكِ لَهَا. وَفِي هَذِهِ الصُّورَةِ إذَا عَقَدَ ثَلَاثَةٌ عَقْدَ شَرِكَةِ مُفَاوَضَةٍ وَغَابَ أَحَدُهُمَا وَأَرَادَ الْحَاضِرَانِ فَسْخَ الشَّرِكَةِ فَلَيْسَ لَهُمَا فَسْخُهَا مَا لَمْ يَعْلَمْ الْغَائِبُ بِالْفَسْخِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ) .

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 370 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1953)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.