Lewati ke konten

Kitab: Durarul Hukkam fi Syarh Majallatil Ahkam · Pengarang: علي حيدر

Baca Juz 3, halaman 480

  1. الكتاب العاشر الشركات
  2. الباب الثامن في بيان المزارعة والمساقاة وينقسم إلى فصلين
  3. (الفصل الثاني) في بيان المساقاة ويحتوي على ثلاثة مباحث
  4. المبحث الثاني في بيان شروط وأحكام المساقاة

الْجَوَابُ - جَوَابُ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ هُوَ جَوَابٌ لِهَذَا السُّؤَالِ أَيْضًا فَرْعٌ - لَيْسَ لِلْمُسَاقِي أَنْ يُسَاقِيَ غَيْرَهُ؛ لِأَنَّ الدَّفْعَ إلَى غَيْرِهِ إثْبَاتٌ لِلشَّرِكَةِ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَلَا يَصِحُّ أَمَّا إذَا أَذِنَهُ صَاحِبُ الْأَشْجَارِ صَرَاحَةً أَوْ قَالَ لَهُ: اعْمَلْ بِرَأْيِكَ فِي هَذَا الْحَالِ لَهُ أَنْ يُسَاقِيَ آخَرَ (الطَّحْطَاوِيُّ)

[الْمَادَّةُ (١٤٤٢) رُكْنُ الْمُسَاقَاةِ]

(الْمَادَّةُ ١٤٤٢) - (رُكْنُ الْمُسَاقَاةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ فَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْأَشْجَارِ لِلْعَامِلِ: أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الْأَشْجَارَ عَلَى وَجْهِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ثَمَرَتِهَا كَذَا حِصَّةً وَقَبِلَ الْعَامِلُ أَيْ الشَّخْصُ الَّذِي سَيُرَبِّي تِلْكَ الْأَشْجَارَ تَنْعَقِدُ الْمُسَاقَاةُ) رُكْنُ الْمُسَاقَاةِ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ كَرُكْنِ سَائِرِ الْعُقُودِ فَإِذَا قَالَ صَاحِبُ الْأَشْجَارِ لِلْعَامِلِ: أَعْطَيْتُكَ هَذِهِ الْأَشْجَارَ عَلَى وَجْهِ الْمُسَاقَاةِ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ مِنْ ثَمَرَتِهَا كَذَا حِصَّةً وَقَبِلَ الْعَامِلُ أَيْ الشَّخْصُ الَّذِي سَيُرَبِّي تِلْكَ الْأَشْجَارَ عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ تَنْعَقِدُ الْمُسَاقَاةُ (الطُّورِيُّ) وَلَا تَنْعَقِدُ الْمُسَاقَاةُ بِدُونِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ. مَثَلًا: لَوْ رَمَى الرِّيحُ بَذْرَ أَحَدٍ فِي عَرْصَةِ آخَرَ وَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ الْبَذْرِ فَسَائِلُ أَشْجَارٍ فَتَكُونُ تِلْكَ الْفَسَائِلُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ؛ لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِلْبَذْرِ وَكَذَلِكَ لَوْ سَقَطَ بَذْرُ شَجَرِ خَوْخِ أَحَدٍ فِي عَرْصَةِ أَحَدٍ وَنَبَتَ فَتَكُونُ الْفَسِيلَةُ لِصَاحِبِ الْعَرْصَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْبُتْ بَذْرُ الْخَوْخِ إلَّا بَعْدَ ذَهَابِ اللَّحْمِ وَلَيْسَ لَهُ قِيمَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) وَصِفَةُ الْمُسَاقَاةِ لُزُومُهَا مِنْ الْجَانِبَيْنِ وَفِي الْمُزَارَعَةِ غَيْرُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ لِرَبِّ الْبَذْرِ حَقُّ الْفَسْخِ قَبْلَ إلْقَاءِ الْبَذْرِ (رَدُّ الْمُحْتَارِ) اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (٤٣٢١ ١ وَ ٠ ٤ ٤ ١)

[الْمَبْحَثُ الثَّانِي فِي بَيَانِ شُرُوطِ وَأَحْكَامِ الْمُسَاقَاةِ]

وَشُرُوطُ الْمُسَاقَاةِ كَشُرُوطِ الْمُزَارَعَةِ وَهِيَ أَهْلِيَّةُ الْعَاقِدَيْنِ وَبَيَانُ نَصِيبِ الْعَامِلِ وَتَخْلِيَةُ الْأَشْجَارِ وَتَسْلِيمُهَا لِلْعَامِلِ وَالشَّرِكَةُ فِي الْخَارِجِ وَلَكِنْ لَيْسَتْ الْمُسَاقَاةُ كَالْمُزَارَعَةِ فِي أَرْبَعَةِ شُرُوطٍ أَيْ أَنَّ الشُّرُوطَ الْأَرْبَعَةَ مَشْرُوطَةٌ فِي الْمُزَارَعَةِ وَغَيْرُ مَشْرُوطَةٍ فِي الْمُسَاقَاةِ وَهِيَ:

١ - إذَا امْتَنَعَ الْعَامِلُ يُجْبَرُ عَلَى الْعَمَلِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي الْعَمَلِ أَمَّا إذَا امْتَنَعَ رَبُّ الْبَذْرِ عَنْ الْعَمَلِ فِي الْمُزَارَعَةِ فَلَا يُجْبَرُ ٢ - إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُسَاقَاةِ فَتُتْرَكُ الْأَشْجَارُ فِي يَدِ الْعَامِلِ بِلَا أَجْرٍ؛ لِأَنَّ الشَّجَرَةَ لَا يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا أَمَّا إذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُزَارَعَةِ فَتُتْرَكُ الْأَرْضُ فِي يَدِ الْمُزَارِعِ بِأَجْرٍ؛ لِأَنَّ الْأَرْضَ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُهَا ٣ - إذَا ضُبِطَ النَّخِيلُ أَوْ الْأَشْجَارُ بِالِاسْتِحْقَاقِ وَكَانَ عَلَيْهَا ثَمَرٌ فَلِلْعَامِلِ الرُّجُوعُ عَلَى صَاحِبِ

Rujukan halaman ini: درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، ج 3، ص 480 (SanadKitab #21692, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.