Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 393

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول
  3. الفصل السادس في شركة العنان ويحتوي على ثلاثة مباحث
  4. المبحث الأول في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموال
  5. (المادة ١٣٦٩) الضرر والخسارة الحاصلة بلا تعد ولا تقصير تقسم بنسبة مقدار رءوس الأموال

أَنْ يَكُونَ عَمَلُ أَحَدِهِمَا مَشْرُوطًا فَقَطْ: وَفِي هَذَا الْحَالِ إذَا كَانَ الْعَمَلُ مَشْرُوطًا عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي شُرِطَ لَهُ حِصَّةٌ زَائِدَةٌ فِي الرِّبْحِ صَحَّ أَيْضًا، وَأَمَّا إذَا شُرِطَ عَلَى الشَّرِيكِ الَّذِي حِصَّتُهُ مِنْ الرِّبْحِ قَلِيلَةٌ فَلَا يَصِحُّ كَمَا يُفْهَمُ ذَلِكَ مِنْ الْمَادَّةِ الْآتِيَةِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ) وَهَذِهِ الْمَادَّةُ مُوضِحَةٌ وَمُفَصِّلَةٌ لِلْمَادَّةِ (١٣٤٥) .

الْمَادَّةُ (١٣٧٢) - (إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَفَاضِلًا كَأَنْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ مِائَةً وَخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا بِالتَّسَاوِي فَيَكُونُ بِمَعْنَى أَنَّهُ شُرِطَ زِيَادَةُ حِصَّةٍ فِي الرِّبْحِ لِلشَّرِيكِ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْقَلِيلِ بِالنِّسْبَةِ إلَى رَأْسِ مَالِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ كَشَرْطِ رِبْحٍ زَائِدٍ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا، فَلِذَلِكَ إذَا عُمِلَ شَرْطُ كِلَيْهِمَا أَوْ شَرْطُ عَمَلِ الشَّرِيكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الزَّائِدَةِ فِي الرِّبْحِ أَيْ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْقَلِيلِ صَحَّتْ الشَّرِكَةُ وَاعْتُبِرَ الشَّرْطُ، وَإِذَا شُرِطَ الْعَمَلُ عَلَى صَاحِبِ الْحِصَّةِ الْقَلِيلَةِ مِنْ الرِّبْحِ أَيْ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْكَثِيرِ فَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ وَيُقْسَمُ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا بِنِسْبَةِ مِقْدَارِ رَأْسِ مَالِهِمَا)

إذَا كَانَ رَأْسُ مَالِ الشَّرِيكَيْنِ مُتَفَاضِلًا كَأَنْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا مِائَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ مِائَةً وَخَمْسِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَإِذَا شُرِطَ تَقْسِيمُ الرِّبْحِ بَيْنَهُمَا بِالتَّسَاوِي فَيَكُونُ بِمَعْنَى أَنَّهُ شُرِطَ زِيَادَةُ حِصَّةٍ فِي الرِّبْحِ لِلشَّرِيكِ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْقَلِيلِ بِالنِّسْبَةِ إلَى رَأْسِ مَالِهِ وَيَكُونُ ذَلِكَ كَشَرْطِ رِبْحٍ زَائِدٍ لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِهِمَا مُتَسَاوِيًا، وَذَلِكَ لَوْ كَانَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا عَشَرَةَ دَنَانِيرَ وَرَأْسُ مَالِ الْآخَرِ عِشْرِينَ دِينَارًا وَشَرَطَا تَقْسِيمَ الرِّبْحِ مُتَسَاوِيًا وَكَانَ الرِّبْحُ سِتَّةَ دَنَانِيرَ فَكَانَ لِصَاحِبِ الْعَشَرَةِ دَنَانِيرَ أَنْ يَأْخُذَ دِينَارَيْنِ مِنْ الرِّبْحِ بِالنِّسْبَةِ لِرَأْسِ مَالِهِ إلَّا أَنَّهُ أَخَذَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ أَيْ أَخَذَ سُدُسًا زِيَادَةً عَنْ رِبْحِ رَأْسِ مَالِهِ، كَمَا أَنَّ صَاحِبَ الْعِشْرِينَ يَسْتَحِقُّ بِنِسْبَةِ رَأْسِ مَالِهِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ مِنْ الرِّبْحِ فَأَخَذَ ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ فَقَطْ أَيْ أَنْقَصَ سُدُسًا مِنْ رِبْحِ رَأْسِ مَالِهِ. فَلِذَلِكَ إذَا شُرِطَ عَمَلُ كِلَيْهِمَا أَوْ شُرِطَ عَمَلُ الشَّرِيكِ صَاحِبِ الْحِصَّةِ الزَّائِدَةِ فِي الرِّبْحِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُبَيَّنِ فِي الْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ الْمَادَّةِ الْآنِفَةِ أَيْ صَاحِبِ رَأْسِ الْمَالِ الْقَلِيلِ صَحَّتْ الشَّرِكَةُ وَاعْتُبِرَ الشَّرْطُ تَوْفِيقًا لِلْمَادَّةِ (٨٣) .

وَقَدْ اسْتَحَقَّ هَذَا الشَّرِيكُ بِمَالِهِ رِبْحَ رَأْسِ مَالِهِ، وَفِي الصُّورَةِ الْأُولَى اسْتَحَقَّ الزِّيَادَةَ بِمَهَارَتِهِ فِي الْعَمَلِ وَفِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ بِالْعَمَلِ وَيَكُونُ الشَّرِيكُ ذُو رَأْسِ الْمَالِ الْقَلِيلِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى بِمَعْنَى الشَّرِيكِ الْمُضَارِبِ وَإِذَا قِيلَ إنَّ الْعَمَلَ فِي الْمُضَارَبَةِ يَكُونُ مِنْ الْمُضَارِبِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 393 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.