Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 441

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب السابع في حق المضاربة ويحتوي على ثلاثة فصول
  3. الفصل الثالث في بيان أحكام المضاربة
  4. (المادة ١٤١٤) المضارب في المضاربة المطلقة مأذونا بالعمل في لوازم المضاربة

فَلِذَلِكَ لَهُ أَوَّلًا: شِرَاءُ الْمَالِ بِعَقْدٍ صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ لِأَجْلِ بَيْعِهِ وَالرِّبْحِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ قَبْضَ الْمَبِيعِ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ يُفِيدُ الْمِلْكَ وَيَحْصُلُ بِعَقْدِ الْمُفَاوَضَةِ الرِّبْحُ وَهُوَ مِنْ عَادَاتِ التُّجَّارِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَكَمَا لِلْمُضَارِبِ الشِّرَاءُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ فَلَهُ الشِّرَاءُ مِنْ رَبِّ الْمَالِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَا شَرَاهُ لَا يَمْلِكُ فِيهِ الْعَيْنَ وَلَا التَّصَرُّفَ وَهُوَ وَإِنْ شَرَاهُ لِلْمَالِكِ لِكَوْنِهِ وَكِيلًا عَنْهُ لَكِنَّ فِي شِرَائِهِ فَائِدَةً وَهُوَ حُصُولُ الرِّبْحِ لَهُ وَفِيهِ فَائِدَةٌ لِلْمَالِكِ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا يَعْجِزُ عَنْ بَيْعِهِ بِنَفْسِهِ (التَّكْمِلَةُ) .

وَإِذَا كَانَ رَأْسُ الْمَالِ فِضَّةً وَاشْتَرَاهُ بِذَهَبٍ فَيَكُونُ هَذَا الْمَالُ لِلْمُضَارَبَةِ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فِي ذَلِكَ يُعَدَّانِ جِنْسًا وَاحِدًا. أَمَّا إذَا اشْتَرَاهُ بِغَيْرِ النُّقُودِ أَيْ بِطَرِيقِ الْمُقَايَضَةِ فَلَا يَكُونُ الْمَالُ لِلْمُضَارَبَةِ وَيَبْقَى لِلْمُضَارِبِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ وَالْبَحْرُ) اُنْظُرْ مَادَّةَ ١٤٨٣) وَإِذَا كَانَ الْمُضَارِبُ اثْنَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا الشِّرَاءُ وَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الشِّرَاءُ مِنْ كِلَيْهِمَا (الْبَحْرُ) اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٦٥) وَلَوْ قَالَ لَهُمَا رَبُّ الْمَالِ: اعْمَلَا بِرَأْيِكُمَا فَلِذَلِكَ إذَا اشْتَرَى أَحَدُهُمَا دُونَ إذْنِ الْآخَرِ فَيَضْمَنُ نِصْفَ الْمَالِ وَيَكُونُ الرِّبْحُ وَالضَّرَرُ عَائِدًا عَلَيْهِ وَالْحُكْمُ فِي الْبَيْعِ أَيْضًا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) وَإِذَا اشْتَرَى الْمُضَارِبُ مَالًا أَثْنَاءَ وُجُودِ مَالٍ لِلْمُضَارَبَةِ فِي يَدِهِ وَتَلِفَ مَالُ الْمُضَارَبَةِ قَبْلَ إيفَاءِ الثَّمَنِ فَيَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ أَدَاءُ الثَّمَنِ الْمَذْكُورِ، وَإِذَا تَلِفَ هَذَا الثَّمَنُ أَيْضًا قَبْلَ التَّسْلِيمِ أَيْ قَبْلَ أَنْ يُسَلَّمَ مِنْ الْمُضَارِبِ لِلْبَائِعِ فَيَلْزَمُ رَبَّ الْمَالِ إيفَاؤُهُ ثَانِيًا، وَعَلَى ذَلِكَ يَتَكَرَّرُ لُزُومُ التَّسْلِيمِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ حَتَّى وُصُولِ ثَمَنِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٣١٣) (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) لَكِنْ إذَا اشْتَرَى مَالًا بِالْغَبْنِ الْفَاحِشِ يَكُونُ اشْتَرَاهُ لِنَفْسِهِ. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (١٤٨٢) ، وَلَا يَدْخُلُ فِي حِسَابِ الْمُضَارَبَةِ سَوَاءٌ فَوَّضَ رَبُّ الْمَالِ أُمُورَ الْمُضَارَبَةِ لِلْمُضَارِبِ بِقَوْلِهِ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ، أَوْ لَمْ يُفَوِّضْهُ (الْهِنْدِيَّةُ) وَإِذَا حَصَلَ خَلْطٌ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَلَا يَلْزَمُ الْمُضَارِبَ ضَمَانٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (١٤١٦) ثَانِيًا: لَهُ الْبَيْعُ سَوَاءٌ بِالنَّقْدِ أَوْ بِالنَّسِيئَةِ إلَى أَجَلٍ مُتَعَارَفٍ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ بِالنَّسِيئَةِ مِنْ صَنِيعِ التُّجَّارِ أَيْ مِنْ عَادَاتِهِمْ كَمَا أَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الْحُصُولِ عَلَى الرِّبْحِ الَّذِي يَقْصِدُهُ رَبُّ الْمَالِ إذْ أَنَّهُ لَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ فِي الْأَكْثَرِ مَا لَمْ يَبِعْ الْمَالَ نَسِيئَةً.

اُنْظُرْ الْمَادَّتَيْنِ (٤٣ و ٤٤) ؛ لِأَنَّ الْبَيْعَ نَسِيئَةً يَكُونُ بِثَمَنٍ أَعْلَى مِنْ الْبَيْعِ نَقْدًا (مَجْمَعُ الْأَنْهُرِ) . وَلَكِنْ إذَا أَمَرَهُ رَبُّ الْمَالِ بِالْبَيْعِ نَقْدًا فَلَيْسَ لَهُ الْبَيْعُ بِالنَّسِيئَةِ (تَكْمِلَةُ رَدِّ الْمُحْتَارِ) وَيُسْتَفَادُ مِنْ تَعْبِيرِ (النَّقْدِ) أَنَّهُ إذَا اشْتَرَى بِأَمْوَالِ غَيْرِ النَّقْدِ كَالشِّرَاءِ مُقَايَضَةً مَثَلًا فَيَكُونُ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ أَمَّا إذَا اشْتَرَى بِالنَّقْدِ فَيَكُونُ لِلْمُضَارَبَةِ، وَلَوْ اشْتَرَى بِفِضَّةٍ وَكَانَ رَأْسُ الْمَالِ ذَهَبًا أَوْ بِالْعَكْسِ؛ لِأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فِي هَذَا الْبَابِ جِنْسٌ وَاحِدٌ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) بِثَمَنٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ بَيْعًا صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا بِغَبْنٍ فَاحِشٍ يَقِلُّ عَنْ قِيمَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوْ بِثَمَنٍ مُسَاوٍ لِقِيمَتِهِ الْحَقِيقِيَّةِ أَوْ أَزْيَدَ مِنْهَا. اُنْظُرْ الْمَادَّةَ (الـ ١٤٩٤) وَهَذِهِ الْفِقْرَةُ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامَيْنِ لَهُ الْبَيْعُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ (الْبَحْرُ) وَكَمَا أَنَّ لَهُ الْبَيْعَ لِأَجْنَبِيٍّ لَهُ الْبَيْعُ أَيْضًا لِرَبِّ الْمَالِ؛ لِأَنَّ رَبَّ الْمَالِ وَإِنْ كَانَ صَاحِبًا لِلْمَالِ إلَّا

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 441 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.