Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 397

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السادس في بيان شركة العقد ويحتوي على ستة فصول
  3. الفصل السادس في شركة العنان ويحتوي على ثلاثة مباحث
  4. المبحث الأول في بيان المسائل المتعلقة بشركة الأموال
  5. (المادة ١٣٧٦) اشترى أحد الشريكين بدراهم نفسه شيئا ليس من جنس تجارتهم

اشْتَرَكَ فِي هَذَا الْمَالِ وَقَالَ الْآخَرُ قَبِلْت يَكُونُ الْمَالُ مُشْتَرَكًا وَيَكُونُ هَذَا الِاشْتِرَاكُ بَعْدَ الْبَيْعِ الْوَاقِعِ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ بَعْدَ الِاشْتِرَاءِ وَلَيْسَ بِاشْتِرَاكِ الشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٠٤٥) .

[ (الْمَادَّةُ ١٣٧٦) اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِدَرَاهِمِ نَفْسِهِ شَيْئًا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمْ]

الْمَادَّةُ (١٣٧٦) - (إذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِدَرَاهِمِ نَفْسِهِ شَيْئًا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمْ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ لَهُ وَلَا يَكُونُ لِشَرِيكِهِ حِصَّةٌ فِيهِ، أَمَّا إذَا اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مَالًا مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمْ حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ فَيَكُونُ لِلشَّرِكَةِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَاهُ بِمَالِ نَفْسِهِ، مَثَلًا إذَا عَقَدَ اثْنَانِ الشَّرِكَةَ عَلَى تِجَارَةِ الْأَقْمِشَةِ فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ حِصَانًا كَانَ لَهُ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ حِصَّةٌ فِي ذَلِكَ الْحِصَانِ، أَمَّا إذَا اشْتَرَى قُمَاشًا فَيَكُونُ لِلشَّرِكَةِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ أَشْهَدَ حِينَ شِرَاءِ الْقُمَاشِ بِقَوْلِهِ: إنَّنِي أَشْتَرِي هَذَا الْقُمَاشَ لِنَفْسِي وَلَيْسَ لِشَرِيكِي حِصَّةٌ فِيهِ فَلَا يُفِيدُ ذَلِكَ وَيَكُونُ ذَلِكَ الْقُمَاشُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ شَرِيكِهِ)

إذَا اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ بِدَرَاهِمَ نَفْسِهِ شَيْئًا لَيْسَ مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ آخَرَ يَكُونُ ذَلِكَ الْمَالُ لَهُ وَلَا يَكُونُ لِشَرِيكِهِ حِصَّةٌ فِيهِ (الْبَحْرُ) لِأَنَّ هَذَا الْمُشْتَرَى لَمْ يَكُنْ مِنْ الْخُصُوصَاتِ الَّتِي يَشْتَمِلُ عَلَيْهَا عَقْدُ الشَّرِكَةِ وَلَيْسَ وَكِيلًا عَنْ الشَّرِيكِ الْآخَرِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَقَيْدُ " بِدَرَاهِمَ نَفْسِهِ " الْوَارِدُ فِي هَذِهِ الْمَادَّةِ لَيْسَ احْتِرَازِيًّا، فَعَلَيْهِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَى ذَلِكَ بِمَالِ الشَّرِكَةِ يَكُونُ أَيْضًا لَهُ وَيَضْمَنُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مِنْ الْمَالِ الَّذِي دَفَعَهُ مَثَلًا لَوْ اشْتَرَى أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ شَرِكَةَ عِنَانٍ لِنَفْسِهِ أَوْ لِأَفْرَادِ عَائِلَتِهِ شَيْئًا مِنْ آخَرَ كَالثِّيَابِ مَثَلًا فَيَكُونُ هَذَا الْمَالُ لِلشَّرِيكِ الْمُشْتَرِي خَاصَّةً وَالْحُكْمُ فِي الْمُفَاوَضَةِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣٥٧) أَمَّا إذَا اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مَالًا مِنْ جِنْسِ تِجَارَتِهِمَا حَالٍ كَوْنِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ سَوَاءٌ اشْتَرَاهُ مِنْ شَرِيكِهِ أَوْ مِنْ آخَرَ فَيَكُونُ لِلشَّرِكَةِ حَتَّى لَوْ اشْتَرَاهُ بِمَالِ نَفْسِهِ وَحَتَّى لَوْ أَشْهَدَ حِينَ الِاشْتِرَاءِ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَكِيلُ شِرَاءِ نِصْفِ مُعَيَّنٍ فِي الْمَالِ الْمُشْتَرَى فَلَيْسَ لَهُ شِرَاءُ ذَلِكَ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ وَإِذَا اشْتَرَى كَانَ لِمُوَكِّلِهِ اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٨٥) .

وَقَدْ بَيَّنَ قَارِئُ الْهِدَايَةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ بِصُورَةٍ مُخَالِفَةٍ لِمَا وَرَدَ فِي الْمَجَلَّةِ إلَّا أَنَّهَا غَيْرُ مَقْبُولَةٍ لِعَدَمِ اسْتِنَادِهِ عَلَى نَقْلِ (تَعْلِيقَاتُ ابْنِ عَابِدِينَ عَلَى الْبَحْرِ)

مَثَلًا لَوْ عَقَدَ اثْنَانِ شَرِكَةً لِبَيْعِ وَشِرَاءِ الْغِلَالِ فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ شَرِيكِهِ الْغِلَالَ الْمَوْرُوثَةَ لَهُ عَنْ أَبِيهِ صَحَّ وَتَكُونُ الْغِلَالُ الْمُشْتَرَاةُ لِلشَّرِكَةِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ وَالْبَحْرُ)

مَثَلًا إذَا عَقَدَ اثْنَانِ الشَّرِكَةَ عَلَى تِجَارَةِ الْأَقْمِشَةِ فَاشْتَرَى أَحَدُهُمَا بِمَالِهِ حِصَانًا كَانَ لَهُ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ رَأْسُ مَالٍ لِلشَّرِكَةِ وَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ حِصَّةٌ فِي ذَلِكَ الْحِصَانِ، وَهَذَا الْمِثَالُ هُوَ مِثَالٌ لِلْفِقْرَةِ الْأُولَى مِنْ هَذِهِ الْمَادَّةِ، أَمَّا إذَا اشْتَرَى قُمَاشًا حَالَ كَوْنِ رَأْسِ مَالِ الشَّرِكَةِ فِي يَدِهِ فَيَكُونُ لِلشَّرِكَةِ حَتَّى أَنَّهُ لَوْ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 397 (SanadKitab #21692, hlm. urut 1980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.